الطعن رقم 530 لسنة 40 بتاريخ 10/05/1970
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من يناير سنة 1967 بدائرة مركز كفر الزيات: 1- شرع في قتل ................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس كان يحمله، قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس". 3- أحرز ذخيرة ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 65 و46 و134/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول الثالث المرافق و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وزوجته للاعتداء عليهما بالضرب وإصابتهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي, إلا أن الحكم التفتت عن الرد على هذا الدفاع الذي تسانده ظروف الدعوى كما أن الحكم أغفل استظهار نية القتل والاستدلال على توافرها في حق الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أشار في مرافعته أن هذا الأخير وزوجته قد أصيبا أثناء الشجار الذي ضم عديدا من الأشخاص وأصيب فيه المجني عليه, الأمر الثابت من التقرير الطبي الموقع على كل منهما, وقد حرر عن ذلك محضرا مستقل دين فيه المعتدون فلو كان الطاعن قد استعمل سلاحه وأصيب من جراء ذلك المجني عليه فإنه يكون في حالة دفاع عن النفس. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ومن ثم يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه, ولا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن وزوجته التي يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التي فصلت على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع الطاعن, ومن حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصرا من عناصر الأدلة المعروضة عليها في صدد الحالة التي يدعيها الطاعن لتقول كلمتها في حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها. لما كان ذلك, وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع بقصد إزهاق روح المجني عليه. ولكي تصح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بيانا يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها, إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض كلية لاستظهار قيام نية القتل بنفس الطاعن وكان ما أورده في مدوناته لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن وكان لا يغني في استظهار نية القتل ما قاله الحكم في معرض بيانه لمؤدى أقوال المجني عليه من أن الطاعن قد أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس قاصدا قتله إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليها. لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور أيضا مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من يناير سنة 1967 بدائرة مركز كفر الزيات: 1- شرع في قتل ................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس كان يحمله، قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس". 3- أحرز ذخيرة ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 65 و46 و134/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول الثالث المرافق و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وزوجته للاعتداء عليهما بالضرب وإصابتهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي, إلا أن الحكم التفتت عن الرد على هذا الدفاع الذي تسانده ظروف الدعوى كما أن الحكم أغفل استظهار نية القتل والاستدلال على توافرها في حق الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أشار في مرافعته أن هذا الأخير وزوجته قد أصيبا أثناء الشجار الذي ضم عديدا من الأشخاص وأصيب فيه المجني عليه, الأمر الثابت من التقرير الطبي الموقع على كل منهما, وقد حرر عن ذلك محضرا مستقل دين فيه المعتدون فلو كان الطاعن قد استعمل سلاحه وأصيب من جراء ذلك المجني عليه فإنه يكون في حالة دفاع عن النفس. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ومن ثم يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه, ولا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن وزوجته التي يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التي فصلت على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع الطاعن, ومن حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصرا من عناصر الأدلة المعروضة عليها في صدد الحالة التي يدعيها الطاعن لتقول كلمتها في حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها. لما كان ذلك, وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع بقصد إزهاق روح المجني عليه. ولكي تصح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بيانا يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها, إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض كلية لاستظهار قيام نية القتل بنفس الطاعن وكان ما أورده في مدوناته لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن وكان لا يغني في استظهار نية القتل ما قاله الحكم في معرض بيانه لمؤدى أقوال المجني عليه من أن الطاعن قد أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس قاصدا قتله إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليها. لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور أيضا مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه