الطعن رقم 749 لسنة 40 بتاريخ 14/06/1970
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-... (الطاعن الأول) و2-... و3-... (الطاعن الثاني) بأنهم في الفترة من يناير سنة 1963 حتى سبتمبر سنة 1964 بدائرة قسم القصير محافظة البحر الأحمر: الأول والثاني: (أولا) ارتكبا تزويرا في محررات شركة ..... إحدى شركات ... "بونات صرف لحوم عمال منجم أبو تندب" وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن قاما بتحرير بونات صرف لحوم بأسماء عمال وهميين وأخرى بأسماء عمال لا يستحقون لحوما. (ثانيا) بصفتهما موظفين عموميين لهما شأن في إدارة التوريدات المتعلقة بالشركة سالفة الذكر مكنا المتهم الثالث من الحصول على مبلغ 1377ج و199م كربح من عملية توريد اللحوم لعمال المنجم سالف الذكر بأن سلماه البونات المزورة لصرف قيمتها من الشركة. المتهم الأول أيضا: أخذ مبالغ شهرية تتراوح ما بين عشرة وخمسة عشر جنيها على سبيل الرشوة من المتهم الثالث للإخلال بواجبات وظيفته بأن اتفق معه على دفع هذه المبالغ ليسهل له الحصول على مبالغ من الشركة دون وجه حق عن طريق تسليم بونات صرف لحوم مزورة للعمال. المتهم الثالث (أولا) أعطى المتهم الأول مبالغ الرشوة سالفة الذكر للإخلال بواجبات وظيفته. (ثانيا) اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية المنسوبتين إليهما بأن اتفق معهما على تزوير البونات وتسليمها إليه ليتمكن من صرف قيمتها من الشركة وقد تمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق. (ثالثا) استعمل البونات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للشركة لصرف قيمتها. (رابعا) بصفته متعهد توريد لحوم للشركة المجني عليها ارتكب غشا في تنفيذ العقد بأن قام بتوريد كميات من اللحوم تقل قيمتها عن تلك التي قام بصرف قيمتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 و11 و103 و104 و107/1 مكرر و111/6 و116 و116 مكرر و118 و119 و214/1-2 مكرر. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام: (أولا) بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته. (ثانيا) بمعاقبة الطاعن الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات. (ثالثا) بتغريم كل من هذين المتهمين بالتضامن بينهما مبلغ خمسمائة جنيه وبإلزامهما برد مبلغ 908 جنيهات و118 مليما تسعمائة وثمانية جنيهات ومائة وثمانية عشر مليما وبإلزام الطاعن الثاني أيضا برد مبلغ 158 جنيها و560 مليما مائة وثمانية وخمسين جنيها وخمسمائة وستين مليما. (رابعا) ببراءة كل من ....... و......... من تهمة الرشوة المنسوبة إليهما. (خامسا) ببراءة ......... من التهمتين المنسوبتين إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة أيضا في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بصفته موظفاً عمومياً له شأن في إدارة التوريدات المتعلقة بإحدى شركات المؤسسات العامة حصل لغيره على ربح من هذا العمل ودان الطاعن الثاني بالاشتراك في هذه الجريمة قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يشر إلى نص المادة 118 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبات العزل والرد والغرامة المقضي بها.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى نص المادة 116 من قانون العقوبات التي تضمنت جريمة الحصول على ربح من توريدات متعلقة بإحدى شركات المؤسسات العامة إلا أنه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه عقوبات الغرامة والعزل ورد المبالغ المختلسة وهو نص المادة 118 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى المادة 118 المذكورة والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته في منطوقه الإطلاع على مواد الاتهام ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بالمادة 118 المشار إليها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنة والمقدمة من الطاعنين الآخرين