الدفع بأداء الواجب كسبب للإباحة
تنص المادة 63 عقوبات على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الاتية :
أولاً : إذا أرتكب الفعـل تنفيذاً لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته .
ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه .
وعلي كل حال يجب علي الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً علي أسباب معقولة ".
تنص المادة 63 عقوبات على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الاتية :
أولاً : إذا أرتكب الفعـل تنفيذاً لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته .
ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه .
وعلي كل حال يجب علي الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً علي أسباب معقولة ".