الماده104من قانون العمل المصرى
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  ابتداءً عدل المشرع عن فكرة العقود الأبدية وغير محددة المدة -  وإن كان ذلك لا يمنع من وجود عقد غير محدد المدة باتفاق صريح بين العامل وصاحب العمل وهذا يبدو جلياً من أحكام الإنهاء في تنظيمها وقد بدا ذلك وضحاً في نص المادة (104) حيث أشار في مقدمته إلى انقضاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته وقرر (ضمناً) أنه لا يجب أن تزيد مدة العقد محدد المدة عن خمس سنوات ، فإذا زادت عن ذلك جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عن انقضاء خمس سنوات. وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر ، وعلى العامل إخطار صاحب العمل برغبته في أنهاء العقد قبل انقضاء مدته بثلاثة شهور.