الطعن رقم 6011 لسنة 52 بتاريخ 02/02/1983
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر: سرقوا النقود والساعة المبينة بالتحقيقات قدراً ووصفاً والمملوك .......... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى زوجته ............ وخادمه ......... حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة مسدس ومديتين بأن اقتحموا مسكن الأول شاهرين أسلحتهم ودفعه أحدهم وانتزع ساعة يده وقام الآخرون بدفع زوجته وتهديدها بالسلاح الذي كان يحمله وضربوا خادمه ثم شدوا وثاقه فعطلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام السرقة على النحو الموضح بالتحقيقات. ثانيا: تسببوا عمدا في انقطاع الاتصالات التليفونية التي  أنشأتها الحكومة والمبينة بالتحقيقات وذلك بقطع الأسلاك الموصلة لها. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً للمتهمين عملا بالمواد 164، 166، 314 - 1، 316 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمتين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض
 
 المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي سرقة بإكراه مع حمل سلاح والتسبب عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأنه أورد بيان واقعة الدعوى في إجمال ودون أن يحدد الأفعال التي قارفها الطاعن وكل من المتهمين الآخرين, وعول في الإدانة على أقوال المجني عليه رغم أن الثابت من محضر الضبط أن ضابط الشرطة عندما توجه إليه بمنزله عقب الإبلاغ عن الحادث وجده يتناول الخمر وفي حالة سكر هذا فضلا عن أن أقواله جاءت متضاربة ومتناقضة مع أقوال غيره من شهود الإثبات, كما أحال الحكم في بيان مؤدى شهادة الشاهدين إلى أقوال المجني عليه رغم اختلافهم في بعض الوقائع وعول على اعتراف الطاعن والمتهم الأول رغم عدولهما عنه فضلا عن أن اعترافهما غير صادق ولا يطابق الحقيقة وأخيرا فقد دان الحكم الطاعن بجريمة التسبب عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية رغم عدم توافر أركانها, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله أنها: تخلص في أن المتهمين الثلاثة....... و....... و....... قد اتفقوا فيما بينهم على سرقة ما لدى المجني عليه من نقود - إذ أن زوجة المتهم الأول سبق لها أن عملت خادمة لدى المجني عليه - واتجهوا إلى شقته الساعة الحادية عشر مساء وطرقوا الباب ففتح لهم الخادم..... الذي يعرفه المتهم الأول من قبل - فاقتحموا الشقة وكان المتهمان الأول والثاني يحمل كل منهما مطواة بينما يحمل المتهم الثالث مسدسا وتحت تهديد تلك الأسلحة للمجني عليه ولزوجته وللخادم تمكنوا من سرقة مبلغ مائة وخمسين جنيها كان موضوعا في دولاب بالدور الأول - بالشقة ملكه وتحت تهديد السلاح أيضا تمكنوا من إحضار خزانة من الدور الثاني وتمكنوا من فتحها بآلة حادة ساطور وسرقوا ما بداخلها من مبالغ مقدارها ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي وألفين وثلاثون ريال قطري وخمسة جنيهات استرليني كما سرقوا ساعته وساعة زوجته وقد تمكنوا من إتمام جريمة السرقة تحت التهديد باستعمال ما يحملون من سلاح ومطاوي ومسدسا ثم قطعوا سلك التليفون وقاموا بربط الخادم به وتم ضبط المتهمين الأول والثاني وضبط لديهما بعض المسروقات من النقود ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - في حق الطاعن والمتهمين الآخرين - على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وزوجته والخادم وضابط المباحث ومن اعتراف المتهم الأول والطاعن وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان ما فصله الحكم على نحو ما سلف كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكانت العبرة في أهلية الشهادة هي بوقت وقوع الأمر الذي تؤدى عنه وبوقت أدائها, فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن ضابط الشرطة عندما توجه إلى منزل المجني عليه عقب الإبلاغ بالحادث وجده يتناول الخمر وفي حال سكر فإن ذلك لا يفيد أن المجني عليه كان وقت وقوع الحادث في حالة سكر بين وغير قادر على التمييز أو أنه كان كذلك وقت أدائه الشهادة بالتحقيقات, وإذ كانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي في كافية عناصر الدعوى المطروحة أمامه, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به المجني عليه وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة مع أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هي الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي ذهب إليه في طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزل التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به, بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يمارى في أسباب طعنه من أن ما نقله الحكم من أقوال المجني عليه والشاهدين..... و...... له صداه فيما شهدوا بملف التحقيقات ولم يخرج الحكم عن مدلول هذه الشهادة فلا ضير عليه من بعد أن يحيل في بيان أقوال الشاهدين إلى ما أورده من أقوال المجني عليه ولا يؤثر في ذلك أن يكون الشاهدين المذكورين قد تناقضا مع المجني عليه في بعض التفاصيل ما دام أن الحكم لم يستند في قضائه إليها. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى اعتراف كل من المتهم الأول والطاعن في التحقيقات بقوله: واعترف المتهم الأول...... بالتحقيقات أن خادم المجني عليه التقى به بالمقهى وطلب منه إحضار زوجته لتعمل في خدمة المجني عليه ولكنه رفض ثم ذهب مع المتهمين الثاني والثالث ليلا الساعة الحادية عشر إلى منزل المجني عليه وطرقوا الباب ففتح لهم الخادم وقاموا بتهديد المجني عليه بسلاح "مطاوي" ومسدس وطلبوا ما لديه من نقود وتحت تأثير ذلك التهديد أمر الخادم بتسليمهم النقود وتمكنوا من سرقة النقود التي كانت بخزانة بالشقة بعد أن حطموها وعند ضبطه سلم النقود واعترف المتهم الثاني (الطاعن)..... بالتحقيقات بمثل ما اعترف به المتهم الأول وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المعترف وغيره من المتهمين ولو عدل عنه بعد ذلك, فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في طعنه في أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها في عقيدتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بإكراه مع حمل سلاح والتسبب عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية السرقة التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعيبا للحكم في خصوص جريمة التسبب عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا