الطعن رقم 1206 لسنة 40 بتاريخ 06/12/1970
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/11/1968 بدائرة قسم الوايلي: فك الأختام الموضوعة على الحانوت المبينة بالمحضر دون تصريح من الجهة التي أمرت بإغلاقه كونه حارسا عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15/9/1969 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 500 قرش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة فك الأختام الموضوعة على محله بدون ترخيص حالة كونه حارساً عليها، واكتفى بمعاقبته بالغرامة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دين المطعون ضده بها هي الحبس دون الغرامة.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة على الحانوت المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة التي أمرت بإغلاقه مع كونه حارساً عليها، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 147 و150 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس شهراً مع الشغل تأسيساً على ما ثبت لها من صحة الاتهام المسند إليه وبالتطبيق لحكم المادتين 147 و150 من قانون العقوبات. فاستأنف المطعون ضده، ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون ضده - وبعد اعتناقها لأسباب الحكم المستأنف بتعديله والاكتفاء بتغريمه خمسمائة قرش. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 147 و150/2 من قانون العقوبات، وإذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/11/1968 بدائرة قسم الوايلي: فك الأختام الموضوعة على الحانوت المبينة بالمحضر دون تصريح من الجهة التي أمرت بإغلاقه كونه حارسا عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15/9/1969 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 500 قرش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة فك الأختام الموضوعة على محله بدون ترخيص حالة كونه حارساً عليها، واكتفى بمعاقبته بالغرامة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دين المطعون ضده بها هي الحبس دون الغرامة.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة على الحانوت المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة التي أمرت بإغلاقه مع كونه حارساً عليها، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 147 و150 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس شهراً مع الشغل تأسيساً على ما ثبت لها من صحة الاتهام المسند إليه وبالتطبيق لحكم المادتين 147 و150 من قانون العقوبات. فاستأنف المطعون ضده، ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون ضده - وبعد اعتناقها لأسباب الحكم المستأنف بتعديله والاكتفاء بتغريمه خمسمائة قرش. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 147 و150/2 من قانون العقوبات، وإذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل