الطعن رقم 8 لسنة 12 بتاريخ 07/11/1992
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت السيد/ مأمون محمد النصيرى بأنه فى العاشر من يناير 1984 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، زاول مهنة تجارة القطن دون أن يكون مقيداً بسجل المشتغلين بتجارته فى الداخل، وطلبت عقابه بالمواد المشار إليها فى قرار الإحالة. وقد قيدت الدعوى الجنائية برقم 556 لسنة 1984. وإذ كان حكم محكمة جنح ديرب نجم قد انتهى إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة طوارئ حيث قيدت برقم 220 لسنة 1985 أمن الدولة طوارئ ديرب نجم بذات القيد والوصف. وإذ قضت هذه المحكمة بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتم التصديق على حكمها فى 27 نوفمبر 1989 وأضحى بذلك نهائيا، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى- وفقاً للبند ثانياً من الماد 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها، لما كان ذلك وكان المشرع قد اختص محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا المشكلة وفقاً لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. كما خولتها المادة التاسعة منه الفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان البين من مادته العاشرة أن أحكام القوانين المعمول بها لا يجرى تطبيقها على تحقيق القضايا التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص محاكم أمن الدولة "طوارئ"، ولا على إجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها، إلا إذا خلا القانون المشار إليه أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبيقاً له من تقرير أحكام على خلافها تنظم هذه المسائل ذاتها، وكانت مادته الحادية عشرة تقرر نهائية الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية وعدم جواز الطعن فيها بأى وجه، وكانت مادته الرابعة عشرة تخول رئيس الجمهورية- عند عرض الحكم عليه- أن يخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن يبدل بها عقوبة أخرى أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية كانت او تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها كلها أو بعضها، أو أن يقرر إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الامر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وكانت مادته الخامسة عشرة قد ناطت برئيس الجمهورية- بعد التصديق على الحكم بالإدانة- أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفقا لما هو مبين بالمادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. متى كان ذلك، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" تكون محكمة استثنائية غير تابعة لجهة القضاء العادى، ولا هى جزء من نسيجه إذ تستقل بخصائصها التى لا تندمج بها فى إطار النظام القانونى لمحاكم الجنح وبوجه خاص فيما يتعلق بتشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها وخضوع احكامها لتصديق رئيس الجمهورية وامتناع الطعن عليها بأى وجه وجواز إبدال العقوبة التى قررتها إلى ما هو أقل منها أو تخفيضها أو إلغائها كلية أو جزء منها، وبالتالى يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وهو ما يقوم به مناط تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر النزاع على ما يقضى به البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وحيث إنه عملاً بنص المادة السابعة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1981 وأحال به إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" الجرائم التى حددها هذا الامر حصراً وهى: (أولا) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً من الكتاب الثانى وفى المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عليها فى المواد 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات، (ثالثا) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. (رابعا) الجرائم المنصوص عليها فى القوانين رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وفى القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم، وفى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية، وفى القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له. (خامسا) الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحدد الأرباح والقرارات المنفذة له. لما كان ذلك وكانت الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية المقيدة برقم 556 لسنة 1984 لا تدخل فى عداد الجرائم التى أحالها هذا الأمر إلى تلك المحاكم، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" تكون غير مختصة بنظرها، ويدخل الفصل فيها، وعملاً بالمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية- فى اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة وهى- فى نطاق الدعوى الماثلة- محكمة جنح ديرب نجم. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت السيد/ مأمون محمد النصيرى بأنه فى العاشر من يناير 1984 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، زاول مهنة تجارة القطن دون أن يكون مقيداً بسجل المشتغلين بتجارته فى الداخل، وطلبت عقابه بالمواد المشار إليها فى قرار الإحالة. وقد قيدت الدعوى الجنائية برقم 556 لسنة 1984. وإذ كان حكم محكمة جنح ديرب نجم قد انتهى إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة طوارئ حيث قيدت برقم 220 لسنة 1985 أمن الدولة طوارئ ديرب نجم بذات القيد والوصف. وإذ قضت هذه المحكمة بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتم التصديق على حكمها فى 27 نوفمبر 1989 وأضحى بذلك نهائيا، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى- وفقاً للبند ثانياً من الماد 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها، لما كان ذلك وكان المشرع قد اختص محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا المشكلة وفقاً لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. كما خولتها المادة التاسعة منه الفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان البين من مادته العاشرة أن أحكام القوانين المعمول بها لا يجرى تطبيقها على تحقيق القضايا التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص محاكم أمن الدولة "طوارئ"، ولا على إجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها، إلا إذا خلا القانون المشار إليه أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبيقاً له من تقرير أحكام على خلافها تنظم هذه المسائل ذاتها، وكانت مادته الحادية عشرة تقرر نهائية الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية وعدم جواز الطعن فيها بأى وجه، وكانت مادته الرابعة عشرة تخول رئيس الجمهورية- عند عرض الحكم عليه- أن يخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن يبدل بها عقوبة أخرى أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية كانت او تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها كلها أو بعضها، أو أن يقرر إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الامر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وكانت مادته الخامسة عشرة قد ناطت برئيس الجمهورية- بعد التصديق على الحكم بالإدانة- أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفقا لما هو مبين بالمادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. متى كان ذلك، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" تكون محكمة استثنائية غير تابعة لجهة القضاء العادى، ولا هى جزء من نسيجه إذ تستقل بخصائصها التى لا تندمج بها فى إطار النظام القانونى لمحاكم الجنح وبوجه خاص فيما يتعلق بتشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها وخضوع احكامها لتصديق رئيس الجمهورية وامتناع الطعن عليها بأى وجه وجواز إبدال العقوبة التى قررتها إلى ما هو أقل منها أو تخفيضها أو إلغائها كلية أو جزء منها، وبالتالى يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وهو ما يقوم به مناط تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر النزاع على ما يقضى به البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وحيث إنه عملاً بنص المادة السابعة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1981 وأحال به إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" الجرائم التى حددها هذا الامر حصراً وهى: (أولا) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً من الكتاب الثانى وفى المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عليها فى المواد 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات، (ثالثا) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. (رابعا) الجرائم المنصوص عليها فى القوانين رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وفى القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم، وفى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية، وفى القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له. (خامسا) الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحدد الأرباح والقرارات المنفذة له. لما كان ذلك وكانت الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية المقيدة برقم 556 لسنة 1984 لا تدخل فى عداد الجرائم التى أحالها هذا الأمر إلى تلك المحاكم، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" تكون غير مختصة بنظرها، ويدخل الفصل فيها، وعملاً بالمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية- فى اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة وهى- فى نطاق الدعوى الماثلة- محكمة جنح ديرب نجم. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى