الطعن رقم 9974 لسنة 59 بتاريخ 29/11/1992
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) بصفته ملتزما بالضريبة على الاستهلاك قام بالتهرب من أداء الضريبة المستحقة على انتاجه من السلع (المياة الغازية) وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2) قام بفض الأختام الموضوعة بناء على أمر مصلحة الضرائب ودون إذن من الصلحة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 44، 47، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة (1) من قرار وزير المالية رقم 299 مكرراً لسنة 1981 والمادة 150 من قانون العقوبات. وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهم بالتعويض المطلوب. ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمواد الإتهام بعدم قبول الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وألزمته بالضريبة المستحقة (16536.240ج) وبالتعويض المدني مبلغ (49608.720ج) ومبلغ (169046.700ج) بدل مصادرة.
فطعن الأستاذ ......... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا تحرم الطاعن إحدى درجتي التقاضي، أما وأنها تصدت للموضوع فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم .......... بدائرة قسم ............. 1- بصفته ملتزماً بأداء الضريبة على الاستهلاك .............. قام بالتهرب من أداء الضريبة المستحقة على إنتاجه من السلعة. 2- فض الأختام الموجودة بناء على أمر مصلحة الضرائب ودون إذن منها، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 44، 47، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار الضريبة على الاستهلاك والمادة (1) من قرار وزير المالية رقم 299 مكررا لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية والبند 8/ب من الجدول المرفق المعدل بالقرار360 لسنة 1982 والمادة 150 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء حبس المتهم سنة مع الشغل وألزمته بالضريبة المستحقة (16536.240ج) وإلزامه بالتعويض المدني مبلغ (49608.720ج) ومبلغ (169046.700ج) بدل مصادرة والمصاريف. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن