مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدالماده 40 من قانون لعقوبات

more_horiz
الماده 40 من قانون لعقوبات
يعد شريكا في الجريمة:
(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
========================================
العقاب على أفعال الاشتراك بوصفها جريمة مستقلة (12) :
======================================== 
  العقاب على أفعال الاشتراك بوصفها جريمة مستقلة (12) :
فى بعض الأحيان يعاقب المشرع على أفعال الاشتراك بالرغم من عدم وقوع فعل غير مشروع من الفاعل ، وانما بوصف الفعل مكوناً بذاته جريمة مستقلة. ففى هذه الفروض يتكون الركن المادى للجريمة من ذات الفعل الذى نص عليه القانون كوسيلة اشتراك فى جريمة أخرى . ومثال تجريم التحريض على بعض الجرائم بوصفه جريمة قائمة بذاتها بالرغم من عدم وقوع الجريمة المحرض عليها . بل أن جريمة التحريض المستقلة لا تتوافر الا اذا كان التحريض منتج ، أما اذا كان غير منتجاً اعتبر المحرض شريكاً فى الجريمة التى وقعت . فالمادة 95 من قانون العقوبات تعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة والمنصوص عليها فى المواد 87  ، 89 وما بعدها السجن المشدد  أو بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .
كذلك الحال بالنسبة للعقاب على الاتفاق الجنائى اذا رتب عليه وقوع الجريمة محل الاتفاق (م48) عقوبات .
ومعنى ذلك أن الاشتراك الجنائى لا يقوم قانوناً إلا اذا ترتب عليه وقوع فعل غير مشروع من الفاعل . أما اذا تخلف وقوع الفعل غير المشروع فلا مجال للحديث عن الاشتراك ، وانما يمكن أن يكون فعل الاشتراك فى مادياته جريمة أخرى مستقلة ، كجريمة التحريض غير المنتج وكجريمة الاتفاق الجنائى . غير أن ذلك لا يكون بنص خاص على تجريم الفعل كجريمة مستقلة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 475 وما بعدها .
========================================
ثالثاً - الركن المعنوى فى الاشتراك (13)
======================================== 
  لا يكفى لقيام الاشتراك قانوناً أن يحقق وسيلة من الوسائل المنصوص عليها وأن يحقق الفاعل سلوكاً غير مشروع مرتبط بوسيلة الاشتراك برابطة سببية مادية ، وانما يلزم أن يتوافر عنصر نفسى يعبر عن الموقف النفسى للجانى حيال فعل الاشتراك والجريمة المرتبطة به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 475 وما بعدها .
========================================
ولكن ما هو مضمون هذا العنصر النفسى ؟
======================================== 
  لقد اختلف الفقه فى هذا الصدد . ولكن قبل وجهات النظر المختلفة نود أن نلفت النظر الى حقيقة هامة ، وهى أن العنصر النفسى الذى هو لازم لقيام الاشتراك قانوناً غير لازم بالنسبة للفاعل الأصلى  . بمعنى أن الفاعل الأصلى يمكن أن يرتكب الجريمة مستفيداً بسلوك الشريك دون أن يعلم بمساهمة الشريك ، ورغم ذلك نكون بصدد جريمة متعددة المساهمين ويعاقب الشريك على مساهمته طالما توافرت لديه اركان الاشتراك . فالخادم الذى يعلم بنية (أ) فى سرقة منزل مخدومة ولضغينة بينه وبين مخدومه يترك المسكن مفتوحاً حتى يتمكن الفاعل من السرقة يعتبر شريكاً فى جريمة السرقة بالرغم من عدم علم الفاعل بأن ترك الباب مفتوحاً كان بقصد تسهيل سرقته  .
والتحديد السابق للنطاق العنصر المعنوى  فى الاشتراك يمكننا بعد ذلك من بيان مضمونه.
وبادئ ذى بدء يجب استبعاد الرأى الذى يرى العنصر النفسى للاشتراك فى الاتفاق الذى يربط بين ارادة الشريك وارادة الفاعل . فالمساهمة التبعية تتوفر حتى فى الأحوال التى لا يكون فيها اتفاق بين المساهمين على المشروع الاجرامى ، حقا أن الاتفاق بين ارادات المساهمين يشكل الصورة الشائعة للعنصر النفسى وانما لا يستغرق كل صور المساهمة النفسية .
كذلك يجب استبعاد الرأى الذى يرى العنصر النفسى فى الانضمام لارادات الآخرين ذلك . أن الانضمام لارداة الآخرين يتطلب العلم بها من قبل كل مساهم ، بينما رأينا أن المساهمة الجنائية تتوافر حتى فى الفروض التى لا يعلم فيها الفاعل بدور المساهمين الآخرين . ومن ناحية أخرى فان الرأى السابق يؤدى الى قصر المساهمة الجنائية على الجرائم العمدية ، بينما الراجح فقها هو جواز المساهمة الجنائية أيضاً فى الجرائم غير العمدية.
والحقيقة هى أن العنصر النفسى للمساهمة التبعية يقوم على علم الشخص بمساهمة سلوكه مع سلوك الآخرين وارادة تلك المساهمة . والى هنا يتفق العنصر النفسى للمساهمة فى الجرائم العمدية وغير العمدية . الا أن الجرائم العمدية تتطلب فضلا عن ذلك ارادة تحقيق النتيجة غير المشروعة عن طريق سلوكه وسلوك المساهمين الآخرين .
========================================
وعلى ذلك فالعنصر المعنوى للمساهمة التبعية يقوم على العلم والارادة :
======================================== 
  العلم بماهية السلوك المرتكب  من قبل الشريك وبفاعلية السببية بالنسبة للسلوك اللاحق من الفاعل . ولذلك يجب أن ينصرف العلم أيضاً الى سلوك الآخرين . فمن يقدم سلاحاً لآخر دون أن يعلم باتجاهه الى ارتكاب جريمة قتل به لا يعتبر شريكاً فى الجريمة  التى وقعت لانتفاء الركن المعنوى لديه ، كذلك من يعطى معلومات لآخر دون علمه باستخدامها فى تسهيل الجريمة لا يعتبر شريكاً بالمساعدة أيضاً لانتفاء الركن المعنوى .
ويلزم فضلا عن العلم توافر الارادة بالنسبة للسلوك المرتكب من الشريك وارادة المساهمة بهذا السلوك فى سلوك الآخرين لتحقيق النتيجة غير المشروعة . وهذا بالنسبة للمساهمة فى الجريمة العمدية . أما المساهمة فى الجرائم غير العمدية فتكفى ارادة السلوك مع العلم بسلوك الغير المتصف بالاهمال وعدم الاحتياط أو بأية صورة أخرى من صور الخطأ غير العمدى .
========================================
جواز الاشتراك فى الجرائم غير العمدية (14) :
======================================== 
  أثار بعض الفقه خلافاً حول جواز الاشتراك فى الجرائم غير العمدية  . وانتهى البعض الى نفى ذلك استنادا الى أن الركن المعنوى للاشتراك يقوم على القصد الجنائى والجرائم غير العمدية تتصف بعدم اتجاه الارادة الى النتيجة وبالتالى لا يتصور الاشتراك فيها .
والرأى السابق محل نظر . فالاشتراك المعاقب عليه هو الذى يتم بالنسبة لفعل غير مشروع بغض النظر عن الركن المعنوى وشكله  الذى يتشكل عليه ، ويكفى لتوافر العنصر النفسى للاشتراك العلم بالسلوك المرتكب من قبل الشريك والعلم بسلوك الغير مع ارادة المساهمة فى هذا السلوك الأخير . أما اتجاه الارادة فضلا عن ذلك الى النتيجة غير المشروعة التى تحققت فهذا ما يتطلبه القصد الجنائى ويفترض عدم وجودها الخطأ غير العمدى . ولذلك اذا تحققت ارادة المساهمة فى فعل الفاعل الأصلى المتصف بالاهمال وعدم الاحتياط توافرت أركان الاشتراك اذا كان سلوك الفاعل غير مشروع  . فمن يحرض سائق السيارة على السير بأزيد من السرعة المقررة فيصدم أحد المارة كان المحرض شريكاً مع السائق فى جريمة القتل أو الاصابة الخطأ . ومن يترك سلاحه النارى الصالح للاستعمال والمحشو بمقذوفات نارية لكى يستعمله آخر ليست له دراية بالنشان فيستخدمه هذا الأخير فيقتل ثالثاً خطأ كان صاحب السلاح شريكاً فى جريمة القتل الخطأ التى حدثت .
كذلك الحال بالنسبة للجرائم التى لا يتطلب المشرع للعقاب عليها توافر القصد الجنائى كما هو الشأن فى المسؤلية المفترضة أو المادية . فالاشتراك فى هذه الجرائم قانونا . ذلك أن ارادة المساهمة فى سلوك الفاعل ليس معناه ضرورة توافر الارادات بالنسبة للنتيجة المتحققة والتى يقوم عليها القصد الجنائى .
ونص المادة 40 من قانون العقوبات يؤيد وجهة النظر السابقة . ذلك أن الاشتراك وفقاً للمادة السابقة جائز بالنسبة لجميع الجرائم بما فيها المخالفات . وقد رأينا أن الركن المعنوى للمخالفات يقوم كقاعدة على الخطأ غير العمدى المفترض عليه الدليل على وجوده افتراضا قابلا لاثبات العكس .
والواقع أن الرأى المعارض الذى ينفى مكنة المساهمة فى الجرائم غير العمدية يؤدى الى نتيجة لا يمكن قبولها وهى اعتبار كل مساهم فاعلا أصلياً فى جريمة مستقلة عن جريمة الآخر . وهذا قد يتعارض وتعريف الفاعل فى الجريمة والذى يلزم لتوافره أن يحقق الشخص الركن المادى المكون للجريمة ، وذلك فى الفروض التى تقف فيها المساهمة عند حد التحريض أو الاتفاق أو المساعدة .
ويلاحظ أن الاشتراك فى الجريمة غير العمدية يختلف عن مجرد المساهمة المادية بين الأسباب المتحققة من أكثر من شخص وتؤدى الى احداث النتيجة . ففى هذه المساهمة المادية للأسباب يسأل كل شخص عما حققه من سلوك وترتب عليه من نتيجة بوصفه مرتكباً لجريمة مستقلة عن غيره . أما الاشتراك الجنائى فهو يتطلب توافر العنصر النفسى السابق تحديده والذى يربط معنوياً بين الأفعال المرتكبة بحيث يسأل الجميع عن جريمة واحدة .
وجدير بالذكر أن المساهمة فى الجريمة غير العمدية لا تقتصر فقط على المساهمة التبعية ، وانما يمكن أن تمتد الى المساهمة الأصلية أيضاً اذا ما توافر العنصر النفسى لدى المساهمين . وفى هذه الحالة أيضاً يسأل الجميع عن جريمة واحدة . وهذا أيضاً ما يميز بين فروض المساهمة غير العمدية وبين فروض المساهمة المادية بين الأسباب التى يكون فيها كل مساهم بسلوكه مسئولا عن جريمة مستقلة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(14) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 475 وما بعدها .
 
========================================
هل تتصور المساهمة العمدية فى الجريمة غير العمدية والعكس ؟(15)
======================================== 
  هناك مشكلة أخرى متصلة بالركن المعنوى للمساهمة وهى الآتية :
هل يتصور توافر المساهمة العمدية فى جريمة غير عمدية ، وتوافر المساهمة غير العمدية فى جريمة عمدية ؟
للأجابة على هذا التساؤل ينبغى تذكر ما سبق قوله بخصوص حدود التبعية فى الاشتراك . فقد رأينا أن تبعية الاشتراك تنتهى بوجود سلوك غير مشروع من الفاعل . وأن بقية عناصر المسؤلية الجنائية على سلوك الفاعل غير متطلبة قانوناً للعقاب على الاشتراك بمعنى أنه يمكن المساهمة فى الفعل غير المشروع المرتكب من الفاعل حتى ولو كان هذا الأخير غير مسؤلاً جنائياً أو غير معاقب لانتفاء الركن المعنوى أو لتوافر مانع من موانع العقاب.
واذا كان الأمر كذلك فان الاجابة على التساؤل السابق لابد أن تكون بالايجاب . فاذا كان الاشتراك هو فى الفعل غير المشروع المرتكب من الفاعل بصرف النظر عن موقف الفاعل النفسى ، فمعنى ذلك أن صورة الركن المعنوى المتحققة فعلا بالنسبة للفاعل لا قيمة لها قانونا فى العقاب على الاشتراك . اذ أن المساهمة الجنائية هى فى الفعل غير المشروع المرتكب من الفاعل ، ويستقل بعد ذلك كل مساهم فى مسئوليته بحسب قصدة وظروفه الشخصية . فمن يوهم آخر بتوافر سبب الدفاع الشرعى ضد ثالث ويحرضه على القتل ، وتقع الجريمة فعلا من الفاعل الشرعى فان المدافع يسأل عن جريمة غير عمدية للغلط فى الاباحة بينما يسأل المحرض على قتل عمد .
والقول السابق لا يتعارض ووحدة الجريمة متعددة المساهمين . ذلك أن اختلاف وصف المساءلة الجنائية لمختلف المساهمين لاعلاقة له بوحدة الجريمة لكل مساهم . فالمساهمة التبعية هى دائماً فى الفعل غير المشروع المرتكب من الفاعل وليست فى الركن المعنوى المتوافر لديه . فالمشروع حينما يتحدث عن الجريمة فى مجال المساهمة الجنائية لا يقصد الاشارة الى الجريمة فى جميع عناصرها المادية والمعنوية وانما يقصد فقط الواقعة المادية غير المشروعة ، ولذلك فان وحدة الجريمة متعددة المساهمين ما هى الا وحدة التكوين المادى للواقعة غير المشروعة المتحققة . والقول السابق هو النتيجة المنطقية لفكرة التبعية المقيدة .
كذلك الحال بالنسبة للمساهمة غير العمدية فى جريمة عمدية . فلا توجد أية عقبة قانونية تحول دون تصور ذلك . فالصيدلى الذى يصرف مادة سامة بالمخالفة للقواعد واللوائح التى تحكم صرف تلك المواد فيستخدمها من صرفت له فى قتل ثالث ، نكون بصدد مساهمة غير عمدية فى جريمة عمدية . وكل ما فى الأمر هو أن معظم حالات المساهمة غير العمدية فى الجريمة العمدية تنتفى فيها الجريمة بالنسبة للشريك لانتفاء رابطة السببية ذلك أن السلوك العمدى اللاحق يشكل سلسلة سببية جديدة كافية وحدها لاحداث النتيجة غير المشروعة . فالطبيب الذى يترك مادة سامة خطرة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة فتستخدمها احدى الممرضات فى قتل مريض عمداً ، فلا يسأل الطبيب عن قتل خطأ ولا عن اشتراك فى قتل عمد . ذلك أن التدخل اللاحق للممرضة يشكل سبباً جديداً ومستقلاً عن سلوك الطبيب وكافياً وحدة لاحداث النتيجة (16) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (15) ، (16) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 475 وما بعدها .
========================================
الحلول المناسبة للمشكلتين الآتيتين :
======================================== 
  وانطلاقاً من المبدأ السابق يمكن وضع الحلول المناسبة للمشكلتين الآتيتين :
(1) الاشتراك فى الاشتراك (9) :
ذهب البعض الى أن الاشتراك فى الاشتراك لاعقاب عليه ذلك أن الاشتراك لا عقاب عليه إلا اذا وقعت الجريمة بناء عليه . ومؤدى ذلك أن الاشتراك فى الاشتراك لا عقاب عليه لأنه مساهمة فى فعل غير معاقب عليه فى ذاته . فمن يحرض آخر على تحريض ثالث لارتكاب الجريمة لا يعاقب . لأن الاشتراك لا يعاقب عليه الا اذا كان هناك اتصال مباشر بين الشريك والفاعل .
غير أن الرأى السابق لا أساس له من القانون . ذلك أن العبرة فى توافر الاشتراك الجنائى هو فى وجود رابطة بين فعل الاشتراك وفعل الفاعل الأصلى بمعنى أن رابطة السببية المادية بين سلوك الاشتراك وسلوك الفاعل الأصلى هى المناط فى قيام الاشتراك قانوناً فى مادياته .
ومؤدى القول السابق أن الاشتراك فى الاشتراك معاقب عليه بوصفه اشتراكاً فى الجريمة المرتكبة بمعرفة الفاعل الأصلى . أى ان الاشتراك فى الاشتراك هو اشتراك فى الجريمة المرتكبة .
(ب) الاشتراك اللاحق على تمام الجريمة (10) :
اذا كان يلزم لتوافر الاشتراك قانونا ارتباطه السببى بالجريمة المرتكبة فمعنى ذلك أن السلوك المتحقق بعد تمام الجريمة ليست له تلك الفاعلية نظراً للتحقق الفعلى للجريمة والسابق على مباشرته . وتبدو أهمية الاشتراك اللاحق فى صورة المساعدة اللاحقة . وقد رأينا ان المساعدة اللاحقة على تحقق النتيجة ليست وسيلة من وسائل الاشتراك فيها وانما يمكن أن تشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها . اذ ينقص بالنسبة لها شرط الفاعلية السببية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 463 .
========================================
ثانياً - وقوع فعل غير مشروع من الفاعل (11)
======================================== 
  رأينا ان تبعية الاشتراك تقف عند حد وقوع فعلى أصلى غير مشروع مادياً.  ومعنى ذلك أن الاشتراك يكتسب الصفة غير المشروعة ليس فى اللحظة التى بوشر فيها وانما فى لحظة تالية ألا وهى التى يتحقق فيها من الفاعل سلوك غير مشروع من الناحية المادية ، حتى و لو كان الفاعل غير معاقب لانتفاء الركن المعنوى أو لانعدام أهليته الجنائية أو لتوافر سبب من أسباب  امتناع العقاب .
ولكى يتوافر السلوك غير المشروع من الفاعل يكفى أن يكون هذا السلوك من متعارضاً مع قاعدة تجريمية من قواعد القسم الخاص من قانون العقوبات وألا يتوافر سبب من أسباب الاباحة التى تنفى عن هذا السلوك الصفة غير المشروعة. ومؤدى ذلك أن الاشتراك المعاقب عليه ينتفى قانوناً اذا كان سلوك الفاعل لا يخالف قاعدة تجريمية من قواعد القسم الخاص . فمن يحرض آخر على الانتحار أو على ايذاء نفسه بدنياً لا يتوافر فى حقه للاشتراك الجنائى . لأن القانون لا يعاقب على الانتحار أو الشروع فيه أو على ايذاء الشخص لبدنه ، اللهم الا اذا كان التحريض مكوناً لجريمة خاصة يعاقب عليها القانون استقلالا وليس فى صورة الاشتراك كذلك أيضاً ينتفى الاشتراك فى محيط جرائم العادة اذا كان الشريك لم يساهم بفعله سوى فى فعل واحد  من أفعال العادة . اذ يلزم للاشتراك فى تلك الجرائم أن يرتبط سلوك الاشتراك سببيا بكل فعل يدخل فى تكوين العادة . فالمشرع لا يجرم هذه الأفعال فى ذاتها وانما يجرم الاعتياد ذاته المستفاد من تكرار الفعل .
كذلك اذا توافر سبب من أسباب الاباحة بالنسبة لسلوك الفاعل انتفت عنه الصفة غير المشروعة وبالتالى فلا يمكن بسط الصفة غير المشروعة على أفعال الاشتراك . فمن يقتل آخر فى ظروف الدفاع الشرعى يكون فعله مشروعاً وبالتالى تكون مشروعة كل مساهمة تبعية فى هذا الفعل . كذلك لا مجال عن الحديث فى الاشتراك الجنائى بالنسبة لمن يساعد الطبيب فى اجراء عملية جراحية بقصد العلاج .
نخلص من ذلك أن العبرة فى توافر الاشتراك الجنائى هى بوجود فعل غير مشروع من الفاعل الأصلى . ولا يهم بعد ذلك أن تتوافر فى هذا الفعل بقية الشروط الأخرى اللازمة لمساءلة مرتكبه جنائيا . فقد لا يكون الفاعل معاقبا لانتفاء القصد الجنائى لديه أو لتوافر مانع من موانع الأهلية أو المسئولية أو العقاب . ومع ذلك يتحقق الاشتراك الجنائى اكتفاء بالفعل غير المشروع ماديا .
واذا كان يكفى لتحقق الاشتراك الجنائى وقوع فعل غير مشروع ، فيغدو سهلا حل مشكلة الاشتراك فى الجرائم المسماة بجرائم اليد الخاصة والتى تتطلب لارتكابها قانوناً صفة خاصة بالفاعل كصفة الموظف العام ، أو صفة الزوجية . اذ يكفى لتحقق الاشتراك فيها أن يكون الشخص الذى تثبت له الصفة الخاصة قد حقق سلوكاً ، وفقاً للنموذج التشريعى للواقعة أو وفقاً لقواعد الشروع ، يكون غير مشروع . فمثلا من ليست له صفة الموظف العمومى يمكنة أن يكون مساهماً فى جريمة الاختلاس حينما يحرض أو يتفق أو يساعد موظفاً عمومياً على الاختلاس او الاستيلاء على مال للدولة أو لاحدى هيئاتها . كذلك أيضاً المرأة التى تحرض رجلاً على اغتصاب أنثى تكون شريكة فى جريمته بالتحريض ، وكذلك الحال اذا اتفقت معه أو ساعدته فى ارتكاب الجريمة . وقد يحدث أن يكون الفاعل فى جرائم اليد الخاصة غير معاقب لتوافر سبب من أسباب انتفاء المسئولية أو العقاب بينما يعاقب الشريك . ولذلك يكون شريكاً فى جريمة التزوير فى محرر رسمى من قبل الموظف العمومى من يدلى ببيانات كاذبة أمام الموظف حسن النية الذى يحرر الورقة الرسمية استناداً الى تلك البيانات . وفى هذه الحالة يكون الموظف هو الفاعل الأصلى فى التزوير الا أنه لا يعاقب لانتفاء القصد الجنائى لديه ، بينما يعاقب الشخص العادى الذى أدلى بتلك البيانات بوصفه شريكاً مع موظف حسن النية .
ويلاحظ أيضاً أن الشريك يعاقب طالما وقع الفاعل سلوكاً غير مشروع حتى ولو ظلت شخصية الفاعل مجهولة . ذلك أن الاشتراك المعاقب عليه هو فى فعل الفاعل وليس مع شخصه . ولذلك فان عدم معرفة الفاعل لا تحول دون معاقبة الشريك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 463 .
========================================
ولكن هل يمكن معاقبة الشريك بالرغم من عدول الفاعل الأصلى
======================================== 
  ولكن هل يمكن معاقبة الشريك بالرغم من عدول الفاعل الأصلى اختيارياً عن اتمامه الجريمة  ؟
ان الإجابة على هذا السؤال تتوقف على تكييف العدول الاختيارى . فهناك من الفقه من يعتبر العدول الاختيارى نافياً للصفة غير المشروعة عن أفعال البدء فى التنفيذ التى ارتكبت بوصف الشروع  . ذلك أن عدم تحقق النتيجة اللازم فى الشروع هو فقط الذى يكون راجعاً لسبب خارجى عن ارادة الجانى . وعليه ، ففى العدول الاختيارى ينتفى أحد عناصر الشروع وبالتالى تنتفى جريمة الشروع . وبتطبيق ذلك على حالة الاشتراك وعدول الفاعل فان الشريك لا يعاقب على فعل الاشتراك فى الأفعال التى تمت من الفاعل اللهم الا اذا كونت بذاتها أركان جريمة أخرى غير جريمة الشروع .
بينما يذهب آخرون الى أن العدول الاختيارى هو سبب شخصى لامتناع العقاب. وبالتالى لا يؤثر على الصفة غير المشروع للأفعال المرتكبة تحت وصف الشروع . ومعنى ذلك أن عدول الفاعل لا يحول دون عقاب الشريك .
والواقع أن الرأى الأول هو الذى يستقيم ونصوص المشرع المصرى بخصوص الشروع .
أما بالنسبة لعدول الشريك فينبغى التفرقة بين فرضين : الأول حيث يفلح الشريك فى ايقاف تمام الفعل التنفيذى أو ايقاف أثره ، وهنا يستفيد الفاعل بطبيعة الحال لأن سلوك الشريك اللاحق يعتبر هو السبب الخارج عن ارادة الفاعل والذى حال دون الجريمة . والثانى حيث لا ينجح الشريك فى ايقاف الفعل أو فى تعطيل آثاره . وفى هذه الحالة لا يستفيد الشريك من عدوله الذى جاء خلوا من أى فاعلية سببية . ويسأل فى هذه الحالة عن الاشتراك ويمكن للقاضى أن يراعى ظروف العدول غير المنتج فى تقديره للعقوبات التى يوقعها .
وغنى عن البيان أن عدول الشريك لا مجال للحديث عنه الا بعد اتمامه لفعل الاشتراك . أما عدوله قبل ذلك فأنه ينفى الاشتراك باعتباره صورة من صور الشروع فى الاشتراك غير معاقب عليه .
========================================
المساهمة التبعية - الاشتراك فى الجريمة (1)
======================================== 
  المساهمة التبعية - الاشتراك فى الجريمة (1)
التعريف بالمساهمة التبعية :
تتحقق المساهمة حينما يكون السلوك المرتكب من المساهم لا يتوافر به النموذج التشريعى للجريمة كما لا يصل الى مرحلة الشروع فيها .
ومن التعريف السابق يبين الفرق بين المساهمة التبعية وبين المساهمة الأصلية . ففى تلك الأخيرة نجد أن السلوك المرتكب من الفاعل الرئيسى للجريمة أو الفاعل مع غيره ، أى المساهم الأصلى يتحقق به النموذج التشريعى للجريمة ، كله أو بعضه ، وبالتالى يتدرج تحت نطاق النص التجريمى الوارد بالقسم الخاص بقانون العقوبات والذى يكون كافياً للعقاب على الأفعال المرتكبة . بينما فى المساهمة التبعية نجد أن السلوك المرتكب لا يتطابق والسلوك غير المشروع المنصوص عليه بالقاعدة التجريمية وبالتالى لا يندرج تحت نطاق تجريمها . ولذلك يتعين البحث عن قاعدة أخرى يمكن أن تنال تلك الأفعال غير المطابقة بالعقاب . ومن هنا يمكن الانتهاء الى أن القواعد الخاصة بالمساهمة الجنائية تبدو أهميتها التجريمية فقط بالنسبة للمساهمة التبعية دون الأصلية . ذلك أن فروض المساهمة الأصلية لا تحتاج فى تجريمها الى نصوص خاصة تكمل النص التجريمى الأصلى . فهذا النص يتناول فى نطاقه الأفعال المرتكبة على سبيل المساهمة الأصلية . فالقواعد التجريمية الواردة بالقسم الخاص من قانون العقوبات تنال بالتجريم والعقاب الواقع لمنصوص عليها فيها وكل من حققها بمفرده أو بالاتحاد مع غيره .
ونظراً لأن سلوك الاشتراك هو سلوك غير مطابق لسلوك المنصوص عليه بالقاعدة التجريمية الأصلية فلابد للعقاب عليه من وجود سلوك آخر يحقق النموذج التشريعى للواقعة يكون الأول تابعا له ومرتبطا به وأن تتوافر ارادة التدخل فى هذا السلوك لتحقيق الجريمة .
وقد حدد المشرع المصرى الصور التى يمكن أن يتشكل عليها سلوك المساهمة التبعية أو الاشتراك ، وذلك عند تعريفه للشريك فى المادة 40 من قانون العقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : د / مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 453 وما بعدها .
========================================
وعليه فان عناصر المساهمة تتمثل فى الآتى :
======================================== 
  وعليه فان عناصر المساهمة تتمثل فى الآتى :
1ـ العنصر المادى وهو يقوم على ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها كوسيلة من وسائل الاشتراك وأن يرتبط ذلك الفعل  بالنتيجة غير المشروعة برابطة سببية مادية .
2ـ أن يتحقق من قبل الفاعل أو المساهم الأصلى فعل غير مشروع تتوافر به الجريمة أو فى جزء منها .
3ـ  أن يتوافر قصد التداخل لدى الشريك .
========================================
أولا - العنصر المادى للمساهمة التبعية (2)
======================================== 
  أولا - العنصر المادى للمساهمة التبعية (2)
يشترط لتوافر العنصر المادى للمساهمة التبعية أن يحقق الشخص سلوكاً يندرج تحت وسيلة من وسائل الإشتراك وأن تقوم علاقة السببية بينه وبين الجريمة المرتكبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) : د / مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 453 وما بعدها .
========================================
1ـ حصر وسائل الاشتراك :
======================================== 
  اتبع المشرع المصرى نظام حصر وسائل الاشتراك فى الجريمة . فقد نصت المادة 40 عقوبات على أن يعد شريكاً فى الجريمة :
( أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
( ثانياً ) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو اى شئ آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
ويلاحظ أن نظام حصر وسائل الاشتراك له ما يبرره ، نظراً لأن افعال الاشتراك فى ذاتها غير معاقب عليها لارتباطها بذلك السلوك حتى لا يترك الأمر لتحكم القاضى . ولا يكفى الاستناد الى معيار السببية فى هذا الشأن ، لأن أنواع السلوك غير المطابق متعددة ومتنوعة ، ومنها ما هو ضئيل القيمة بالنسبة لسلوك الفاعل الأصلى . ولذلك فأن الأمر يقتضى التدخل التشريعى لبيان الأفعال المعاقب عليها بطرق غير مباشر أى لارتباطها بسلوك الفاعل الأصلى . وهذا ما فعله المشرع المصرى .
ويستفاد من نص المادة 40 عقوبات سالفة الذكر أن الشخص لا يكتسب صفة الشريك فى الجريمة الا اذا اتخذ اشتراكه صورة من الصور المنصوص عليها وهى التحرض أو الاتفاق أو المساعدة .
========================================

descriptionجديدرد: الماده 40 من قانون لعقوبات

more_horiz
( أ ) التحريض (3) :
======================================== 
  يقصد بالتحريض دفع الغير على ارتكاب الجريمة . ويستوى بعد ذلك أن يكون خالقاً لفكرة الجريمة لدى الغير والتى لم تكن موجودة من قبل ، أو كان التحريض متمثلا فى تشجيع الغير على تحقيق فكرة الجريمة والتى كانت موجودة لديه قبل التحريض .
والتحريض نوعين : تحريض فردى وتحرض جماعى :
والتحريض يكون فردياً اذا كان موجهاً الى فرد أو أفراد معينين بأشخاصهم . ولم يحدد المشرع وسيلة معينة يقع بها التحريض . فقد يكون بالقول أو بالاشارة أو بأية وسيلة تنتج أثرها فى خلق فكرة الجريمة لدى الغير أو التشجيع عليها . ولكن يلزم أن يكون التحريض واضحاً ومباشراً فى الوقت ذاته . بمعنى أن يكون وسيلة واضحة فى دفع الغير مباشرة الى ارتكاب الجريمة . ولذلك فان تدبير وقيعة بين شخصين حتى يقتل أحدهما الآخر لا يشكل تحريضاً وبالتالى لا يعد الشخص شريكاً فى الجريمة إذ معنى أن يكون التحريض مباشراً أن يكون نصاً فى ارتكاب الجريمة .
وأيا كانت وسيلة التحريض فانه يباشر أثره فى ذهن ونفس الجانى بحيث يدفعه الى تنفيذ المشروع الاجرامى . ولكن ليس معنى ذلك أن يكون المحرض له السيطرة على من بوشر حياله التحريض  .
أما التحريض الجماعى فهو الموجه الى الجمهور.  والتحريض الفردى هو الذى عناه المشرع بالمادة 40 عقوبات واعتبره وسيلة من وسائل الاشتراك . أما التحريض الجماعى فقد تكفلت بالنص عليه المادة 171عقوبات وحددت له وسائل معينة . فهذه المادة تنص على أن " كل من أغرى واحدا أو اكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلنية يعد شريكاً فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر له اذا ترتب على هذا الأغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . أما اذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع " .
والواقع أن التفرقة بين التحريض الفردى والعام لها أهميتها من حيث الخطورة الاجرامية للفعل . ومع ذلك فان الحكم القانونى لكلا النوعين من التحريض واحد. وكان يمكن أن يندرج التحريض العام تحت نص المادة 40 عقوبات دون حاجة لنص خاص . وكل ما لنص المادة 171 عقوبات من قيمة هو أن المشرع حدد وسائل التحريض العام وقصرها على وسائل العلينة ، كما أنه حدد الجرائم بالجنايات والجنح دون المخالفات ، على خلاف الحال بالنسبة للمادة 40 التى تسرى بالنسبة لأى جريمة بما فيها المخالفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص455 وما بعدها .
========================================
( ب) الاتفاق (4) :
======================================== 
  الوسيلة الثانية من وسائل الاشتراك هى الاتفاق . وفقا للمادة 40 عقوبات يعد شريكاً فى الجريمة من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
والاتفاق هو تقابل ارادتين أو اكثر على ارتكاب الجريمة . ولذلك فهو يفترض وجود فكرة الجريمة فى ذهن كل من دخل فى هذا الاتفاق . كما يفترض أيضاً أن هناك تساويات فى الارادات دون أن تكون أحدها مؤثرة على الأخرى . وهو فى هذا يختلف عن التحريض .
ويجب التفرقة بين الاتفاق والتوافق على ارتكاب الجريمة . فالاتفاق هو اتحاد الارادات على ارتكاب الجريمة ، بينما التوافق هو تعاصر الارادات فى ارتكابها دون تقابل بينهما . ولذلك ففى التوافق يرتكب كل شخص الجريمة بمقردها ولحسابه الخاص . فاذا توجه (أ) لمنزل (ب) لسرقته وتصادف حضور (هـ ) أيضاً للسرقة وقام كل منهما بسرقة ما أمكن سرقته من منقولات المجنى عليه فلا نكون بصدد جريمة متعددة المساهمين وانما بصدد جريمتين مستقلتين يسأل كل منهما عما حققه . كذلك لو أطلق ( أ ) النار على (ب) بقصد قتله فى الوقت الذى أطلق فيه (ج) النار على ذات المجنى عليه بقصد قتله دون اتفاق بينهما تحددت مسئولية كل منهما بحسب ما حققه. فاذا ثبت أن المجنى عليه قتل . بمقذوف الأول دون الثانى كان الأول مسولاً عن قتل والثانى عن شروع فى قتل. على حين لوكان هناك اتفاق بينهما سئل كلاهما عن قتل عمد بوصفة جريمة تعدد المساهمين الأصليون فيها .
ويلاحظ أن الاتفاق لا يلزم فيه أن يكون سابقا على ارتكاب الجريمة بفترة معقولة ، بل يجوز أن يقع فى اللحظة السابقة مباشرة على ارتكابها ولذلك فليس من عناصره الاعداد والتدبير لارتكابها ، فيتحقق الاتفاق باتحاد الارادات حتى دون تدبير لكيفية ارتكاب الجريمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4)  : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص455 وما بعدها .
========================================
( جـ ) المساعدة (5) :
======================================== 
  نصت المادة 40 على أن يعد شريكاً فى الجريمة من أعطى للفاعل أو للفاعلين سلاحاً أو اى شئ آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
ويستفاد من النص أن المشرع لم يحصر وسيلة المساعدة . فهى قد تكون بسلاح أو آلات أو آخر يستعمل فى ارتكاب الجريمة ، كما قد تكون بأى عون فى التجهيز لها أو تسهيل ارتكابها أو فى اتمامها بعد البدء فى تنفيذها .
ومن أمثلة المساعدة فى الأعمال المجهزة تقديم المعلومات للجانى ليدبر كيفية ارتكاب الجريمة. اعطاء الجانى أسلحة أو آلات لاستخدامها كاعطائه مفاتيح مصطنعة أو اعارة سيارة أو منزله لاستدراج المجنى عليه تمهيدا لارتكاب الجريمة .
أما المساعدة فى الأعمال المسهلة فمثالها قيام الخادم باعطاء المجنى عليه مادة منومة حتى لا يشعر بالجناة وقت ارتكابهم للسرقة ، وترك الحارس مكان حراسته وقت ارتكاب الجريمة ليمكن للجناة من تنفيذها . والمساعدة فى الأعمال المتممة كمن يرشد الجانى الذى دخل مسكن المجنى عليه إلى مكان اخفاء مجوهراته أو نقوده ، وكمن يشهد على صحة ورقة مزورة مع علمه بتزويرها .
والمساعدة كوسيلة للاشتراك قد تكون سابقة على ارتكاب الجريمة كما قد تكون معاصرة لذلك . اما المساعدة اللاحقة على تمام الجريمة فليست وسيلة من وسائل الاشتراك وانما يمكن أن تشكل جريمة قائمة بذاتها . ومع ذلك قد يعتبر الشخص شريكاً بالرغم من قيامه بنشاطه بعد ارتكاب الجريمة اذا كان هناك اتفاق سابق على مباشرة ذلك النشاط . وفى هذه الحالة يعتبر الشخص شريكاً بالاتفاق وليس بالمساعدة . ومثال ذلك قيام الشخص بتدبير الوسائل الللازمة لهروب الجناة أو لاخفاء معالم الجريمة بعد ارتكابها بناء على اتفاق سابق على ارتكابها ، أما اذا لم يكن هناك اتفاق سابق فلا يعد الشخص شريكاً فى الجريمة التى وقعت وانما يعد فاعلا أصلياً لجريمة خاصة كاخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة او اخفاء الفارين أو أية جريمة أخرى يعاقب عليها المشرع استقلالا .
والذى ينبغى ملاحظته هو أن لمساعدة اللاحقة  اذا كانت لا تعتبر وسيلة للاشتراك فإن ذلك لا ينصرف إلا الى الأعمال التى تباشر بعد تمام الجريمة . أما اذا بوشرت المساعدة قبل تمام الجريمة وبعد قيام الفاعل الأصلى بنشاطه الاجرامى فاننا نكون بصدد المساعدة فى الأعمال المتممة للجريمة . فمن يباشر المساعدة بعد اتيان الفاعل لسلوكه التنفيذى وقبل النتيجة يعتبر شريكاً بالمساعدة. ومثال ذلك قيام الشخص بمنع الناس من اسعاف المجنى عليه بعد طعنه عدة طعنات بقصد قتله بمعرفة الفاعل ، وذلك حتى تتحقق الوفاة . ففى هذا الفرض يعتبر الشخص شريكاً بالمساعدة فى جريمة القتل العمد .
ومع ذلك فقد ثار خلاف حول ما اذا كانت المساعدة التى تباشر بعد تحقق النتيجة وقبل حدوث شرط من شروط العقاب ، فى الجرائم التى تتطلب ذلك ، يعد مرتكبها شريكاً بالمساعدة أم تعتبر من قبيل المساعدة اللاحقة التى يعاقب عليها بوصفها جريمة مستقلة .
ذهب العض الى جواز المساعدة كوسيلة للاشتراك فى الجرائم التى تتطلب للعقاب  عليها تحقق شرط العقاب طالما أنها بوشرت قبل تحقق الشرط ولو وقوع النتيجة بينما يرى آخرون عدم جواز ذلك .
والواقع أن الذى يحدد الاجابة على التساؤل السابق هو طبيعة شروط العقاب ووضعها القانونى بالنسبة للجريمة . فمن يرى أنها تعتبر عنصر من عناصر الجريمة بدونه لا تتواجد قانوناً  . ينتهى الى أنه طالما لم يتحقق الشرط فلا تكون الجريمة تامة وبالتالى يجوز المساعدة فى الأعمال المتممة لها بينما اذا اعتبرنا شرط العقاب يفترض سلفاً وجود جريمة تامة ومكتملة الأركان . فلا يمكن قبول المساعدة كوسيلة للاشتراك اذا ما تحققت النتيجة حتى قبل تحقق المساعدة كوسيلة للاشتراك اذا ما تحققت النتيجة حتى قبل تحقق الشرط ، وتعتبر تلك المساعدة لاحقة على تمام الجريمة وبالتالى تستبعد من وسائل الاشتراك فيها . والحقيقة هى أن لحظة تمام الجريمة ذات شرط العقاب هى فى الوقت الذى تتحقق فيه جميع العناصر القانونية المكونة لها دون أن يدخل فيها شرط العقاب ، وبالتالى يجب استبعاد المساعدة اللاحقة على تحقيق النتيجة وقبل تحقق شرط العقاب من صور الاشتراك فى الجريمة .
ويلاحظ أن استبعاد المساعدة اللاحقة من صور الاشتراك فى الجريمة هو نتيجة منطقية لشرط الفاعلية السببية لفعل الاشتراك ، ونظراً لأن المساعدة اللاحقة تقع بعد تمام الجريمة فمعنى ذلك أنها لم تساهم مادياً فى تحقيقها وفقاً لمعايير السببية المادية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص455 وما بعدها .
========================================
الاشتراك بطريق الامتناع (6) :
======================================== 
  هل يلزم أن تقع وسائل الاشتراك الثلاث السابقة فى شكل سلوك ايجابى أم يمكن أن تتحقق فى شكل سلبى أو امتناع .
يذهب الفقه الفرنسى وجانب من الفقه المصرى الى أن الاشتراك لا يمكن أن يأخذ شكل الامتناع استنادا الى أن الامتناع ليست له فاعلية سببية والتى هى متطلبة فى كل صور الاشتراك .
ويقول د/ مأمون سلامة : غير أننا رأينا فى دراسة الامتناع أن النتيجة الاجرامية يمكن أن ترتبط سببيا بالسلوك السلبى . لأن من يمتنع عن تحقيق السلوك المفروض بقاعدة معينة يحقق النتيجة بعدم القيام بالأفعال التى كان من شأنها أن تحول دون وقوعها . وطالما أن الأمر كذلك فيمكن تصور الاشتراك بطريق الامتناع طالما كان هناك واجب قانونى يفرض القيام بعمل لمنع تحقق النتيجة امتنع الشخص عن تحقيقه وكان من شأن القيام به منع تحقق النتيجة غير المشروعة .
والاشتراك بطريق الامتناع مصور بالنسبة لصور الاشتراك الثلاث . فالتحريض يمكن أن يقع بطريق الامتناع . فالطبيب الذى يقف ساكناً حيال الأسئلة التى توجهها اليه آبنة المريضة للتعجيل بوفاتها شفقة عليها من آلام المرض الميئوس منه ، يمكن أن يقوى لديها فكرة تخليص المريضة من آلامها بقتلها  . وكذلك الأب الذى لا يحرك ساكناً تجاه مشروع اجرامى أفضى به اليه ابنه القاصر ودون أن يقدم له النصيحة اللازمة .
وبالنسبة للاتفاق الذى يتوافر بتقابل الاردات فانه يمكن أن تستفاد ارادة أحد المتفقين من موقف سلبى معبر عن ارادة ارتكاب الجريمة .
وفيما يتعلق بالمساعدة فان الاشتراك بطريق الامتناع يسهل تصوره كما يحدث كثيراً فى الواقع . فالخادم الذى يعلم بالمشروع الاجرامى الذى اتفق عليه آخرون والخاص بسرقة منزل مخدومه فيترك باب المسكن مفتوحاً نكاية فى مخدومه يعتبر شريكاً بالمساعدة فى جريمة السرقة . كذلك شرطى الدرك الذى يشاهد آخرين يشرعون فى سرقة أحد المحلات فيغير من طريقه حتى يسهل لهم ارتكاب الجريمة يعتبر شريكاً بالمساعدة فى جريمتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 463 .
========================================
اثبات الاشتراك (7) :
======================================== 
  اثبات الاشتراك (7) :
ان اثبات حدوث الاستراك بوسيلة من الوسائل الثلاث المنصوص عليها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع . وليس من الضرورى أن تستند المحكمة فى ثبوته الى مظاهر مادية خارجية تتشكل فيها وسيلة الاشتراك ، بل يكفى أن تكون قد اعتقدت بحدوثه من ظروف الدعوى وملابستها. كما يمكن أيضاً اثباته بطريق الاستنتاج استنادا الى القرائن طالما أن استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائعاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون وله من ظروف الدعوى ما يبرره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 463 .
========================================
2ـ توافر علاقة السببية بين فعل الاشتراك وبين الجريمة المرتبكة (Cool :
======================================== 
  2ـ توافر علاقة السببية بين فعل الاشتراك وبين الجريمة المرتبكة (Cool :
لا يكفى لتوافر العنصر المادى للمساهمة التبعية أن يحقق الشخص سلوكاً متمثلاً في التحريض أو الاتفاق او المساعدة ، بل يلزم أن يكون سلوك الاشتراك قد ارتبط بالجريمة المتحققة برابطة سببية مادية . ولذلك فان من يباشر تحريضاً أو اتفاقاً أو مساعدة دون تفاعل سببى مع الجريمة المرتكبة لا يمكن اعتباره شريكاً فى الجريمة . ومثل ذلك التحريض (أ)على قتل ( ب) اخذا بالثأر فيقتل الأول الثاني في مشاجرة نشبت بينهما بسبب منافسة تجارية فهنا الجريمة لم تقع بناء على التحريض وإنما بناء على ظروف أخرى لا دخل للتحريض في وجودها . كذلك من يعير آخر سكينا لقتل المجني عليه فيرتكب الفاعل جريمته بطريق الخنق . ففي المثالين السابقين لا يعتبر المحرض أو من قدم السكين شريكاً في الجريمة لأن التحريض أو المساعدة نقص بالنسبة لها عنصر الفاعلية السببية حيال الجريمة المتحققة . ومعنى ذلك أن الشخص لكي يعتبر شركاً في الجريمة لابد أن يحقق سلوكاً يرتبط برابطة سببية مادية .
ويلاحظ أنه لا يمكن الحديث عن شروع في الاشتراك في الفروض التي تنتفى فيها رابطة السببية بين السلوك والجريمة المتحققة . ذلك أن الفكرتين متعارضتان من حيث منطق الواقع . فالاشتراك يتطلب الفاعلية السببية بالنسبة للجريمة المتحققة فعلاً ، وهذه الفاعلية غير قائمة في فرضنا هذا . كما أن الشروع يفترض أن الفعل المرتكب لم يملك القدرة الفعلية على تحقيق النتيجة ، ومن ثم فان الحديث عن شروع في الاشتراك هو ضرب من التناقض . ومن ناحية فان الاشتراك ليس جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن الجريمة الأصلية المتحققة ، وبالتالي فلا يمكن الشروع في الاشتراك لأن الشروع يستلزم البدء من تنفيذ جريمة وفقاً للنص التجريمى الأصلي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(Cool : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 463 .
========================================
ولكن ما هو معيار السببية
======================================== 
  ولكن ما هو معيار السببية الذى على أساسه يمكن اعتبار سلوك الاشتراك سببا فى النتيجة وهى الجريمة المرتكبة من الفاعل الأصلى ؟ .
ذهب البعض الى أنه يكفى فى هذا الصدد أن يكون سلوك الاشتراك عاملا من العوامل التى ساهمت فى ارتكاب الجريمة والذى لولاه ما وقعت الجريمة . وواضح أن هذا المعيار يستند الى نظرية تعادل الأسباب .
غير أن المعيار يضيق كثيرا من دائرة الأفعال . التى يعاقب عليها يوصف الاشتراك . فهو يستبعد من الاشتراك أفعالا ساهمت فى احداث الجريمة الا أنها لا تنطبق عليها صفة العامل الذى لولاه لما وقعت النتيجة . فالأفعال المرتكبة لتسهيل سلوك الفاعل الأصلى تنتفى عنها الفاعلية السببية وفقا للمعيار السابق متى كان سلوك الفاعل سوف يتحقق ولكن فى ظروف أكثر صعوبة . ولا شك أن مثل هذه الأفغال لا يمكن نفى فاعليتها السببية لمجرد أنه يترتب عليها تغيير ظروف ارتكاب الجريمة .
والواقع أن تحديد طبيعة رابطة السببية فى الجريمة متعددة المساهمين لا يجب النظر إلى الفاعلية السببية لكل سلوك على حدة وإنما الفاعلية السببية لمجموع الأفعال المرتكبة من جملة المساهمين . ولكن عند تحديد مسئولية كل مساهم يجب النظر إلى الفاعلية السببية لسلوكه ، ولكن ليس بالنسبة للنتيجة غير المشروعة المكونة للجريمة ، وإنما بالنسبة للسلوك اللاحق مباشرة عليه . فالنتيجة غير المشروعة المكونة للجريمة ترتبط سببيا بمجموع الأفعال المرتكبة ، أما سلوك كل مساهم فتقاس فاعليتها السببية للسلوك اللاحق عليه . وفى هذا النطاق يمكن القول بأن سلوك الاشتراك يجب أن يشكل بالنسبة للسلوك اللاحق عليه  العامل الذى لولاه لما وقع السلوك الأخير . وبالنسبة للأفعال المعاصرة يتم التثبت من فاعليتها السببية حينما تؤثر كل منها فى بعضها البعض بحيث تتفاعل معا فى احداث النتيجة المتجهة إليها .
والقول السابق يصدق على الاشتراك بطريق سلوك إيجابى أو بطريق امتناع. وكل ما يلزم بالنسبة للامتناع أن يوجد واجب قانونى يفرض على الشخص القيام بعمل معين لمنع تحقق النتيجة .
غير أن الاشتراك بطريق الامتناع يختلف عن الموقف النفسى المتمثل فى الموافقة على تمام الجريمة بينما يكون فى مقدور الشخص منع تحقق الجريمة فالموافقة النفسية ليست امتناعا يتحقق به الاشتراك . والفرق بين الموافقة وبين الاشتراك بطريق الامتناع فى أن الأخير يتوافر حينما يكون هناك واجب قانونى يفرض على الشخص القيام بعمل لمنع تحقق الجريمة ويمتنع عن أدائه أو يقوم بأى سلوك سلبى من شأنه أن يسهل سلوك الفاعل . على حين أن الموافقة النفسية تتحقق بعدم منع ارتكاب الجريمة أو إخطار السلطات أو ترك مكان ارتكاب الجريمة مخالفا بذلك واجبا أخلاقيا أو رافضاً مباشرة أو استعمال حق من الحقوق المخولة له قانونا . ولذلك فان شرط الفاعلية السببية ينتفى بالنسبة لها ولا يعد الشخص شريكاً فى الجريمة المرتكبة . ومثال الموافقة النفسية مشاهدة الشخص ارتكاب الجريمة وعدم العمل على منعها بالرغم من قدرته على ذلك تشفيا فى المجنى عليه ، طالما أنه لا يوجد واجب قانونى يفرض عليه هذا التدخل .
بينما يعد اشتراكا بطريق الامتناع لو فرض أن الذى شاهد ارتكاب الجريمة هو الشرطى المكلف بحراسة أمن المنطقة التى ارتكب فيها الحادث . وليس مجرد مواطن عادى . ولكن يلاحظ أنه اذا قام هذا المواطن العادى بالتأكيد للجناة بعدم اخباره السلطات أو تشجيعهم على ارتكابها بأى طريق آخر، اعتبر شريكاً فى الجريمة التى وقعت اذا كان من شأن ذلك تشجيعهم على المضى فى جريمتهم .
فالخلاصة  اذن هى أن الاشتراك بصوره الثلاث لابد لتوافره من رابطة سببية مادية بينه وبين الجريمة المتحققة . وقد حرص المشرع على تأكيد ذلك فى المادة 40 بالنص على وجوب وقوع الجريمة بناء على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة .

descriptionجديدالمادة 268 عقوبات معدله بالقانون 11لسنه2011

more_horiz
المادة 268 عقوبات معدله  بالقانون 11لسنه2011
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
========================================
أولا : الركن المادي:  فعل هتك العرض
======================================== 
  هتك العرض (1) أولا : الركن المادي:  فعل هتك العرض
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه . ويتبين من هذا التعريف أن هتك العرض أوسع نطاقًا من المواقعة ، فإذا كانت كل مواقعة تتضمن بالضرورة هتكا للعرض ، فإن هتك العرض لا يصل في الغالب إلى المواقعة ( الاغتصاب) .
وبالتمعن في التعريف آنف البيان يتضح أنه في هتك العرض وقوع فعل مادي يمس جسم المجني عليه بشكل يخدش عاطفة الحياء أو يمس من جسمه ما يعد من العورات . ويصح في هتك العرض أن يكون الفاعل رجلاً . كما يجوز أن يكون أنثى . كما يصح أن يكون المجني عليه رجلاً أو امرأة ، ويجوز أن يقع هتك العرض من رجل على آخر ومن امرأة على أخرى.
ورغم الاستقرار على تعريفات هتك العرض بالصورة آنفة البيان ، إلا أنه مع هذا يحتاج إلى ضوابط تأتي من خارج التعريف ، ذلك أن الحياء الذي يعتبر هتك العرض إخلالاً به أمر يختلف وفقا للظروف الشخصية والاجتماعية الملابسة للواقعة ، فالأفعال التي تعد هتكا للعرض قد لا تقع على عورة من العورات مباشرة ولكنها تصل إلى درجة من الفحش تمس الحياء العرضي . فإن كان هناك من أجزاء الجسم ما يعد من العورات ولا يختلف في شأنه ، إلا أنه حين يثور النقاش حول وضع معين فإنه يلزم الاستعانة في هذا السبيل بالعرف والظروف الاجتماعية.
ولقد عبرت محكمة النقض في مصر عن الفعل المادي في جريمة هتك العرض بأنه يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، ولا يلزم الكشف عن عورتها بل يكي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق .
ومن التطبيقات العملية أنه يُعد هتكا للعرض تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها وهو من العورات على غير إرادتها. وتمزيق شخص لباس غلام من الخلف إذ كشف جزءا من جسمه هو من العورات التي يحرص كل إنسان على صونها وحجبها  عن أنظار الناس ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء . والتصاق المتهم عمدا بجسم المجني عليه من الخلف حتى مس قضيبه عجز الصبي . وجريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة على جسم المجني عليه ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أي أثر كان . ووضع الاصبع في دبر المجني عليه هو مساس بعورة من جسمه وفيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك في إخلاله بحيائه العرضي .
 ويُعد هتك عرض بالقوة فعل المتهم الذي يلقي بنتا بكرا عمرها عشر سنوات على الأرض عنوة ويفض بكارتها بأصبعه . ووضع الرجل عضو التناسل في يد المجني عليه أو في فمه أو في جزء آخر من جسمه لا يعد عورة بل يعد من قبيل هتك العرض . وتتحقق جريمة هتك العرض إذا كان الثابت أن المتهم احتضن مخدومته كرها عنها ثم طرحها أرضا واستلقى فوقها ولو لم يقع من الجاني أن كشف ملابسه أو ملابس المجني عليها.
ومن يطوق كتفي امرأة بذراعيه ويضمها إليه يكون مرتكبا لجناية هتك العرض، لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة المتهم لجسم المجني عليها ويمس فيها جزءا هو لا ريب داخل في حكم العورات . وثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائمًا على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض . وفخذ المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يُعد هتك عرض. واجتراء المتهمين على إخراج المجني عليه عنوة من الماء الذي كان يسبح فيه عاريا وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه وهو عار بالطريق العام وبذلك استطالوا إلى جسمه بأن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة يكون جريمة هتك العرض بالقوة . وإذا كان الثابت من الحكم أن المطعون ضدها قد كشفت عن عورات المجني عليها وأحدثت بمنطقة غشاء البكارة والشرج والآليتين حروقا متقيحة نتيجة كي هذه المناطق بأجسام ساخنة فإن هذا الفعل الواقع على جسم  المجني عليها يكون قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة يتوافر بها الركن المادي ي جريمة هتك العرض.
وكما سبق القول لا يشترط أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية ، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين بفرض ثبوت عنته ، فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على اليه المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده فإن هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش للحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة . وملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجني عليها يعتبر هتك عرض ، ولو كان عنينا. لأن هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي.
ومن أحكام المحاكم فيما لا يعد هتكا للعرض ما قضى به من أن الفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي واستطالة على موضع من جسمها تعده هي ومثيلاتها من العورات التي تحرص على سترها ، فتقبيلها فى وجنتيها لا يخرج على أن يكون فعلا فاضحا مخلا بالحياء (1) . وإذا قاد المجني عليه شخصان إلى غرفة مقفلة الأبواب والنوافذ وقبله أحدهما في وجهه وقبله الثاني على غرة منه في قفاه وعضه في وضع التقبيل  فهذا الفعل لا يعتبر هتك عرض ولا شروعا فيه . كما أنه لا يدخل تحت حكم أي جريمة أخرى من جرائم إفساد الأخلاق . وملاحقة المتهم للمجني عليها في الطريق العام وقرصه ذراعها تنطوي في ذاتها على الفعل الفاضح العلني لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحا يخدش الحياء.
وقد قضت محكمة الاستئناف العليا في الكويت بأن تقبيل الشخص في الوجه لا يكون الركن المادي في جريمة هتك العرض ، لأنه لا يمس ما يعد عورة في الجسم وهذه الجريمة لا تقوم إلا إذا كان فعل المتهم ماسا بجزء من جسم المجني عليه يدخل من باب العرف المعتبر في حكم العورات ، ولأن خد الذكر لا يعرف في عرف البيئة عورة ، ولا هو كذلك في اعتبار الذكر أو في تقديره وأن مجرد تقبيله لا تقوم به جريمة هتك العرض حتى ولو كانت القبلة في بعض التقدير مريبة ، لأن المعول عليه في هذا المقام هو كنه الفعل في حق الناس بحسب موقعه من جسيم المجني عليه ، وليس ما يعتمل في داخل المتهم وهو من عواطفه التي لا يعلم بحقيقتها إلا الله .
========================================
ثانياً : الركن المعنوي: القصد الجنائي
======================================== 
  ثانياً : الركن المعنوي: القصد الجنائي (2)
جريمة هتك العرض جريمة عمدية ومن ثم يشترط أن يتوافر فيها القصد الجنائي ، ويكفي فيه القصد العام ، حيث لم يتطلب المشرع نية خاصة لدى الجاني . ويتوافر القصد الجنائي بتوجيه الجاني لإرادته باختياره نحو الفعل المكون لهتك العرض وعن علم به . فإذا شاب إرادة الفاعل عيب يعدمها تخلف القصد الجنائي وانتفت الجريمة ، كمن يدفع بآخر نحو امرأة مفاجأة فيحتضنها خشية السقوط . ولا تقوم الجريمة إذا كان من حق الشخص اتيان ما ارتكب من أفعال ، كالزوج بالنسبة إلى الاتصال المشروع مع زوجته . وينتفي القصد الجنائي بالرضا الصادر من المجني عليه ، سواء أكان صراحة أو ضمنا أي عدم الاعتراض ، إلا في الحالات التي يعاقب  فيها القانون بغير أن يعتد بالرضاء .
ومتى توافر القصد الجنائي على الصورة السالفة كان في هذا الكفاية لاستحقاق الجاني للعقاب ، ولا يؤثر في هذا الباعث على ارتكاب الجريمة سواء أكان إرضاء لشهوة أو حتى لمجرد الانتقام . وقد يكون للباعث أثره في تقدير القاضي للعقاب. فإذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم امرأة ثم أخذ يلمس عورة منها ، فلا يقبل منه القول بانعدام القصد الجنائي لديه بدعوى أنه لم يفعل فعلته ارضاء لشهوة جسمانية وانما فعلها بباعث  بعيد عن ذلك . ويصح العقاب ولو كان الجاني لم يقصد بفعله إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذويه . والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للانتقام . ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً على توافر القصد الجنائي . بل يكفي أن يكون فيما أثبته من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
وقد ينتفي القصد الجنائي إذا ثبت رضاء المجني عليه بالفعل ولم يكون جريمة أخرى ، وكذلك إذا حدث خطأ في شخصية المجني عليه وقام الدليل على الاعتقاد الخاطئ للفاعل ، ولم يكن فعله يكون جريمة بالنسبة لمن قصده أساسا.
(1) ، (2) : د/ حسن صادق المرصفاوى ، مرجع سابق ، ص 652 وما بعدها .
========================================
الشروع في الجريمة
======================================== 
  الشروع في الجريمة (3) :
قلنا أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتوفر بالمساس بجزء من جسم المجني عليه يُعد من العورات ، وكذلك الأفعال التي تصيب الجسم فتخدش الحياء العرضي لما يصاحبها من فحش . ومن هذا التعريف يبين أن الجريمة تعتبر تامة بمجرد الملامسة المادية سواء للعورة أو للجزء من الجسم الذي يخدش الحياء العرضي .
ويثور التساؤل عن متى يعتبر الشروع متوافرا في هذه الجريمة ، والفرض أن القصد الجنائي قائم في كل الصور. وابتداء يجب استبعاد الصورة التي يثبت فيها مجرد انعقاد نية الشخص على ارتكاب الجريمة حتى ولو أعلن عن هذه النية وصارح بها الشخص الآخر . ولكن الصعوبة تثور حينما يتعدى الحال دور الأقوال إلى الأفعال ، وهذه الأفعال قد تعد في حد ذاتها هتكا للعرض ، الأمر الذي أثار بحث ما إذا كان الشروع في هتك العرض يمكن تصوره أم لا ، بمعنى القول بأن الجريمة إما أن توجد تامة أو أعمالاً تحضيرية . وهو ما ذهبت إليه بعض الأحكام . والواقع أنه يمكن تصور الشروع إذا استطالت أفعال الجاني إلى جسم المجني عليه بنية هتك عرضه دون أن تصل إلى عورته أو إلى جزء من جسمه يخدش حياءه العرضي ، فتقف الجريمة أو يخيب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . فإذا صارح شخص إنسانا بنيته في هتك عرضه وهدده وضربه وأمسكه بالقوة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضه بسبب استغاثته فهذه الأفعال تكون جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة . وفي حكم لمحكمة النقض قررت أنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، الا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها ، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط ، فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يُعد بدءا في تنفيذ جريمة هتك العرض ، وفقا للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب ولا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعا في ارتكاب الجريمة أن يأتي فعلاً سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا.
========================================
العقوبة
======================================== 
  العقوبة (4) :
نوع المشرع فى جريمة هتك العرض وفقا لتوافر ظروف مختلفة أشار إليها فى المادتين 268 و269 من قانون العقوبات . ويلاحظ أن تلك الظروف هى بذاتها المشار اليها فى المواد الخاصة بالمواقعة مع اختلاف قدر العقوبة .
1ـ هتك العرض بغير الرضاء (5) :
تنص المادة 268 من قانون العقوبات في صدرها على هتك العرض بالقوة أو بالتهديد ، ولإعمال فقرتها الأولى ينبغي قيام الدليل على توافر احدى الصورتين. وقد تناولنها عند الكلام في جريمة المواقعة ونشير إليها هنا إلى بعض تطبيقاتها.
وينصرف لفظ القوة إلى كل عنف يقع على المجني عليه فيعدمه المقاومة ، ولا يقتصر لفظ القوة على معنى العنف المادي الذي يقع على جسم المجني عليه ، بل يتضمن كل صور عدم الرضاء غير حالة التهديد التي نص عليها صراحة، كالمفاجأة والمباغتة التي بهما ينعدم الرضاء الصحيح ويتدرج في القوة عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح ، ولا يشترط فيها أن يفقد المصاب الإدراك والإرادة معا ، بل تتوافر بفقد أحدهما وبها حينئذ ينعدم الرضاء الصحيح في جريمة هتك العرض . ولا يشترط في حالة القوة أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه ، وهذا نتيجة منطقية بتحديد الفعل المادي لهتك العرض . ولهذا إذا جثم المتهم على المجني عليها عنوة وأدخل اصبعه في دبرها تقوم جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي من عدم وجود آثار بها.
ومن التطبيقات العملية أن مباغتة المجني عليه ووضع المتهم اصبعه في دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء ويكون ركن الإكراه متوافراً. وتتوافر جريمة هتك العرض في واقعة ثبت فيها أن المجني عليها كانت تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان وتقابل الفريقان وكان المتهم في محاذاة المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه وفي واقعة أخرى ثبت أن المتهم فاجأ المجني عليها أثناء وقوفها في الطريق وضغط إليتها بيده ، لما في ذلك من مباغتة المجني عليها بالاعتداء المادي على جسمها في موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .
ومباغته المجني عليها بوضع الجاني يدها الممدودة على قبلة من خارج الملابس يخدش حياءها العرضي وقد استطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادي في جريمة هتك العرض.
ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك عرض أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها أو بغير رضاءها وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم . لأن حالة النوم الطبيعي سالبة للإرادة .  وتتوافر الجريمة متى ثبت أن المتهم جثم على المجني عليها وهي نائمة ورفع جلبابها وأدخل قضيبه في فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى فاستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها . وكذلك فى مفاجأة المتهم المجني عليها أثناء نومها وتقبيله إياها وإمساكه بثدييها . وإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضاء وهو في حالة سكر وأخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات ركن القوة.
وتوافر ركن القوة وعدم توافره يستخلصه القاضي من وقائع الدعوى التي تعرض عليه ، على أن تكون النتائج التي ينتهي إليها لها أصل في الأوراق ولا تتنافى مع المقدمات التي أثبتها فللمحكمة أن تستخلصه من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود.
وتبدو دقة استخلاص توافر ركن القوة أو عدم توافره  في حالة سكوت المجني عليه ، سواء عند بدء الأفعال التي تقع من المتهم أو في أثنائها ، ذلك أن السكوت كما قد يحمل على أنه رضاء قد يكون عن غير رضاء كحالة الخوف من الجاني ، والرجوع في هذا لوقائع الدعوى . وقد قضى بأن هتك العرض إذا بدأ في تنفيذه بالقوة فصادف من المجني عليه قبولاً ورضاء صحيحين فإن ر كن القوة يكون منتفيا فيه ، لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة له لارتكابها في ظروف وملابسات واحدة بل في وقت واحد وتنفيذاً لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجني عليه لم يكن راضياً بجزء منها وراضيا بجزء آخر . كما أن العبرة في هذا المقام ليست بالقوة لذاتها بل على تقدير أنها معدمة للرضا . فإذا ما تحقق الرضاء ولم يكن للقوة أي أثر في الحقيقة فإن مساءلة المتهم عنها لا يكون لها أدنى مبرر ولا مسوغ . فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية وكان وقوع أولها مباغتة ولكن المجني عليه سكت ولم يعترض على الأفعال التالية التي وقعت عليه فإن ذلك ينسحب على الفعل الأول فيجعله أيضا حاصلاً بالرضاء . ومجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي مكان غير آهل بالسكان لا يعتبر قد تم بغير رضاء.
وقد جعل المشرع التهديد في مرتبة القوة ، يستوي فيه أن يكون ماديا أو أدبيا على ما سلف القول عند الكلام على الواقعة ، فكلاهما ينتهي إلى أثر واحد هو انعدام رضاء المجني عليه ، بل كثيرا ما يصاحب القوة التهديد . من هذا القبيل ما قضى به من أنه إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه وأمسكها من صدرها ومن كتفها وجذبها إليه وروادها عن نفسها مهددا إياها بالإيذاء أن رفضت فاستغاثت فاعتدى عليها بالضرب فإن هذا الفعل يجعل الواقعة هتك عرض بالقوة.
ويستوي الخداع مع القوة والتهديد ، لأن أثرهما هو انعدام رضاء المجني عليه. ومتى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بمظاهر الجاني  فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ولم تكن لترضى لولا هذه المظاهر فإن هذا يكفي للقول بأن المجني عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم.
ويجب على المحكمة أن تعني باستظهار شرط القوة أو التهديد ، لاسيما حين يدفع المتهم بوقوع الفعل برضاء المجني عليه . فإذا كانت المحكمة قد استظهرت ركن القوة بقولها انه متوافر لدى المتهم الذي أثار اشمئزازها واستنكارها في أول مرة ودفعها إلى صفع المتهم المذكور ثاني مرة ،  فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفي للرد على ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن استعمال القوة ، لأن المجني عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل في المرة الأولى مما يدل على رضائها به. وإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة لم يستظهر ركن الاكراه الواجب توافره لقيام هذه الجريمة  وأغفل التحدث عما دفع به الطاعن من أن الأفعال المنسوبة إليه تمت برضاء المجني عليها فإنه يكون قاصرا ، على أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
========================================
ظروف مشددة
======================================== 
  ظروف مشددة (6) :
أورد المشرع ظروفًا مشددة في المادة 268/2 من قانون العقوبات رفع عند توافرها العقوبة إلى السجن المشدد وهي خاصة بأصول المجني عليه والمتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم .
كما تناول النص سالف الذكر حالة ما إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة . وقد رأى المشرع أن من لم يبلغ السن المشار إليها ليست له الإرادة الكافية لرد العدوان الواقع عليه فاعتد به كظرف مشدد . ومن أجل هذا نجد أن القضاء لا يعتد برضاء الصغير حين يثبت عدم تمييزه ويعتبر أن هتك العرض قد تم بالقوة فقد قضى بأن تعتبر جريمة هتك العرض بالقوة متى لم تكن المجني عليها ذات إرادة يمكنها بها أن تمانع المتهم لصغر سنها الذي لم يزد على ثلاث سنين وعدم تمييزها.
والبنت التي عمرها ست سنوات تكون مسلوبة الإرادة فالفسق بها يعتبر باكراه وان تبين من أقوالها أنها كانت تمتثل للمتهم كلما أتاها.
وقد نصت المادة 268/3 عقوبات على أنه " .. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد " . أى يحكم بهذه العقوبة عند توافر ظرف صغر السن مع كون الجانى ممن نص عليهم فى المادة 267 / عقوبات .
(3) ، (4) ، (5) : د/ حسن صادق المرصفاوى ، مرجع سابق ، ص 658 وما بعدها .

descriptionجديدالماده 280 عقوبات معدله بالقانون رقم 29لسنه1982

more_horiz
الماده 280 عقوبات معدله بالقانون رقم 29لسنه1982
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  الغرض من هذه النصوص - الغرض من المواد 280 و 281 و 282ع هو حماية الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، فقد نصت المادة 4 من الدستورالمصري الصادر في 19 أبريل سنة 1923 الذى كان معمولاً به أثناء وضع نصوص المواد محل التعليق فى قانون العقوبات على أن " الحرية الشخصية مكفولة ". ونصت المادة  5 منه على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون " ، فتأييداً لذلك وضعت المواد 280 إلى 282ع لمعاقبة من يقدم على المساس بالحرية الشخصية . وقد وردت في الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس .
- مصدرها - وهذه المواد مستمدة من المواد 341 إلى 344  من قانون العقوبات الفرنسي التي وردت مثلها في الكتاب الخاص بالجنايات والجنح التي ترتكب ضد الأفراد . وهناك في القانون الفرنسي مادة أخرى وضعت أيضا لحماية الحرية الشخصية ولكن ليس لها مقابل في القانون المصري وهي المادة 114ع الواردة في الكتاب الخاص بالجنايات والجنح التي ترتكب ضد المصلحة العامة ونصها : " كل موظف عمومي وكل مأمور من مأموري الحكومة أمر بإجراء أو قام بعمل استبدادي من شأنه المساس بالحرية الشخصية أو الحقوق المدنية لشخص أو أكثر من الأهالي أو المساس بالقانون الأساسي يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية ".
وقد أدى اجتماع هذين النصين في قانون العقوبات الفرنسي إلى إشكالات دقيقة فيما يختص بتعيين الأحوال التي يطبق فيها كل منهما ، واختلفت أحكام القضاء وآراء الشراح في هذا الصدد . فذهبت محكمة النقض والإبرام الفرنسية في أحكامها الأولى إلى أن المادة 341 وعبارتها عامة كعبارة المادة 280 المصرية يجرى حكمها على كل من يقبض على شخص أو يحبسه أو يحجزه بدون وجه حق سواء أكان الجاني من الموظفين أو من الأفراد . وعلى هذا الرأي بلانش، وكارنو، وروتر . ثم عدلت محكمة النقض الفرنسية عن هذا الرأي وقضت بأن المادة 341 إنما وضعت لمعاقبة الأفراد ولا تسري على الموظف العمومي إلا إذا وقع منه القبض أو الحبس أو الحجز بدافع المصلحة الخاصة ولإرضاء شهوة شخصية لأن الموظف في هذه الحالة حكمه حكم الفرد من الناس . وأما إذا وقع القبض أو الحبس أو الحجز من الموظف العمومي بغير وجه حق في أثناء تأدية وظيفته بأن تحمس في أداء واجبه أو أساء استعمال السلطة التي وكلت إليه ففي هذه الحالة تطبق عليه المادة 114ع ف دون غيرها . وعلى هذا الرأي جارسون.
إ هذه المواد تتناول الموظفين والأفراد - على السواء - أما في القانون المصري فالنصوص الوحيدة التي تعاقب على القبض أو الحبس أو الحجز بغير وجه حق هي المواد 280 و 281 و 282ع . وهذه النصوص عباراتها عامة تشمل الموظفين والأفراد على السواء .
وقد حكم بتطبيق المادة 280ع على عمدة قبض على شخص وحبسه بدون وجه حق .
وفي قضية إخطاب التي اتهم فيها ضابط بوليس النقطة وبعض العساكر بالقبض على نفر من الأهالي  وحبسهم بغير وجه حق وتعذيبهم بالتعذيبات البدنية ، تمسك الدفاع بأن الواقعة تعتبرجنحة تنطبق عليها المادة 113 من قانون عقوبات سنة 1904 ( المقابلة للمادة 129 من قانون العقوبات الحالي) التي تنص على عقاب كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم .. لا جناية تنطبق عليها المادتان 242 و 244ع ( المقابلتان للمادتين 280 و 282 من القانون الحالي). وذهب الدفاع إلى أن المادة 113 المصرية تقابل المادة 114 الفرنسية وفرع عن ذلك نتيجة هامة وهي أن البحث الذي أثاره فقهاء القانون الفرنسي وخرج أعلامهم منه بأن المواد 341 إلى 344 مقصور تطبيقها على أفراد الناس دون الموظفين لأن هؤلاء لهم نص خاص وهو المادة 114 هذا البحث يجب أن يكون نبراسا يهتدي به في استظهار غرض الشارع المصري ومراميه في هذه النقطة. وجاء في تدليل الدفاع على توافق نص المادة 113 المصرية والمادة 114 الفرنسية أنه يوجد في القانون المصري نصان متعلقان بالجرائم التي تقع من الموظفين والأفراد على الناس : الأول هو المادة 113ع التي تعاقب على جنحة استعمال القسوة والثاني هو المادتان ( 242 و244 ع قديم ) المقابلتين للمادتان 280 و 126 من القانون الحالى اللتان تعاقبان على جناية القبض والتعذيب . وهما على ما يرى الدفاع نوع من أنواع القسوة. وقال الدفاع عن المتهمين إن الحكمة في التفرقة بين الفعلين وإن اتحدت نتيجتهما هي أن الباعث للموظف على الاعتداء . إنما هو شدة حرصه على المصلحة العامة وتحمسه في أداء الواجب المنوط به ، وهذان يكونان دائماً أو في الغالب سلامة النية. أما الاعتداء الحاصل من الأفراد فإنما يدفعهم  إليه دائما شهوة الانتقام وجذوة الحقد. فاختلاف البواعث هو في رأي الدفاع الذي حدا بالشرائع إلى إقامة هذه الفوارق في الجزاء على عمل واحد تبعاً لصفة مرتكبه.
ردت محكمة النقض والإبرام على هذا الدفاع بقولها " إن هذا التدليل لا يمكن الإصغاء إليه قبل البت في منحى المادة 113 المصرية وهل ما نصت عليه من استعمال القسوة التي تحدث آلاماً بالأبدان أو تخل بالشرف يمكن أن يدخل تحته فعل القبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين وهو الفعل المعاقب عليه بالمادة 242 ع قديم ( 280 ع حالى ) وهل يجوز ذلك إذا اقترن القبض بتعذيبات بدنية وهو الفعل المعاقب عليه بالمادة 244.
========================================
الركن الأول : فعل القبض أو الحبس أو الحجز
======================================== 
  أركان الجريمة (2) - للجريمة المنصوص عليها في المادة 280ع ثلاثة أركان وهي: (1) فعل مادي هو القبض أو الحبس أو الحجز، (2) وقوع هذا الفعل بغير وجه قانوني ، (3) القصد الجنائي .
- الركن الأول : فعل القبض أو الحبس أو الحجز - الركن الأول للجريمة المنصوص عليها في المادة 280ع ينحصر في اعتداء يقع على الحرية الشخصية بالقبض على شخص أو حبسه أو حجزه.
فالقبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية الذهاب والإياب كما يريد .
وأما الحبس والحجز فكلاهما يقتضى حرمان المجنى عليه من حريته فترة من الزمن . والظاهر أن الحبس والحجز لفظان مترادفان وإن كان بعض الشراح يحدد مدلول كل منهما فيسمى الفعل حبسا إذا اعتقل المجنى عليه فى سجن ويسمى حجزا إذا وضع فى محل غير حكومى .
إ ومن المحقق أن المادة 280ع لا تشترط لتكوين الجريمة وجود هذه الأفعال الثلاثة مجتمعة بل تعاقب على كل فعل على حدته من أفعال القبض أو الحبس أوالحجز بغير وجه حق (نقض 27 مايو سنة 1911 مج 13 ص3) . ذلك أن القبض يمكن أن يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 280ع ولو لم يعقبه حبس ولا حجز كما إذا كان الشخص المقبوض عليه قد أطلق سراحه قبل وصوله إلى المكان المعد لحبسه ؛ كما أن الحبس والحجز يدخلان في حكم المادة 280ع ولو لم يسبقهما قبض كما لو حجز والدان ابنهما في منزلهما مدة من الزمن.
إ ومن هذه الأفعال الثلاثة المنصوص عليها في الماة 280ع ، الفعل الأول وهو القبض له صفة جريمة وقتية. بخلاف الفعلين الآخرين وهما الحبس والحجز فإن لهما صفة جريمة مستمرة ، فلا يبدأ سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى فيهما إلا من اليوم الذي ينقضي فيه الحبس أو الحجز غير القانوني.
========================================
الركن الثاني : عدم قانونية القبض أو الحبس أو الحجز
======================================== 
  الركن الثاني : عدم قانونية القبض أو الحبس أو الحجز - لا وجود للجريمة المنصوص عليها في المادة 280ع إذا كان القبض أو الحبس أوالحجز قانونياً أي إذا كان القانون يأمر به أو يبيحه ، فإن المساس بالحرية الشخصية يكون له حينئذ ما يبرره ، إذ القانون لا يعاقب على إتيان ما أمر به أوما أباح فعله . ولم يكن هناك حاجة إلى النص على هذا الشرط في المادة 280 ع لأنه ينتج عن القاعدة العامة المقررة في المادتين 60 و 63ع ، إذ كل الجرائم أياً كان نوعها يبررها أمر القانون .
إ وللتعبير عن هذه الفكرة تنص المادة 280ع على العقاب على القبض أو الحبس أو الحجز إذا حصل " بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة ". وقد جاءت كلمتا " ذوي الشبهة " في النسخة العربية ترجمة لكلمة (prevnus  )  في النسخة الفرنسية أي المتهمين . على أن هذا التعبير ليس مما لا يقبل النقد. فلا نزاع من جهة في أنه لا يصح أن يستنتج منه أن القبض أو الحبس يبرره مجرد حصوله بأمر أحد الحكام المختصين، بل إن كل من يشترك في قبض أو حبس غير قانوني يأمر به موظف مختص يعد شريكاً لهذا الموظف في جريمته. ومن جهة أخرى فإن عبارة "في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين أو اللوائح بالقبض على ذوي الشبهة " لا تكفي لتأدية المعنى المقصود ، لأننا سنبين فيما بعد أنه يجوز في بعض الأحوال القبض على شخص وحبسه أو حجزه ولو لم يشتبه في ارتكابه أية جريمة . وأخيراً إذا كان النص يشترط لتبرير القبض أوالحبس اجتماع الأمرين معاً أي أمر الحاكم وأن يكون الشخص المقبوض عليه متهماً في جريمة فإن هذا لا يخليه من الخطأ لأن هناك حالات خول فيها القانون للأفراد حق القبض على المتهم بدن حاجة إلى أمر أحد الحكام.
ـ  الأحوال التي يجوز فيها القبض أو الحبس أو الحجز - (أولاً) متى يجوز ذلك للأفراد ؟ لا يجوز للأفراد القبض على أحد أو حجزه أو حبسه إلا في حالات استثنائية قررها القانون . وليس من الضروري لوجود هذا الحق أن ينص عليه القانون في صراحة ، بل يكفي أن يستفاد ضمناً من نص أو مبدأ قانوني .
وقد أجاز قانون الإجراءات الجنائية لكل فرد في حالة تلبس الجاني بالجريمة وفي جميع الأحوال المماثلة أن يحضر الجاني أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه وذلك إن كان ما وقع منه يستوجب حبسه احتياطياً.
إ ويجوز للوالدين والأولياء في سبيل تربية الصغير أن يلزموه بالإقامة في منزلهم أو في مدرسة داخلية أو في أي محل يريدون أن يقيم فيه . ويجوز لهم وللأساتذة والمعلمين تأييداً للسلطة التي خولها لهم القانون أن يتخذوا التدابير اللازمة لضمان طاعة أوامرهم . فلهم حق حجز أولادهم أو الصغار المعهود بهم إلى رعايتهم على اعتبار أن هذا نوع من التأديب بدون أن يلجأوا في ذلك إلى القضاء.
إ ومع ذلك فمن المتفق عليه أن هذا الحجز يصبح غير قانوني ومعاقبا عليه إذا تجاوز حدود تأديب إنساني معقول.
وينبغي أن يلاحظ أن الحجز ولو مجرداً من كل ظرف آخر يمكن أن يصبح معاقباً عليه إذا استطال بكيفية تجعله تعسفيا ومنافيا لمقتضى الرحمة والإنسانية. وهنا يجب الاحتراس من الخلط بين الحجز ووسائل القسوة التي تقترن به في غالب الأحيان . فإذا لم يمكث الحجز سوى وقت قصير وكان في ذاته غير معاقب عليه فإن وسائل القسوة تكون مع ذلك معاقبا عليها.
إ ولما كان للزوج حق تأديب زوجته شرعا فإن له في أحوال استثنائية أن يستعمل سلطته في حجز زوجته بمنزله ومنعها من كل اتصال بالخارج . وقد أباحت الشريعة الإسلامية للزوج إمساك زوجته بمنزل الزوجية ومنعها من الخروج إذا كان خروجها يفوت عليه الغرض المقصود من الزواج أو كان يخشى عليها الفتنة ، كما خولت له حق منعها من الخروج لغير المحارم ومنع هؤلاء من الدخول إليها ، بل أجازت له منعها من الاتصال بمحارمها إذا كان يخشى فسادها أو إفسادها عليه (انظر مدى استعمال حقوق الزوجية للدكتور السعيد مصطفى السعيد ص180).
إ وقد تقضي مصلحة المجنون بل مصلحة الأمن العام تقييد حرية المجنون وعدم تمكينه من الذهاب والإياب وفق إرادته ، فيحجزه أهله أو القائمون على حراسته أو يربطونه لمنعه من التجول ، ويمكن أن يوضع بناء على طلبهم في مستشفى للحكومة مخصص للمجاذيب أو في محل خاص معد لها الغرض كمصحة . ففي مثل هذه الأحوال لا يكون ثمة محل لتطبيق المادة 280ع.
 إولكن جريمة الحجز بدون وجه حق تتحقق ويتعين معها تطبيق المادة 280ع في حالة ما إذا قبض على شخص سليم العقل ووضع في مستشفى عام مخصص للمجاذيب أو في محل خاص معد لهذا الغرض بحجة أنه مجنون.
 (ثانياً) متى يجوز القبض والحبس للموظفين؟ - كذلك لا يجوز للموظفين القبض على الناس أو حبسهم إلا متى رخص القانون لهم بذلك. وكل قبض أو حبس لا يستند إلى نص قانوني يجيزه يكون باطلاً ويستوجب معاقبة فاعله .
 وقد بّين قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يجوز فيها لمأموري الضبطية القضائية القبض على المتهمين . والأحوال التي يجوز فيها للنيابة ولقاضي التحقيق القبض على المتهمين وحبسهم احتياطياً .
إ وفيما عدا هذه الأحوال التي يقوم فيها أولئك الموظفين بالقبض أو الحبس بصفتهم من مأموري الضبطية القضائية أو من رجال السلطة القضائية نفسها توجد حالات أخرى خول فيها لرجال الإدارة القبض على بعض الأشخاص كمن يوجدون في حالة تشرد أو اشتباه والمعتوهين والعاهرات والمسافرين بدون جوازات سفر والأجانب.
========================================
الركن الثالث : القصد الجنائي
======================================== 
  الركن الثالث : القصد الجنائي (3)  - جريمة القبض والحبس والحجز هي من الجرائم العمدية ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة متى كان الجاني قد أتى الفعل عمداً وهو يعلم أنه يحرم المجني عليه من حريته بدون وجه حق.
- فينتفي القصد إذا وقع الحجز خطأ . فالشخص الذي يغلق الباب وهو خارج من منزل يعتقد أنه غير مسكون ويتسبب في حبس إنسان كان بداخله على غير علم منه بذلك لا يُعد مرتكباً لجريمة ما . ولا يهم أن يكون هذا الشخص قد أتى الفعل عن رعونة وارتكب خطأ بعدم تحققه من خلو المنزل ، لأن الخطأ لا يستوجب إلا مساءلته مدنيا .
- كذلك الشخص الذي يحجز أحد أفراد عائلته لا يقع تحت طائلة العقاب إذا اعتقد أنه مجنون فقام في فكره أن يمنعه من التجول ليتفادى خطراً أو فضيحة علنية . ومن العبث في هذه الحالة إثبات أن الشخص المحجوز سليم العقل وأنه لم يكن هناك موجب لحجزه ، لأن القصد أمر شخصي وهو ينعدم إذا أتى الفاعل الفعل بحسن نية مهما يكن الخطأ الذي ارتكبه. فالخطأ الذي يقع فيه بعدم استدعائه الطبيب مثلاً لا يستوجب إلا مساءلته مدنياً .
- كذلك المجني عليه في جناية إذا اعتقد بحسن نية أنه عرف الجاني فقبض على شخص برئ لا يقع تحت طائلة المادة 280ع لانعدام القصد الجنائي، لأن الفاعل قد وقع في خطأ يتعلق بالوقائع ولم يتعمد ارتكاب الفعل الذي حرمته المادة المذكورة (جارسون ن 41).
- أما الخطأ القانوني فطبقاً للقواعد العامة لا ينفي وجود القصد الجنائي . وبناء على ذلك تتكون الجريمة إذا كان مرتكب القبض غير القانوني قد اعتقد بحسن نية أنه كان في حدود حقه لأن أحد رجال القانون مثلاً قد أكد له خطأ أن القبض مباح في هذه الحالة المعنية .
- وينبغي الاحتراس من الخلط بين القصد والباعث . فمتى ارتكب الجاني القبض أو الحبس أو الحجز عن علم وعمد فإن القصد يتحقق مهما تكن البواعث التي دفعته إلى ذلك ، حتى ولو كانت هذه البواعث شريفة . وقد حكمت المحاكم الفرنسية بتطبيق المادة 341ع ف على شخص جاء المحضر للقبض عليه تنفيذاً لحكم قاض عليه بالإكراه البدني فهرب بعد أن أقفل الباب على المحضر وقاضي الصلح ومن معهما ، ولم يقبل من المتهم الدفع بأنه لم يقصد ارتكاب الجريمة بل كان غرضه الفرار لا حرمان من أقفل عليهم الباب من حريتهم لأن الغرض الذي يقول عنه هو الباعث أما القصد فمتوفر.
- على أن الجريمة تزول وتمحى إذا كان مرتكب الحبس أو الحجز غير القانوني قد أتى الفعل وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو غيره أو في حالة ضرورة فالشخص الذي يرى نفسه مهدداً بالاعتداء عليه له الحق في حجز المعتدي لمنعه من ضرره والاعتداء عليه. والشخص الذي يعلم أن آخر قد اعتزم الانتحار أو ارتكاب جناية ماله الحق في حجزه حجزاً مؤقتاً لمنعه من تنفيذ ما اعتزم عليه (جارسون ن 44).
- عقاب الجريمة - جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق المنصوص عليها في المادة 280 ع هي جنحة معاقب عليها بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيها مصريا. ولكنها تصبح جناية إذا اقترنت بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 282ع .
- الظروف المشددة - والظروف المشددة للجريمة المذكورة ترجع إلى الوسائل المستعملة في ارتكابها . وبعضها يؤدي إلى الحكم بعقوبة السجن والبعض الآخر إلى الحكم بعقوبة السجن المشدد.
- فتكون العقوبة السجن إذا حصل القبض من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة ، وقد أراد الشارع بذلك التغليظ على الشخص الذي يختلس صفة الموظف العمومي فيتزيى بزيه أو يتصف بصفته أو يبرز أمراً مزوراً منسوباً إليه ليحمل الناس على الاعتقاد بأنه الموظف الأمين على السلطة العامة وأنه يجري قبضا قانونيا .
- فزي مستخدمي الحكومة الذي تنص عليه المادة 282 هو الزي المميز لموظفي الحكومة ولرجال القوة العامة الذين تختلس صفتهم لتسهيل ارتكاب الجريمة كضابط البوليس ورجال الشرطة .
- ويعتبر الجاني متصفاً بصفة كاذبة إذا انتحل بغير حق صفة موظفي الحكومة ولو لم ينتحل أسماءهم . فيتحقق الظرف المشدد إذا اتخذ الجاني الذي أجرى قبضاً غير قانوني صفة وكيل النيابة أو قاضي التحقيق ولو لم ينتحل اسمه.
- وأما الأمر المزور المدعى بصدوره من طرف الحكومة فقد يكون أمرا بالضبط والإحضار أو أمراً بالحبس الاحتياطي . وفي العادة ينطوي الأمر المقدم لإجراء القبض على جناية تزوير في محررات رسمية فضلاً عن جناية القبض بدون وجه حق ، غير أنه إذا كان واضحاً أن الأمر المزور منسوب إلى موظف غير مختص بإصدار أمر بالقبض أو كان الأمر الذي تمسك به الجاني قد قدم على اعتبار أنه أمر شفهي فمن المجازفة في هاتين الحالتين القول بوجود الظرف المشدد لانعدام العلة القانونية في التشديد لأن المجني عليه ما كان ليعتقد بأنه يجب عليه الخضوع لمثل هذه ال الأوامر.
- وتكون العقوبة السجن المشدد في حالتين : ( الأولى ) إذا هدد الشخص المقبوض عليه بالقتل ، ( الثانية ) إذا عذب بالتعذيبات البدنية ( المادة 282) .
- فالتهديد بالقتل وحده هو الذي يؤدي إلى تشديد العقوبة . ويستوي أن يكون التهديد في وقت القبض أو في أثناء مدة الحجز، كما يستوي أن يكون شفهياً أو بالكتابة ، مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أم لا ، مباشراً أو بالواسطة ، فإنه لا محل هنا لتطبيق أحكام المادة 327ع .
- ولم يعرف القانون التعذيبات التي يعد استعمالها ظرفاً مشدداً لجريمة الحجز بدون وجه حق . ولكن يؤخذ من نص القانون وروحه : (أولاً) أن التعذيبات البدنية وحدها هي التي تكون الظرف المشدد للجريمة ، فخرجت بذلك التعذيبات الأدبية التي يمكن أن تقع على نفس المجني عليه . ذلك بأن الشارع قد اعتبر أن التهديد بالقتل فقط له صفة التعذيب الأدبي الذي من شأنه تشديد عقوبة الحجز بدون وجه حق.
( ثانياً ) أن التعذيبات البدنية التي تكون على درجة من الخطورة هي التي يجب اعتبارها في تكوين هذا الظرف المشدد . وهذه مسألة موضوعية متروكة لتقدير القاضي . ويعتبر الشراح من قبيل التعذيبات البدنية حرق الأطراف وضرب المجني عليه بالسياط والعصي وتقييده بالسلاسل بحيث لا يتمكن من الجلوس أو النوم . أما مجرد استعمال العنف أو الضرب البسيط أو إحداث بعض الجروح فلا يكفي إذا اقترنت هذه الأفعال بالحجز بدون وجه حق لرفع عقوبته إلى السجن المشدد.
وقد حكم بتطبيق المادة 282ع في قضية أخطاب على ملاحظ بوليس النقطة وبعض العساكر لأنهم قبضوا على نفر من الأهالي وحبسوهم وعذبوهم بتعذيبات بدنية ، وذلك أن الملاحظ كان يستدعيهم من المكان الذي أعده لسجنهم فرادى أو جماعات ويضربهم بالسوط أو بعصا من خيزران على أيديهم وأرجلهم ويكرر هذا التعذيب صباحا وظهرا ومساء وليلا . وكانوا في النهار يشتغلون أشغالاً شاقة في تصليح السكك والجسور ورشها ثم يؤتي بهم جماعات فيقفون في شكل دائرة يتوسطها أحد العساكر ويقف خارجها عسكري آخر ويؤمرون بأن يدوروا كما تدور المواشي في حلقة الدراس والعساكر يلهبونهم بالسياط حتى لا يتوانوا فيقع بعضهم مغشياً عليه من شدة الضرب . وكان الملاحظ يأمر بقص شعورهم بمقص الحمير فيقص القصاص شعر رؤوسهم على هيئة ميازيب ويقص ناحية من شواربهم ، ويترك الناحية الثانية . وكان يأمر المقبوض عليهم بأن يتمرغوا في الأوحال ومن خالف منهم أذيق كأس العذاب . وكان يأمر بعضا منهم بأن يستلقى على قفاه أو على وجهه ويرفع رجليه إلى أعلى فيصب عليهما السياط ، ثم يأمرهم بأن يختار كل واحد منهم اسم امرأة يتسمى به ومن عافت نفسه ذلك زاده تنكيلاً (محكمة جنايات المنصورة 15 يناير سنة 1930 محاماة 11 عدد 214، وقد رفض النقض المرفوع عنه بتاريخ 7 مايو سنة 1931 في القضية رقم 1472 سنة 47ق).
- الاشتراك في الجريمة (4) - تسري قواعد الاشتراك العامة على جريمة القبض والحبس والحجز بدون وجه حق وينبني على ذلك أن الظروف المشددة التي تقترن بالفعل الأصلي تؤثر على الشركاء . فمثلاً تطبق عقوبة السجن على من يثبت اشتراكه في جريمة قبض بدون وجه حق وقع من شخص تزيي بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة . وتطبق عقوبة الأشغال الشاقة على من يثبت اشتراكه في جريمة حبس أو حجز حصل مع تهديد بالقتل أو مع تعذيبات بدنية.
- إعارة محل للحبس أو الحجز(5) - نصت المادة 281ع على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك ".
ولا يخفى أن فعل من يعير محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين يدخل في حالة الاشتراك بالمساعدة المنصوص عليها في المادة 40ع . ويظهر من ذلك أن القانون استثناء من القواعد العامة قد اعتبر إعارة محل للحبس أو الحجز جريمة خاصة يعاقب عليها في كل الأحوال بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مهما تكن العقوبة التي تطبق على الفاعل الأصلي .
والجريمة المنصوص عليها في المادة 281ع هي من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توفر القصد الجنائي . فيشترط لعقاب من يعير المحل أن يكون عالما أنه سيستعمل في حبس أو حجز غير قانوني.
(1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) : الموسوعة الجنائية ، جندى عبد الملك ، ص 654 وما بعدها .

descriptionجديدالمادة 309 مكرر معدله ب قانون 95لسنه 1996

more_horiz
المادة 309 مكرر       معدله ب قانون 95لسنه 1996
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

descriptionجديدلماده 309 من قانون العقوبات معدله 95لسنه1996

more_horiz
لماده 309 من قانون العقوبات            معدله 95لسنه1996
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

descriptionجديدالماده325 عقوبات معدله بالقانون رقم 95لسنه2003

more_horiz
الماده325 عقوبات                 معدله بالقانون رقم 95لسنه2003
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
========================================
اغتصاب السندات والتوقيعات بالقوة أو التهديد
======================================== 
  تمهيد:
المادة 325 عقوبات تعاقب على نوعين من الأفعال هما اغتصاب السندات واغتصاب التوقيعات متى حصلا بطريق القوة أو التهديد .
واغتصاب التوقيعات ، بمعنى إكراه شخص على توقيع سند ، لا يُعد سرقة ولا يدخل تحت أي نص من النصوص الخاصة بغير السرقة من جرائم الاعتداء على المال كالنصب وخيانة الأمانة ، وذلك لأن هذه الجرائم جميعا تفترض لقيامها أن يكون المحل الذي تقع عليه مالاً منقولا ، وليس هذا شأن التوقيعات. وعليه يكون إفراد نص خاص بالعقاب على اغتصاب التوقيعات أمرا مفهوما، إذ يسد به المشرع نقصا في التشريع.
أما بالنسبة لاغتصاب السندات فإن تجريمه بنص خاص قد يبدو بالعكس مدعاة للبس ، والغموض ، وذلك لأن السندات بخلاف التوقيعات أموال منقولة فيعد اغتصابها سرقة عادية وإذا اقترن بالإكراه كان سرقة بإكراه معاقبا عليها بالسجن المشدد  طبقا للمادة 314 ع وهي ذات العقوبة التي تفرضها المادة 325 ع التي تنص على اغتصاب السندات بالقوة أو التهديد، فلا تبدو إذن ثمة حاجة إلى نص هذه المادة الأخيرة ، إذ يغني عنه نص المادة 314 ع الخاصة بجناية السرقة بالإكراه . غير أن الحقيقة مع ذلك أن لكل من المادتين 314 ع و 325 ع مجالاً مستقلاً . وذلك لأن المشرع بنصه في المادة الأخيرة على اغتصاب السندات بالقوة أو التهديد إنما أراد في الواقع أن يواجه الحالات التي لا يُعد فيها هذا الفعل سرقة بإكراه ، كما إذا حصل اغتصاب السند بإكراه معنوي لم يتخذ صورة التهديد باستعمال السلاح ، أو كان السند المغتصب ملكا للجاني . ومثال هذه الحالة الأخيرة أن يقدم المدين لدائنه ورقة لتحرير مخالصة عليها بالدين على زعم أنه سيقوم بسداده إليه فورا، ثم بعد تحرير الدائن لسند المخالصة على الورقة التي قدمها إليه المدين يغتصب منه هذا الأخير السند بالقوة أو التهديد. ففي الحالتين السابقتين تبدو فائدة النص على اغتصاب السندات في المادة 325 ع ، إذ لولا هذا النص ما كان في  الإمكان الوصول بالعقاب إلى مغتصب السند.
أركان الجريمة :
أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 ع تقوم على أركان ثلاثة هي :
 1ـ اغتصاب سند أو توقيع .  2- حصول ذلك بالقوة أو التهديد.              3ـ القصد الجنائي .
========================================
اغتصاب السند أو التوقيع
======================================== 
  1ـ اغتصاب السند أو التوقيع (2) .
اغتصاب السند هو أخذه من المجني عليه غصبا أي بدون رضائه ، سواء كان ذلك بانتزاعه منه أو باكراهه على تسليمه إليه . ويقصد بالسند هنا نوعان من المحررات ، الأول يشمل كل ورقة تثبت دينا أو تخالصا من دين بحيث يترتب على اغتصابها افتقار ذمة المجني عليه بمقدار ما تتضمنه ، مثال ذلك عقود البيع والإجارة والهبة والوصية والإقرار بالدين والمخالصة منه والأوراق المالية كالأسهم والسندات . أما النوع الثاني  فيضم كافة الأوراق التي تتضمن أمورا ذات قيمة أدبية أو اعتبارية أو تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية ، ومثالها الأوراق التي تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة أو معلومات عنها أو تأييدا لهيئة عامة أو احتجاجا على تصرفاتها ، أو تلك التي تتضمن تنازلاً عن وظيفة عامة أو منصب ديني أو قبولاً لزواج أو إقرارا بطلاق أو وعدا بشيء من ذلك.
أما اغتصاب التوقيع فيراد به إرغام شخص على التوقيع على سند ما مفهوما بالمعنى المتقدم ، سواء حصل التوقيع بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الأصبع. وظاهر أنه في حالة التوقيع بالإمضاء ينبغي أن يكون هذا التوقيع باسم من صدر منه وإلا لم تكن له قيمة . وذلك بخلاف حالة التوقيع بالختم إذ يتصور أن يكون الختم في حيازة شخص آخر غير صاحبه فيكرهه الجاني على التوقيع به وحينئذ تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 ع رغم أن المجني عليه شخص آخر خلاف من وقع عليه الإكراه.
وإذا كان اغتصاب السند لا يتم - فلا تتم الجريمة - إلا بإخراجه فعلاً من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني، ففي حالة اغتصاب التوقيع بالعكس تتم الجريمة بمجرد التوقيع على السند دون توقف على استلام الجاني لهذا السند بالفعل . فسواء أعقب اغتصاب التوقيع استلام الجاني للسند أم لا فإن الجريمة تتم بمجرد التوقيع ، إذ أن استلام الجاني للسند أمر خارج عن تكوينها . ومع ذلك فإن الحكم يختلف إذا كان التوقيع الذي اغتصبه الجاني على بياض ، ففي هذه الحالة لا تتم الجريمة إلا بملء الجاني الفراغ الموجود بالورقة وإنشائه سندا يذيله بذلك التوقيع إذ منذ ذلك الوقت فحسب يمكن القول بأن الجاني قد اغتصب توقيعا على سند. ومؤدى هذا أنه متى ضبط الجاني قبل ملء الفراغ الموجود بالورقة فإن فعله لا يُعد إلا شروعا في الجريمة.
حصول الاغتصاب بالقوة أو التهديد :
ينبغي أن يكون اغتصاب السند أو التوقيع قد وقع بطريق الإكراه . والإكراه هنا يختلف عن الإكراه في السرقة . ففي جناية السرقة بالإكراه يشترط أن يكون الإكراه ماديا يتمثل في عمل من أعمال العنف المادية يقع على جسم المجني عليه أو غيره ، ولا يكفي الإكراه المعنوي إلا في صورة واحدة هي التهديد باستعمال السلاح . أما في جناية اغتصاب السندات أو التوقيعات فإن القانون يسوي بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي في قيام هذه الجريمة ، ويتضح ذلك من صياغة المادة 325 ذاتها التي تتكلم عن اغتصاب السندات أو التوقيعات " بالقوة أو التهديد ".
ويقصد بالإكراه المعنوي كل ضغط على إرادة المجني عليه يضيق من حريته في الاختيار ويحمله على تسليم السند أو التوقيع عليه ، وذلك عن طريق تهديده بشر أو أذى جسيم يصيبه أو يصيب شخصا عزيزا عليه في نفسه أو في ماله إن لم يقم بهذا التسليم أو التوقيع . وعلى قاضي الموضوع أن يقدر جسامة الخطر الذي يهدد المجني عليه وأثره في نفسه مراعيا في ذلك الظروف الخاصة به من جنس وسن وثقافة وما إلى ذلك حتى يتبين الصلة بين فعل التهديد وبين تسليم المجني عليه السند أو التوقيع ، فإن ثبت له أن هذه الصلة منقطعة وجب عليه أن يقضي بالبراءة . ولما كان تقدير قاضي الموضوع لقيام التهديد أمرا موضوعيا يستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامه ، فلا معقب عليه في ذلك مادام استخلاصه سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
========================================
القصد الجنائي
======================================== 
  القصد الجنائي :
ان اغتصاب السندات أو التوقيعات كالسرقة جريمة عمدية . فيلزم لقيامها توفر القصد الجنائي لدى الجاني بانصراف إرادته إلى أخذ السند من المجني عليه غصبا أو إكراهه على التوقيع . ولا عبرة بعد ذلك بالباعث على الجريمة ، فيستوي أن يكون الطمع في مال الغير أو أن يكون مجرد الحصول على سند يثبت دينا للجاني في ذمة المجني عليه الذي امتنع عن إعطائه له بدون مسوغ شرعي.
========================================
العقوبة
======================================== 
  العقوبة :
يعتبر القانون هذه الجريمة جناية ، ويفرض لها عقوبة السجن المشدد ، وهي ذات العقوبة التي يفرضها القانون لجناية السرقة بالإكراه حيث لا يترتب على الإكراه أثر جروح بجسم المكره . هذا إذا كانت الجريمة قد تمت ، أما إذا وقفت عند حد الشروع بأن امتنع المجني عليه عن تسليم السند أو التوقيع عليه رغم استعمال الجاني القوة أو التهديد لاكراهه على ذلك ففي هذه الحالة تطبق المادة 46 ع الخاصة بالعقاب على الشروع في الجنايات (3) .
(1) ، (2) ، (3) : د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 539 وما بعدها .

descriptionجديدالماده 327 عقوبات 95 لسنه2003

more_horiz
الماده 327 عقوبات  95 لسنه2003
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
========================================
تمهيد
======================================== 
  تمهيد :
لم يكن كل من قانون العقوبات الصادر سنة 1883 وقانون العقوبات الصادر سنة 1904 يعاقب على التهديد إلا إذا كان الغرض منه سلب المال، وكان التهديد حتى بالكتابة غير معاقب عليه مهما بلغت خطورته ، لذلك تدخل المشرع في سنة 1910 فعدل المادة 284 التي كانت تعاقب على ابتزاز المال بالتهديد بالقانون رقم 28 لسنة 1910 تعديلاً وسع من نطاقها بحيث أصبحت تعاقب على التهديد في ذاته باعتباره جريمة قائمة بذاتها ، وهذه المادة هي التي أصبحت المادة 327 من قانون العقوبات الحالي الصادر سنة 1937. وكان يؤخذ على هذا النص مأخذان : الأول: أنه كان يعاقب على التهديد الكتابى سواء كان موضوعه جريمة ضد النفس أو المال إذا كان القانون يعاقب عليها بالاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، أما إذا كانت الجريمة المهدد بها لا تبلغ درجة الجسامة المتقدمة فإن التهديد الكتابي بها لا يعاقب عليه إلا إذا كانت من جرائم النفس دون المال . والثاني : أنه كان يجعل العقاب على التهديد الشفوي بواسطة شخص آخر مقصوراً على التهديد بارتكاب جريمة مما يعاقب عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، دون التهديد بارتكاب جريمة أقل جسامة حيث لم يكن يقرر عقابا ، وفي ضوء هذا النقد ، تدخل المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 1948 فعدل نص المادة 327 بحيث تجنب هذين المأخذين : فأصبح النص يعاقب على كل من التهديد الكتابي أو الشفوي بجريمة ضد النفس أو المال أيا كانت جسامة الجريمة المهدد بها (2) .
========================================
نص القانون
======================================== 
  نص القانون :
نصت المادة 327 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على جريمة التهديد .
وترجع علة اعتبار التهديد في ذاته جريمة مستقلة ، إلى ما يثيره في نفس المهدد من ذعر ورعب وقلق وحرمان من الطمأنينة وراحة البال، فضلاً عن أنه قد يلفته عن القيام بواجباته إذا كان من الموظفين .
ويلاحظ أن جريمة التهديد لا صلة لها بجرائم الأموال إلا من حيث أن التهديد قد يكون بجريمة من جرائم الأموال ، ولكن هذه الصلة لا تبرر إدراج هذه الجريمة في نطاق جرائم الأموال ، فكما قد يكون التهديد بجريمة من جرائم المال ، قد يكون بجريمة من جرائم الأشخاص ، فضلاً عن أن المشرع قد قصد بتجريم التهديد حماية طمأنينة الناس ، واستقرارهم النفسي ، وحريتهم في أداء ما يطلب منهم ، وكان مقتضى ذلك أن تدرج هذه الجريمة في نطاق جرائم الأشخاص وهو ما فعله أغلب التشريعات الأجنبية.
========================================
أركان جريمة التهديد
======================================== 
  تتحقق جريمة التهديد بتوافر ركنين : الركن المادي ، وهو يتمثل في فعل التهديد، والركن المعنوي وصورت القصد الجنائي.
(1) ، (2) ، (3) : د/ فوزية عبدالستار ، مرجع سابق ، ص 845 وما بعدها .
========================================
الركن الأول : فعل التهديد
======================================== 
  الركن الأول : فعل التهديد (4) :
هو ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب في قلبه بتوعده بإنزال شر معين به.
وقد تطلب المشرع لتوافر التهديد تحقق شرطين:
الأول : يتعلق بموضوع التهديد ، فيجب أن يكون موضوعه ارتكاب جريمة أو إفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف.
الثاني : يتعلق بوسيلة التهديد ، إذ يجب أن يكون كتابيا أو يكون شفهيا بواسطة شخص آخر.
موضوع التهديد : ارتكاب جريمة أو إفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف :
لا يتحقق التهديد المنصوص عليه في المادة 327 إلا إذا كان موضوعه أحد أمرين:
أولا: ارتكاب جريمة:
يتحقق التهديد إذا كان موضوعه توعد المجني عليه بارتكاب جريمة على النفس، كالقتل أو الضرب ، ويدخل في هذا النطاق جرائم العرض كالاغتصاب ، والاعتداء على الحرية ، كالخطف أو الحبس ، أو على المال كالسرقة ؛ وقد قضى تطبيقا لذلك بأنه يكفي أن يكون الجاني قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه ويريد تحقيق ذلك الأثر، وبأنه لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه.
ويستوي في تكييف الفعل بأنه تهديد ، أن تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ، فليس لخطورة الجريمة المهدد بها من أثر إلا فيما يتعلق بتحديد درجة العقاب على التهديد.
ثانيا : إفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف :
يقصد بذلك إفشاء أو نسبة أمور إلى المجني عليه تمس سمعته وشرفه واعتباره مما يعد نشره علنا جريمة قذف  وفقا للمادة 302 من قانون العقوبات . وهي الأمور التي لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا ، أو أوجبت احتقاره عند أ هل وطنه . وقد سوى المشرع بين إفشاء الأمور المخدشة بالشرف ونسبتها إلى المجني عليه ، وواضح أن المقصود بالإفشاء إذاعة أمور قد وقعت فعلاً من المجني عليه ، أما نسبة هذه الأمور إليه فتعني أنها لم تقع منه وإنما ينسب إليه زوراً وقوعها منه ، ولا يجوز للمحكمة أن تقبل من الجاني أن يثبت صحة الأمور التي هدد بإفشائها ولو كان المجني عليه موظفا وتعلق موضوع التهديد بعمل من أعمال وظيفته ، فالعقاب يوقع على الجاني سواء كانت الوقائع صحيحة أو مكذوبة .
ولا يشترط المشرع أن يكون التهديد بإفشاء أو نسبة الأمور المذكور علنا ، أي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 ع ، وإلا  كنا بصدد جريمة قذف ، وهي مما يدخل في جرائم الأشخاص فلم يكن بالمشروع حاجة إلى النص عليها ، وإنما تتوافر جريمة التهديد إذا كان موضوعه إفشاء أو نسبة هذه الأمور في غير علانية ، كما لو هدد بإفشائها إلى والد المجني عليه أو زوجته ، إذ تتوافر علة التجريم في هذه الحالة أيضاً وهي ترويع المجني عليه وبث الخوف في نفسه .
إذا تحقق موضوع التهديد بإحدى الصورتين السابقتين توافر التهديد المعاقب عليه في المادة 327 ، ويستوي بعد ذلك أن يكون الجاني قد هدد بارتكاب الجريمة أو بإفشاء أو نسبة الأمور المخدشة للشرف ضد من وجه إليه التهديد أو ضد شخص آخر ممن تربطه بهم صلة وثيقة تتحقق معها علة التجريم ، وهي شعوره بالخوف والقلق من التهديد بإيذائهم ، مثال ذلك التهديد بإيذاء زوجة المهدد أو أحد أبنائه .
كما يستوي أن يكون الموجه إليه التهديد شخصا طبيعيا أو معنويا ، فقد قضى بأنه يعد تهديدا بإفشاء أمور خادشة لشرف  مصرف توجيه عبارات إلى بعض موظفي هذا المصرف فيها إشارة إلى حصول خسائر في أعماله ، وإلى فضائح ارتكبتها إدارته ، وإشارة إلى أن مديرين للمصارف فى البلاد الأجنبية قد أودعوا السجن ، وتلميح إلى أن مديرى  هذا المصرف ليسوا خيرا من أولئك المديرين ، إذ أن في هذه العبارات أشد ما يمس سمعة البنك ويهز ثقة الجمهور في كفايته ، لأن المصارف المالية بطبيعتها حساسة وقد تضار بأقل تعريض لسمعتها.
كذلك يستوي أن يذكر موضوع التهديد صراحة أو ضمنا عن طريق التلميح إليه طالما أنه جاء على نحو يفهمه المجني عليه .
ولما كان موضوع التهديد يجب أن يتخذ إحدى الصورتين المشار إليهما فإنه يتعين على المحكمة أن تبين في حكم الإدانة العبارات التي تفيد التهديد " حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التي يستلزمها القانون في الجريمة المذكورة ، أما أن يكتفي الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبتة لصدور خطاب التهديد من المتهم ، أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصدر الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد ، فذلك قصور في بيان الواقعة يبطل الحكم ويوجب نقضه " .
وإذا لم يتحقق التهديد بإحدى الصورتين السابق ذكرهما فإن جريمة التهديد لا تقوم أيا كانت خطورة الأمر المهدد به ، كما لو هدد الجاني بفصل المجني عليه من عمله ، أو ببث الوقيعة بينه وبين زوجته أو أحد أفراد أسرته ، أو بإيذائه  في أمنه ومعاشه . كما تنتفي الجريمة من باب أولى إذا كان موضوع التهديد أموراً وهمية كالاستعانة بالجن في الإضرار بالمجني عليه.
وسيلة التهديد :
لا يكفي لتوافر لكن التهديد أن يكون موضوع التهديد إحدى الصورتين السابق بيانهما ، وإنما يتطلب المشرع فضلاً عن ذلك أن يتم بإحدى وسيلتين : أن يكون كتابة ، أو أن يكون شفويا بواسطة شخص آخر.
ـ التهديد الكتابي :
يعاقب المشرع على التهديد الكتابي أيا كانت وسيلة الكتابة ، فيستوي أن تكون الكتابة بخط اليد أو مطبوعة أو على الآلة الكاتبة ، وأيا كانت اللغة التي دون بها التهديد ، العربية أو لغة أجنبية مادام من الممكن فهمها ، وأيا كانت المادة التي دون عليها ، فسواء كانت من الورق أو القماش أو الجلد ، وسواء أن يدون التهديد في خطاب أو على باب منزل المجني عليه أو على متاع مرسل إليه. وكذلك يستوي أن يكون التهديد الكتابي ممهورا بتوقيع الجاني أو غير موقع.
ويكفي أن يكون الجاني قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق هذا الأثر.
ولا عبرة بالأسلوب أو القالب الذي  تصاغ فيه عبارات التهديد ، متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه.
وقد ثار التساؤل بصدد التهديد الرمزي، ويميز الفقه بين نوعين من هذا التهديد :
الأول : التهديد برسم رمزي ، ويميل الفقه إلى إلحاقه بالتهديد الكتابي، فتقوم جريمة التهديد إذا أرسل الجاني إلى المجني عليه خطابا يتضمن رسما لرأس مقطوعة أو لجثة تنزف منها الدماء. وإذا كانت مقتضيات المصلحة العملية تتطلب هذا التوسع في معنى التهديد الكتابي ، تقول د/ فوزية عبدالستار : إلا أننا نرى أن عبارة النص لا تحتمله ، فالنص يتكلم عن التهديد كتابة أي بالكتابة، ومن المؤكد أن معنى الكتابة لا ينصرف إطلاقًا إلى معنى الرسم ، فلا يصح أن يشمله إلا بناء على تتدخل تشريعي .
الثاني : التهديد بفعل رمزي ، ومثاله وضع علبة كبريت ومواد ملتهبة على عتبة منزله رمزا لجريمة الحريق، أو إغماد خنجر في باب منزله تعبيرا عن جريمة القتل ، ويجمع الفقه على عدم دخول هذا الفعل في نطاق التهديد الكتابي.
ويستوي في التهديد الكتابي أن يكون الجاني قد وجهه مباشرة إلى المجني عليه ، أو أن يكون قد بعث بخطاب التهديد إلى شخص آخر يهمه أمره ، عالما بأن من المتوقع حتما أن المرسل إليه يبلغ المهدد بالرسالة بالنظر إلى وظيفته ، أو بسبب العلاقة أو الصلة التي تربطه به .
التهديد الشفوي :
يعتد المشرع بالتهديد الشفوي كوسيلة لجريمة التهديد ، ولكنه يشترط لذلك ألا يكون التهديد مباشرا، وإنما يجب أن يتم بواسطة شخص آخر غير المجني عليه. وقد راعى المشرع في ذلك أن التهديد الذي يصدر من الجاني في مواجهة المجني عليه يكون غالبا وليد ثورة نفسية وانفعال عارض ، فلا يعبر عن خطورة لدى الجاني كتلك التي يعتبر عنها التهديد الكتابي الذي لا يصدر غالباً إلا بعد ترو وتفكير.
ولا يشترط للعقاب على التهديد الشفوي أن يكون الجاني قد طلب من الوسيط صراحة أن يبلغه إلى المهدد ، وإنما يكفي لقيام جريمة التهديد " أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط ".
ونظراً لأن التهديد الشفوي أقل خطورة من التهديد الكتابي فقد قرر له المشرع عقاباً أخف على النحو الذي سيأتي بيانه .
التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر :
يعاقب المشرع على التهديد بنوعية ، الكتابي والشفوي ، سواء كان مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، أو غير مصحوب بذلك ، فالمشرع يريد بهذه الجريمة أن يعاقب على التهديد في ذاته . ومع ذلك فهو يقرر عقوبة أشد في حالة التهديد الكتابي إذا كان مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. أما التهديد الشفوي فالعقوبة المقررة له واحدة سواء كان مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو غير مصحوب بذلك ، على النحو الذي سيأتي بيانه عند بحث عقوبة جريمة التهديد.
ولم يبين المشرع نوع الطلب أو التكليف بالأمر، فيدخل في هذا المجال طلب القيام بعمل كالتنازل عن حق، أو الامتناع عن عمل كالكف عن الاتصال بشخص معين ، وسواء أكان القيام بالعمل أو الامتناع عنه مشروعا كسداد الدين الذي على المهدد للجاني أو غير مشروع كارتكاب تزوير . وسواء أكان الطلب متعلقا بالمجني عليه نفسه أو بشخص آخر له صلة به ، كتهديد المجني عليه بالقتل إذا لم تقبل ابنته الزواج من ابن الجاني .
========================================
الركن الثاني : القصد الجنائي
======================================== 
  الركن الثاني : القصد الجنائي (5) :
جريمة التهديد جريمة عمدية ، يلزم لتحققها توافر القصد الجنائي ، وهو يتمثل في علم الجاني وقت ارتكاب فعل التهديد أن من شأن فعله أن يزعج المجني عليه ويبث الرعب في نفسه ، وأن يحمله - إذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر- على تنفيذ ما طلبه من المهدد أو ما كلفه به ، واتجاه إرادته إلى تحقيق هذا الأثر.
وتوافر القصد على هذا النحو يكفي ، فلا عبرة بعد ذلك لكون التهديد قد حقق أثره في إزعاج المجني عليه أو لم يحققه ، كما أنه لا عبرة لكون الجاني قد قصد ارتكاب الفعل موضوع التهديد أو لم يقصد ذلك ، فالمشرع يعاقب على التهديد في ذاته ، وليس باعتباره نذيرا بارتكاب الجريمة موضوع التهديد . وبديهي ألا عبرة بالبواعث التي حدت بالجاني إلى ارتكاب التهديد ، فالقصد يتوافر ولو كان الجاني قد قام بالتهديد توصلاً إلى حق له يتعذر عليه إثباته.
- عقوبة التهديد (6) :
يميز المشرع ، فيما يتعلق بالعقوبة التي يقررها لجريمة التهديد ، بين التهديد الكتابي والتهديد الشفوي .
أولاً: عقوبة التهديد الكتابي :
تميز المادة 327 بين حالات ثلاث من حالات التهديد الكتابى ، فتقرر للأولى عقوبة الجناية ، وتقتصر بالنسبة للحالتين الأخريين على عقوبة الجنحة ، وهذه الحالات هي :
الحالة الأولى :
التهديد الكتابي إذا كان موضوعه ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد ، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، يعتبر جناية عقوبتها السجن إذا كان مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ( المادة 327/1ع ).
ويترتب على اعتباره جناية أن يعاقب على الشروع فيه وفقاً للمادة 46 من قانون العقوبات ، ويعتبر الجاني شارعا في جناية التهديد إذا كان قد أرسل خطاب التهديد إلى المجني عليه ، ولكنه لم يصل إليه لسبب خارج عن إرادة الجاني ، فالشروع يتحقق بمجرد إلقاء الخطاب في صندوق البريد ، أو تسليمه إلى شخص ليوصله إلى المجني عليه ، أما مجرد كتابة الخطاب مع بقائه في يد محرره فلا يكون إلا مجرد عمل تحضيري . وتصبح الجريمة تامة بوصول الخطاب إلى المجني عليه.
الحالة الثانية :
التهديد الكتابي إذا كان موضوعه ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد ، أو إفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، ولم يكن مصحوبا بطلب أو بتكليف  بأمر ،  فإنه يكون جنحة عقوبتها الحبس ( المادة327/2 ع ) .
الحالة الثالثة :
التهديد الكتابي إذا كان موضوعه ارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة أي يعاقب عليها بعقوبة أدنى من السجن المشدد ، يعتبر جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه ( المادة 327/4ع ) سواء أكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف  بأمر أم غير مصحوب بذلك.
ثانياً : عقوبة التهديد الشفوي :
يميز المشرع فيما يتعلق بالتهديد الشفوي بين حالتين:
الحالة الأولى :
التهديد الشفوي بواسطة شخص آخر إذا كان موضوعه ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد ، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، يعتبر جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه ، سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا ( المادة 327/3 ع ).
الحالة الثانية :
التهديد الشفوي بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة ، يعتبر جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه ، سواء أكان مصحوباً بتكليف بأمر أم غير مصحوب بذلك (المادة327/4 ع).
(4) ، (5) ، (6) : د/ فوزية عبدالستار ، مرجع سابق ، ص 846 وما بعدها .

descriptionجديدقضية رقم 114 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

more_horiz
[rtl]المحكمة الدستورية العليا المصرية [/rtl]
 
[rtl]قضية رقم 114 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"[/rtl]
[rtl]مبادئ الحكم: الرقابة على دستورية القوانين - جنائي - حرية شخصية - قانون - مبدأ خضوع الدولة للقانون [/rtl]
[rtl]نص الحكم[/rtl]
[rtl]باسم الشعب[/rtl]
[rtl]المحكمة الدستورية العليا[/rtl]
[rtl]بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونيه سنة 2001 م، الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1422 هـ[/rtl]
[rtl]برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال[/rtl]
[rtl]رئيس المحكمة [/rtl]
[rtl]والسادة المستشارين/ حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري  ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور[/rtl]
[rtl]أعضاء[/rtl]
[rtl]وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار[/rtl]
[rtl]رئيس هيئة المفوضين [/rtl]
[rtl]وحضور السيد/ ناصر امام محمد حسن[/rtl]
[rtl]أمين السر[/rtl]
[rtl]أصدرت الحكم الآتي[/rtl]
[rtl]في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية".[/rtl]
[rtl]المقامة من[/rtl]
[rtl]السيد/ ... [/rtl]
[rtl]ضد[/rtl]
[rtl]1- السيد/ رئيس الجمهورية[/rtl]
[rtl]2- السيد/ وزير العدل [/rtl]
[rtl]3- السيد/ رئيس مجلس الشعب[/rtl]
[rtl]4- السيد/ النائب العام [/rtl]
[rtl]الإجراءات[/rtl]
[rtl]بتاريخ الثاني والعشرين من يونيو سنة 1999 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات. [/rtl]
[rtl]وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. [/rtl]
[rtl]وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.[/rtl]
[rtl]ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. [/rtl]
[rtl]المحكمة[/rtl]
[rtl]بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.[/rtl]
[rtl]حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى محكمة جنايات طنطا، متهمة إياه بأنه - بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية - أحرز بغير ترخيص سلاحا، واتفق مع آخر على ارتكاب جنحة سرقة مرتبطة بجناية ارتكبها الأخير، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. [/rtl]
[rtl]وحيث إن المادة 48 من قانون العقوبات يجرى نصها كالآتي: فقرة أولى "يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.[/rtl]
[rtl]"فقرة ثانية" وكل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن. [/rtl]
[rtl]فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس.[/rtl]
[rtl]"فقرة ثالثة" وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية.[/rtl]
[rtl]"فقرة رابعة" ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة.[/rtl]
[rtl]"فقرة خامسة" ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة، فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الأخرين ". [/rtl]
[rtl]وحيث إن المدعي ينعى على نص هذه المادة عدم بيانه للركن المادي للجريمة، ذلك أن الركن المادي هو سلوك أو نشاط خارجي، فلا جريمة بغير فعل أو ترك، ولا يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا، باعتبار أن أوامر القانون ونواهيه لا تنتهك بالنية وحدها، وإنما بالأفعال التي تصدر عن إرادة آثمة؛ فضلا عن أن النص جاءت صياغته واسعة يمكن تحميلها بأكثر من معنى وتتعدد تأويلاتها إذ ترك تحديد الأعمال المجهزة والمسهلة للجريمة لاجتهادات مختلفة مما يفقده خاصية اليقين التي يجب توافرها في النصوص الجزائية. [/rtl]
[rtl]وحيث إنه باستعراض التطور التاريخي للمادة 48 المشار إليها، يبين أن المشرع المصري أدخل جريمة الاتفاق الجنائي كجريمة قائمة بذاتها - تختلف عن الاتفاق كسبيل من سبل المساهمة الجنائية - بالمادة 47 مكررة من قانون العقوبات الأهلي، وكان ذلك بمناسبة اغتيال رئيس مجلس النظار سنة 1910 فقدمت النيابة العامة إلى قاضي الإحالة تسعة متهمين أولهم بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والباقين بتهمة الاشتراك في القتل، غير أن القاضي اقتصر على تقديم الأول إلى محكمة الجنايات ورفض إحالة الباقين لعدم توافر أركان الجريمة قبلهم، فتقدمت الحكومة إلى مجلس شورى القوانين بمشروع بإضافة نص المادة 47 مكررة إلى قانون العقوبات الأهلي- وهو يؤثم جريمة الاتفاق الجنائي المجرد على ذات النحو الذي ورد بعد ذلك بالنص الطعين مع خلاف بسيط في الصياغة - غير أن المجلس عارض الموافقة على المشروع مستندا إلى أن القانون المصري - كالقوانين الأخرى - لا يعاقب على شئ من الأعمال التي تتقدم الشروع في ارتكاب الجريمة، كالتفكير فيها والتصميم عليها واتفاق الفاعلين أو الفاعلين والشركاء على كيفية ارتكابها، ولا على إتيان الأعمال المجهزة أو المحضرة لها. [/rtl]
[rtl]وعرج المجلس إلى المقارنة بين النص المقترح ونظيره في القانون المقارن موضحا أن القانون الفرنسي يشترط للتجريم وجود جمعية من البغاة أو اتفاق بين عدة أشخاص وأن يكون غرض الجمعية أو الاتفاق تحضير أو ارتكاب جنايات على الأشخاص والأموال. وأشار المجلس إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للاستثناء من ذلك فيجب أن يكون بقدر الضرورة التي يقتضيها حفظ النظام، وأنه لأجل أن تكون المادة 47 مكررة مقيسة بمقياس الضرورة النافعة فيجب ألا تشمل سوى الجمعيات التي يخشى منها على ما يجب للموظفين العموميين أو السياسيين من الطمأنينة، أو بعبارة أخرى يجب أن لا يقصد منها إلا حماية نظام الحكومة، فلا يشمل النص الأحوال الأخرى كالاتفاقات الجنائية التي تقع بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة تدخل في باب الجرائم العادية كجرائم السرقة أو الضرب أو التزوير أو غير ذلك من الجرائم الواقعة على الأشخاص وعلى الأموال؛ غير أن نظارة الحقانية رفضت اقتراح المجلس إذ رأته يثير صعوبات كبيرة في العمل ويفتقد الضمانات الفعالة ضد جميع الاتفاقات التي تكون غايتها تحقيق المقاصد السياسية بطريق القوة، وأضافت أن القانون الجديد لم يوضع إلا للأحوال التي تجعل الأمن العام في خطر، ولن يعمل به أصلا بما يجعله مهددا للحرية الشخصية، والمأمول أن لا تدعو الأحوال إلى تطبيق هذا القانون إلا في النادر كما في البلاد التي استقى منها. وصدر نص المادة 47 مكررة عقوبات أهلي معاقبا على الاتفاق الجنائي، بعد أن برر مستشار الحكومة استعمال المشرع لتعبير الاتفاق الجنائي بديلا عن كلمة association الواردة في القانون الفرنسي - والتي جاءت أيضا في النسخة الفرنسية لقانون العقوبات الأهلي - بأن هذا اللفظ الأخير قد يفيد قدرا من التنظيم والاستمرار. [/rtl]
[rtl]وحيث إن أحكام القضاء في شأن جريمة الاتفاق الجنائي - كجريمة قائمة بذاتها - اتجهت في البداية إلى وجوب قيام اتفاق منظم ولو في مبدأ تكوينه وأن يكون مستمرا ولو لمدة من الزمن، واستند القضاء في ذلك إلى الاسترشاد بالفكرة التي حملت المشرع إلى تجريم الاتفاق الجنائي، غير أنه عدل بعد ذلك عن هذا الاتجاه، فقضي بأن مجرد الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة كاف بذاته لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي بلا حاجة إلى تنظيم ولا إلى استمرار، وقد أشير في بداية هذا العدول إلى أن المادة 47 مكررة عقوبات أهلي هي في حقيقة الواقع من مشكلات القانون التي لا حل لها لأنها أتت بمبدأ يلقي الاضطراب الشديد في بعض أصول القانون الأساسية، وأن عبارات التنظيم والاستمرار هي عبارات اضطرت المحاكم للقول بها هربا من طغيان هذه المادة، والظاهر - من الأعمال التحضيرية للنص - أن مراد واضعيه أن يكون بيد الحكومة أداة تستعملها عند الضرورة وفي الأحوال الخطرة استعمالا لا يكون في اتساع ميدانه وشموله محلا للتأويل من جهة القضاء التي تطبقه، وأن الأجدر معاودة النظر في ذلك النص بما يوائم بين الحفاظ على النظام والأمن العام من جهة ويزيل اللبس والخلط بينه والمبادئ الأخرى، وإلى أن يتم ذلك فلا سبيل لتفادي إشكال هذا النص ومنع إضراره، إلا ما حرصت عليه النيابة العامة من عدم طلب تطبيقه إلا في الأحوال الخطرة على الأمن العام. وإذا كان المشرع قد عاود النظر مرتين في المادة سالفة الذكر سنتي 1933، 1937 إلا أنه ظل على فكرته الأساسية فيها التي تقوم على عقاب الاتفاق البسيط على ارتكاب أية جناية أو جنحة، ولو لم تقع أية جريمة نتيجة لذلك الاتفاق. [/rtl]
[rtl]وحيث إن نص المادة 48 المشار إليها كان محل انتقاد اللجنة التي شكلت لوضع آخر مشروع حديث متكامل لقانون العقوبات - خلال الوحدة بين مصر وسوريا تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية آنذاك - برئاسة الأستاذ على بدوى وزير العدل وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق وعضوية كل من رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض والمستشار عادل يونس والدكتور علي راشد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس... وغيرهم، حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع أنه قد أصلح من أحكام جريمة الاتفاق الجنائي التي تم وضع نصها في ظروف استثنائية والتي لم يكن لها نظير... وأعيدت صياغة أحكامها بحيث تتفق مع اتجاهات التشريع الحديث؛ واختتمت تلك المذكرة بأنه قد رؤي أنه من الأفضل أن يلحق بالنصوص المقترحة ما يتصل بها من تعليقات وإيضاحات مبررة لها أو مفسرة لأحكامها كترجمة مباشرة لأفكار من اشتركوا في صوغ أحكامه وقت مناقشتها مما لا يتوفر عادة في المذكرات الإيضاحية... فضلا عن ميزة تسهيل الوقوف على مقاصد النصوص التي تم التوصل إليها بإجماع الآراء... وبذلك يكون المشروع خلاصة لأعمال لجان متعددة ومشاريع استغرق وضعها سنين طويلة الأمد، روجعت على ضوء القانون المقارن والفقه الحديث ونشاط المؤتمرات الدولية ليكون ذلك القانون مرآة لما بلغته الجمهورية من تطور مرموق في الميدان التشريعي.[/rtl]
[rtl]وفي مقام التعليق على نص المشروع في المادة 59 منه (المقابلة للمادة 48 من قانون العقوبات) أوردت اللجنة أنها "رأت بمناسبة وضع التشريع الجديد أن جريمة الاتفاق الجنائي على الوضع المقرر في التشريع المصري الحالي في المادة 48 إنما هو نظام استثنائي اقتضت إنشاءه ظروف استثنائية ويندر وجود نظير له في الشرائع الأخرى الحديثة.. هذا فضلا عما أفضى إليه تطبيقه من الاضطراب والجدل في تفسير أحكامه، ولذلك فضلت اللجنة العدول عنه في المشروع الجديد اكتفاء بجرائم الاتفاقات الخاصة التي نص عليها القانون في حالات معينة بارزة الخطورة.[/rtl]
[rtl]يضاف إلى ذلك أن اللجنة رأت... اعتبار تعدد المجرمين.. ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة بناء على اتفاقهم السابق، فإذا بقى الاتفاق بغير نتيجة كان هناك محل لتوقيع التدابير الاحترازية التي يقررها القانون... بدلا من توقيع العقوبات العادية...، وتحديدا لمعنى الخطورة... اشترط النص أن يقع الاتفاق بين ثلاثة على الأقل حتى يتحقق الظرف المشدد أو يتوافر شرط توقيع التدابير الاحترازية.[/rtl]
[rtl]وليس المراد بالاتفاق في هذه الحالة مجرد التفاهم العرضي وإنما هو الاتفاق المصمم عليه الذي تدبر فيه الجريمة وكيفية ارتكابها، وهذا النوع من الاتفاق هو الذي يبلغ درجة من الخطورة تقتضى معالجتها تشريعيا بتشديد العقاب إذا وقعت الجريمة المدبرة، أو بتوقيع التدابير الاحترازية التي يقررها القانون... إذا لم تقع الجريمة، والمفهوم من تعبير وقوع الجريمة نتيجة للاتفاق... هو أن تقع الجريمة تامة أو مشروعا فيها شروعا معاقبا عليه".[/rtl]
[rtl]وحيث إنه إذا كان الهدف من التجريم قديما هو مجرد مجازاة الجاني عن الجريمة التي اقترفها، فقد تطور هذا الهدف في التشريع الحديث ليصبح منع الجريمة سواء كان المنع ابتداء أو ردع الغير عن ارتكاب مثلها، فالاتجاهات المعاصرة للسياسة الجنائية في مختلف الدول تتجه - كما تشير المؤتمرات المتعاقبة للأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين - إلى أهمية اتخاذ التدابير المانعة لوقوع الجريمة وسن النصوص التي تكفل وقاية المجتمع منها وتجريم الاشتراك في الجمعيات الإجرامية وتنمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، إلا أن شرعية النصوص التي تتخذ كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف مناطها توافقها وأحكام الدستور واتفاقها ومبادئه ومقتضاه، ومن ثم يتعين على المشرع - في هذا المقام - إجراء موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى. [/rtl]
[rtl]وحيث إن الدستور ينص في المادة 41 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس..." كما ينص في المادة 66 على أن: "العقوبة شخصية. [/rtl]
[rtl]ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، كما حرص في المادة 67 على تقرير افتراض البراءة، فالمتهم برئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. [/rtl]
[rtl]وحيث إن الدستور - بنص المادة 66 سالفة الذكر - قد دل على أن لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغيره يتمثل أساسا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهى التي يتصور إثباتها ونفيها، وهى التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، ولا يتصور بالتالي وفقا لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر السببية بين مادية الفعل المؤاثم والنتائج التي أحدثها بعيدا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه.[/rtl]
[rtl]ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذا عليه قانونا.[/rtl]
[rtl]فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيا في صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة. [/rtl]
[rtl]وحيث إنه من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا، ويتعين بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها. كذلك فإن غموض مضمون النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه.[/rtl]
[rtl]وهى قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها، ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية، محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها لكى يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة، بحيث لا يتم تجاوز الحدود التي اعتبرها الدستور مجالا حيويا لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقا لنص المادة 67 من الدستور. [/rtl]
[rtl]وحيث إن البين من استقراء نص الفقرة الأولى من المادة 48 المشار إليها أنها عرفت الاتفاق الجنائي بأنه اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ولم يشترط النص عددا أكثر من اثنين لقيام الجريمة، كما لم يتطلب أن يستمر الاتفاق لمدة معينة أو أن يكون على قدر من التنظيم، وقد يكون محل الاتفاق عدة جنايات، أو عدة جنح، أو مجموعة جرائم مختلطة من النوعين معا، كما قد لا يرد الاتفاق إلا على جناية أو جنحة واحدة، ولم يستلزم النص أن تكون الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها على درجة من الجسامة، بل قد يكون محل الاتفاق اقتراف أي جنحة مهما كانت قليلة الأهمية في دلالتها الإجرامية، كما أنه ليس بلازم أن تتعين الجناية أو الجنحة محل الاتفاق كما لو تم الاتفاق على استعمال العنف - بأي درجة - لتحقيق غاية الاتفاق، سواء كانت هذه الغاية في ذاتها مشروعة أو غير مشروعة، ومن ثم فإن نطاق التجريم جاء واسعا فضفاضا لا تقتضيه ضرورة اجتماعية مبررة.[/rtl]
[rtl]وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرعية الجزاء - جنائيا كان أم مدنيا أم تأديبيا - مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها.[/rtl]
[rtl]فالأصل في العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائي بغيضا أو عاتيا، أو كان متصلا بأفعال لا يسوغ تجريمها، أو مجافيا بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها متناسبا مع خطورة الأفعال التي أثمها المشرع، فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافا؛ متى كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 48 تقرر عقوبة السجن على الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية، وكانت عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، بينما هناك جنايات كثيرة حدد المشرع العقوبة فيها بالسجن مدة تقل عن خمس عشرة سنة؛ كما تنص ذات الفقرة على أن عقوبة الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنح هي الحبس أي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه وحدها الأدنى أربع وعشرون ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، بينما هناك جنح متعددة حدد المشرع العقوبة فيها بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات؛ وهو ما يكشف عن عدم تناسب العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من النص المطعون فيه مع الفعل المؤاثم، ولا وجه للمحاجة في هذا المقام بأن الفقرة الرابعة من المادة 48 المشار إليها تقضي بأنه إذا كان محل الاتفاق جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة، ذلك أن محل الاتفاق - كما سبقت الاشارة - قد يكون ارتكاب جناية أو جنحة غير معينة بذاتها وعندئذ توقع العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة وحدها، وهي تصل إلى السجن خمس عشرة سنة أو الحبس ثلاث سنوات - حسب الأحوال - ولا شك أنها عقوبات مفرطة في قسوتها تكشف عن مبالغة المشرع في العقاب بما لا يتناسب والفعل المؤثم.[/rtl]
[rtl]وحيث إنه لما كان الهدف من العقوبة الجنائية هو الزجر الخاص للمجرم جزاء لما اقترف، والردع العام للغير ليحمل من يحتمل ارتكابهم الجريمة على الإعراض عن إتيانها، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 48 تقرر توقيع العقوبة المقررة لارتكاب الجناية أو الجنحة محل الاتفاق على مجرد الاتفاق على اقترافها حتى ولو لم يتم ارتكابها فعلا، فإنها بذلك لا تحقق ردعا عاما ولا خاصا، بل إن ذلك قد يشجع المتفقين على ارتكاب الجريمة محل الاتفاق طالما أن مجرد الاتفاق على اقترافها سيؤدي إلى معاقبتهم بذات عقوبة ارتكابها. [/rtl]
[rtl]وحيث إن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينها؛ تقديرا بأن الأصل في النصوص التشريعية - في الدولة القانونية - هو ارتباطها عقلا بأهدافها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف؛ ومن ثم يتعين دائما استظهار ما إذا كان النص الطعين يلتزم إطارا منطقيا للدائرة التي يعمل فيها، كافلا من خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها، أم متهادما مع مقاصده أو مجاوزا لها، ومناهضا - بالتالي - لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور؛ متى كان ذلك وكان المشرع الجنائي قد نظم أحكام الشروع في الباب الخامس من قانون العقوبات (المواد من 45 إلى 47) وهو الذي يسبق مباشرة الباب السادس الخاص بالاتفاق الجنائي، وكان الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وكان مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لذلك لا يعتبر شروعا، بحيث يتعدى الشروع مرحلة مجرد الاتفاق على ارتكاب الجريمة إلى البدء فعلا في تنفيذها، وكان الشروع غير معاقب عليه في الجنح إلا بنص خاص، أما في الجنايات فإن عقوبة الشروع تقل درجة عن العقوبة المقررة لارتكاب الجناية، أو بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة؛ فإذا أعقب المشرع تلك الأحكام بالنص في المادة 48 على تجريم مجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب أي جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، وتحديد العقوبة على النحو السالف بيانه بالعقوبة المقررة لارتكاب الجناية أو الجنحة محل الاتفاق، فإنه يكون منتهجا نهجا يتنافر مع سياسة العقاب على الشروع، ومناقضا - بالتالي - للأسس الدستورية للتجريم. [/rtl]
[rtl]وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 48 تقرر الاعفاء من العقوبات المقررة لمن يبادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائي والمشتركين فيه قبل وقوع الجناية أو الجنحة محل الاتفاق، فإن حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل إلى ضبط الجناة، وذلك ابتغاء تشجيع المتفقين على الابلاغ بإعفائهم من العقاب على النحو السالف البيان؛ إلا أن مؤدى النص أنه إذا ما تم الاتفاق ثم عدل المتفقون جميعا من تلقاء أنفسهم عن المضي في الاتفاق فإن جريمة الاتفاق الجنائي تكون قد وقعت متكاملة الأركان ويحق العقاب على المتفقين، فيغدو ارتكاب الجريمة محل الاتفاق - في تقدير المتفقين - ليس أسوأ من مجرد الاتفاق عليها ولا يكون لتجنب ارتكابها والعدول عن اقترافها فائدة ما، وهو ما يعني عدم تحقيق النص المطعون عليه للمقاصد التي ابتغاها المشرع. [/rtl]
[rtl]وحيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص العقابية، تضبطها مقاييس صارمة، ومعايير حادة تلتئم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية التي أعلى الدستور قدرها، مما يفرض على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية لضمان ألا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، وأن تكون العقوبة التي يفرضها في شأن الجريمة تبلور مفهوما للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، فلا يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في إرواء تعطشها للثأر والانتقام، أو سعيها للبطش بالمتهم، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من نصوصه العقابية شباكا أو شراكا يلقيها ليتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وكان الجزاء الجنائي لا يعد مبررا إلا إذا كان واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها، ومتناسبا مع الفعل المؤاثم فإن جاوز ذلك كان مفرطا في القسوة مجافيا للعدالة، ومنفصلا عن أهدافه المشروعة؛ متى كان ما تقدم جميعه فإن المادة 48 المشار إليها تكون قد وقعت في حمأة المخالفة الدستورية لخروجها على مقتضى المواد 41 و65 و66 و67 من الدستور. [/rtl]
[rtl]فلهذه الأسباب[/rtl]
[rtl]حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.[/rtl]
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد