الطعن رقم 17127 لسنة 60 بتاريخ 16/01/1992
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: بصفتهم موظفين عموميين (الأول رئيس المكلفات بمأمورية اضلرائب العقارية بـ........ والثاني  كاتب المكلفات بها والثالث رئيس مأمورية الشهر العقاري بـ.........) أضروا عمداً بأموال الدولة (مصلحة السواحل سابقاً) التي يتصلون بها بحكم عملهم إذ عمدوا إلي إتخاذ إجرءات مزورة لتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس الأرض المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات البالغة مساحتها 85 فداناً من مسطح بحيرة أدكو. المملوكة للدولة والمقدرة قيمتها بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه بأن أثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقة في المذكرة المرفوعة منه إلي رئيس مأمورية الضرائب العقارية أنه قد تم نقل تكليف الأرض سالفة البيان إلى البائعين المتهمين الرابع والخامس بالمحافظة لما هو مدون بسجلات المأمورية من أن تكليفها مقيد باسم مصلحة السواحل كما أثبت هو والمتهم الثاني ذات البيان المزور في إذن نقل التمليف النقجم إلي مأمورية الشهر العقارى وقام المتهم الثالث خروجاً على الإجراءات التي يعلم بوجوب إتخاذها بتكليف المراجع الهندسى بمأمورية الشهر العقاري بإجراء مطابقة حدود الأرض المبينة بالعقد على الطبيعة مخالفاً ما أفاد به مكتب المساحة المختص وحده بإجراء المطابقة -من عدم جواز القيام بها لأن الأرض ملك الدولة وتعمد عدم إجراء المطابقة -من عدم جواز القيام بها لأن الأرض ملك الدولة وتعمد عدم إجراء تحقيق على الطبيعة وأغفل وجوب حضور من يمثل الدولة مالكة الأرض وقام بتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس لها فتكمنا بذلك من الإستيلاء عليها وحيازتها مما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الدولة يتمثل في قيمة الأرض سالفة الذكر. ثانياً: بصفتهم سالفة الذكر حصلوا للمتهمين الرابع والخامس بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن اتخذوا الإجراءات المزورة آنفة البيان لتسجيل عقد شراء المتهمين المذكورين للأرض سالفة الذكر المملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: بصفتهم السالفة سهلوا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على الأرض المبينة في وصف التهمة الأولى والمملوكة للدولة والبالغة قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير والاستعمال موضوع التهم التالية المنسوبة للمتهمين الأول والثاني ارتباطاً لا يقبل التجزئة. المتخم الأول أيضاً: أولاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رمسى هو المذكرة المحررة منه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية بتاريخ 27/2/1979 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ومحو عبارات وإضافة أخرى بأن ضمن المذكرة -خلافاً للحقيقة- وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس للأرض المتقدم بيانها ثم قام بعد توقيع رئيس المأمورية عليها بمحو العبارة السالفة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء التأشير بالبيات السالف على النحو المفصل بالتحقيقات. ثانياً: استعمل المحرر الرسمي سالف الذكر بأن قدمه إلي رئيس مأمورية الضرائب العقارية بـ...... للتوقيع عليه  باعتماده مع علمه بتزويره. المتهمين الأول والثاني ايضاً. أولاً: بصفتهما آنفة البيان ارتكبا في أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في محرر رسمى هو إذن نقل تكليف الأطيان رقم 41 بتاريخ 7/2/1979 حال تحريره المختص بوظيفته بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الأذن وضمناه -خلافاً للحقيقة- نقل تكليف 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة السالف الإشارة إليها إلي البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما إلي رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: استعملا المحرر الرسمى المزور سالف الذكر بأن قدماه إلي رئيس مأمورية الضرائب العقارية بـ..... للتوقيع عليه باعتماده وإلي مأمورية الشهر العقاري بـ...........مع علمهما بتزويره المتهمين الرابع والخامس: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جرائم الإضرار العمدى والحصول على منفعة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة في وصف التهم السابقة بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لاتخاذ إجراءات نقل ملكية الأرض المبينة في وصف التهمة الأولى إليهما ثم استوليا عليها استناداً إلى تسجيلها باسميمهما بناء على الإجرءات المزورة سالفة البيان فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور بمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في عملاً بالمواد 40/2-3، 41، 113/1-2، 115، 116 مكرراً، 118، 119/أ، 119/أ مكرراً، 211، 213، 214 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزل كل من الأول والثاني والثالث من وظيفته لمدة أربع سنوات فقط وبتغريم جميع المحكوم عليهم مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه وإلزامهم جميعاً برد مثله.
فطعن الأستاذ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الأول والأستاذ........ المحامى عن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثاني والأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي نيابه عن المحكوم عليه الثالث والأستاذ المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان الرابع والخامس .......... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وباقي المحكوم عليهم بالجرائم محل الاتهام وأوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء على المال العام بوصفها العقوبة الأشد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن دفاعهما بجلسة المحاكمة وبالمذكرة المقدمة منهما قام على تخلف الركن المادي لهذه الجريمة تأسيساً على أن المال محلها ليس مالاً عاماً وأن تلك الأراضي مملوكة لهما ملكية خاصة بموجب المستندات والعقود المسجلة المقدمة منهما بيد أن الحكم تناول هذا الدفاع برد قاصر لا يسوغ إطراحه وذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن مما قام عليه دفاع الطاعنين هو المنازعة في ملكية الأرض محل جريمة الاستيلاء واسترسلا بدفاعهما إلى أن تلك الأرض مملوكة لهما ملكية خاصة مستندين في ذلك إلى عقد بيع مسجل صادر لهما من آخرين وقدما تأييداً لذلك العديد من المستندات وخلصا من ذلك إلى أن تلك الأراضي ليست من الأموال العامة التي تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 113 من قانون العقوبات. وتناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة في الملكية وخلص إلى رفضه بمقولة ((وحيث إنه في شان الادعاء بأن الأرض مملوكة للمتهمين الرابع والخامس وأن الملكية آلت إليهما بموجب عقود ملكية متتابعة وأنها ليست مملوكة لإحدى الجهات المبينة في المادة 113 من قانون العقوبات، فإن تحقيقات الدعوى وأوراقها تجافيه وتدعو إلى إطراحه وأية ذلك أن الثابت من أقوال كل من الشاهد السابع .......... والشاهد الثاني ........... والشاهد التاسع ........... والشاهد العاشر ......... والشاهد الثاني عشر ........ والتي تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان وتثق فيها - أن الأرض موضوع الاتهام ضمن بحيرة إدكو وهي عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة وأنه لا يجوز التعامل فيها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسختي دفتر فك الزمام لسنة 1913 بمكتب مساحة رشيد من أن الأرض المذكورة كائنة بحوض بحيرة إدكو وتبلغ مساحتها 85 فداناً وأنها أملاك أميرية.)). لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على أنه ((يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره)) فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة, ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل الملكية, وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته، وكان من المقرر أن المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب التي يجب أن يتعرض الحكم لها وبتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع. وإلا أن ما أورده في مدوناته - على ما سلف بسطه - ليس من شانه أن يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من رفضه. ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وما تضمنه دفتر الزمام سنة 1913 ليس من شانه القطع بملكية الدولة لتلك الأراضي في تاريخ حدوث الواقعة وهو لاحق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاماً واستمرار ملكيتها لها - دون غيرها - طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتها لها بموجب عقود مسجلة وهو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقوف على مدى جديته مع أنه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى - فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن المقدمة منهم