الطعن رقم 5352 لسنة 52 بتاريخ 13/03/1983
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم الأول والثاني: تسببا عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية التي أنشأتها الحكومة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول أيضاً:- بصفته موظفاً عمومياً فني تيست سنترال العباسية هدد الشاهدة الثانية ومواطنين آخرين بإفشاء الأمور التي تم التحصل عليها بالطرق المبينة بوصف الاتهام الثالث لحملهم على الانصياع لرغباته وعلى النحو المبين بالتحقيقات وذلك اعتمادا على سلطة وظيفته. ثالثا: المتهمون جميعاً وهم موظفون عموميون الأول والثاني والرابع والخامس فنيون تيست سنترال العباسية والمتهم الثالث مهندس بسنترال الأوبرا. 1- اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن استرقوا السمع عن طريق أجهزة المواصلات التليفونية لمحادثات جرت في أمكنة خاصة وذلك اعتمادا إلى سلطة وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات. 2- تسببوا عمداً في إزعاج المواطنين سالفي الذكر باستعمال أجهزة المواصلات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بالمواد 164، 166، 166 مكررا، 309 مكرر/1 - 4، 309 مكرر أ/2 - 3، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التسبب عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية والتهديد بإفشاء الأسرار والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم لم يبين أن فعل الطاعن ترتب عليه انقطاع المراسلات التليفونية ولم يدلل على ذلك, وأغفل استظهار ركن العمد من الجرائم المنسوبة إليه, وعول على تسجيلات باطلة تمت قبل الحصول على إذن من القاضي كما عول على اعتراف منسوب للطاعن بصحة هذه التسجيلات الباطلة التي من بينها حديثا بينه وبين الشاهد ................. تم بتحريض من رجال المباحث, هذا إلى أن الحكم تساند إلى محضر تفريغ الشرائط المسجلة رغم ما شابه من بطلان لعدم قيام الخبير الذي ندب لهذا العمل بحلف اليمين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن استغل عمله كفني بسنترال العباسية في معرفة أرقام المتحدثين تلفونيا وقام خلال السنوات السابقة على يوم 21-3-1981 باستراق السمع والتصنت على المحادثات التليفونية التي كان يجريها بعض المشتركين وسهل له ذلك معرفة الكثير من أسرارهم الخاصة التي استغلها في تهديد الإناث منهم بإفشاء تلك الأسرار ما لم يستجبن لرغباته غير المشروعة وتكوين علاقات معهن منافية للآداب خارج مساكنهن كما أنه دأب على قطع المراسلات التليفونية عن بعضهن مستغلا في ذلك الآلات التي يعمل عليها وذلك للضغط عليهم للرضوخ لرغباته فضلا عن إزعاجهن بمحادثاته معهن ليلا دون موافقتهن وقد أورد الحكم على ثبوت هذه الوقائع أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة لأجهزة سنترال العباسية وما تضمنه محضر تفريغ الشرائط المسجلة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164, 166 من قانون العقوبات توافر أمرين إنقطاع المواصلات بالفعل, وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله فإنه يتعين على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة - أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك وكان يبين أن الحكم قد استظهر من أقوال الشاهدتين .........................و......................... أن الطاعن تعمد قطع الحرارة عن الخط التليفوني الخاص بكل منهما مرارا كوسيلة للضغط عليها للانصياع لمطالبه بإنشاء علاقات آثمة معه وأن المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لسنترال العباسية والأجهزة المستخدمة فيه أثبتت مكنة الطاعن استعمالها في تعطيل الخطوط التليفونية للمشتركين وقطع الحرارة عنها. كما استظهر الحكم أيضا من أقوال الشاهدتين السابقتين والشهود.................و..................و................تعمد الطاعن إزعاجهم وتهديدهم بإفشاء أسرارهم التي تحصل عليها نتيجة تصنته على تليفوناتهم بقصد الوصول إلى مأربه السالف. ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله, لما كان ذلك وكان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ولها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها كما أن لها في حالة الدفع ببطلان إجراء ما وثبوت ذلك أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدى تأثيرها به بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها, ولما كانت المحكمة - تأسيسا على ما سبق - قد اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بالتحقيقات بصدور الأحاديث المسجلة على شرائط التسجيل المضبوطة منه فعلا وإلى أن هذه التسجيلات قد تمت وفق القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن بشأن الدور الذي قام به رجال الشرطة في الدعوى والإجراءات التي اتخذت لضبط الواقعة - باتفاقهم مع الشاهد .................... مردود بأن تلك الإجراءات لم تكن بقصد التحريض على ارتكاب الجريمة بل كانت لاكتشافها وليس من شأنها أن تؤثر في قيام الجريمة ذاتها. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا