الطعن رقم 14171 لسنة 64 بتاريخ 18/05/1998
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم سرقوا المبلغ النقدى والأشياء الأخرى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ............. و................ و............ بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفوا إلى مسكنهم بعد أن إنتحل المتهم الثالث صفة عامل بشركة الكهرباء وأشهر المتهم الأول مطواة (قرن غزال) وأشهرالثانى مسدس (صوت) هددوا بهما المجنى عليهم وكبلهم المتهم الأول بسلك فشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الإستيلاء على المسروقات . المتهم الأول أيضا : أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا - عملا بالمواد 155 و314 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من الجدول المرفق - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة (مشكلة بدائرة أخرى) قضت حضوريا عملا بالمواد 155 و314 من قانون العقوبات 1/1 و 25/1مكررا و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند العاشر من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المطواة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
ومن حيث أن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بطريق الإكراه شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه في يوم 30/5/1989 بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة المحددة لتنفيذ أمر النيابة العامة الصادر بتاريخ 21/5/1989، ودفع ببطلان استجوابه من مأمور الضبط القضائي ومواجهته إياه بالمجني عليهم وببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه، كما دفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها أمر النيابة بالقبض عليه بدليل أنها أجريت بعد صدور ذلك الأمر، فرد الحكم على سائر دفوعه بما لا يصلح لإطراحها، وجاء مسلك الحكم حيال الدفع ببطلان الاعتراف تكرارا للمخالفة التي كانت سبب نقض الحكم السابق صدوره في الدعوى. وذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم لوقوعه بعد نفاذ الأجل المحدد بالأمر الصادر فرد عليه بقوله أن القبض "تم في خلال مدة الإذن الصادر من النيابة بهذا الشأن, وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن الأمر الصادر من النيابة بتاريخ 21/5/1989 بالقبض على الطاعن قد نفذ في خلال الأجل المحدد, (اثنين وسبعين ساعة) إلا أن الطاعن عرض على نيابة المطرية في القضية رقم .... لسنة.... المطرية وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمتها وظل كذلك حتى تاريخ عرضه على نيابة مصر الجديدة في القضية الماثلة صحبة محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 30/5/1989 ومن ثم فإن الدفع المذكور يكون على غير أساس من الواقع ويكون رد الحكم عليه بالعبارة المشار إليها مبرأ من قالة القصور. لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا, والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف. وكان يبين من الإطلاع على محضر جمع الاستدلالات أن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعن عما أسند إليه وإثبات اعترافه، ولم يجيء - على خلاف ما يدعيه الطاعن - مواجهة بينه وبين المجني عليهم. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون لمخالفة قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم, ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه - على خلاف الحكم السابق نقضه - قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي مما زعمه الدفاع, وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الإكراه المدعي به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان, ولم يكن بالحكم حاجة في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه وكان استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر، مفاده تعقب المتهم والوقوف على مكان وجوده تمهيدا لتنفيذ الأمر وتحينا لفرصة ضبطه وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الأمر، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدوره يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم سرقوا المبلغ النقدى والأشياء الأخرى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ............. و................ و............ بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفوا إلى مسكنهم بعد أن إنتحل المتهم الثالث صفة عامل بشركة الكهرباء وأشهر المتهم الأول مطواة (قرن غزال) وأشهرالثانى مسدس (صوت) هددوا بهما المجنى عليهم وكبلهم المتهم الأول بسلك فشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الإستيلاء على المسروقات . المتهم الأول أيضا : أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا - عملا بالمواد 155 و314 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من الجدول المرفق - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة (مشكلة بدائرة أخرى) قضت حضوريا عملا بالمواد 155 و314 من قانون العقوبات 1/1 و 25/1مكررا و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند العاشر من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المطواة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
ومن حيث أن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بطريق الإكراه شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه في يوم 30/5/1989 بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة المحددة لتنفيذ أمر النيابة العامة الصادر بتاريخ 21/5/1989، ودفع ببطلان استجوابه من مأمور الضبط القضائي ومواجهته إياه بالمجني عليهم وببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه، كما دفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها أمر النيابة بالقبض عليه بدليل أنها أجريت بعد صدور ذلك الأمر، فرد الحكم على سائر دفوعه بما لا يصلح لإطراحها، وجاء مسلك الحكم حيال الدفع ببطلان الاعتراف تكرارا للمخالفة التي كانت سبب نقض الحكم السابق صدوره في الدعوى. وذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم لوقوعه بعد نفاذ الأجل المحدد بالأمر الصادر فرد عليه بقوله أن القبض "تم في خلال مدة الإذن الصادر من النيابة بهذا الشأن, وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن الأمر الصادر من النيابة بتاريخ 21/5/1989 بالقبض على الطاعن قد نفذ في خلال الأجل المحدد, (اثنين وسبعين ساعة) إلا أن الطاعن عرض على نيابة المطرية في القضية رقم .... لسنة.... المطرية وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمتها وظل كذلك حتى تاريخ عرضه على نيابة مصر الجديدة في القضية الماثلة صحبة محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 30/5/1989 ومن ثم فإن الدفع المذكور يكون على غير أساس من الواقع ويكون رد الحكم عليه بالعبارة المشار إليها مبرأ من قالة القصور. لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا, والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف. وكان يبين من الإطلاع على محضر جمع الاستدلالات أن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعن عما أسند إليه وإثبات اعترافه، ولم يجيء - على خلاف ما يدعيه الطاعن - مواجهة بينه وبين المجني عليهم. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون لمخالفة قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم, ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه - على خلاف الحكم السابق نقضه - قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي مما زعمه الدفاع, وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الإكراه المدعي به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان, ولم يكن بالحكم حاجة في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه وكان استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر، مفاده تعقب المتهم والوقوف على مكان وجوده تمهيدا لتنفيذ الأمر وتحينا لفرصة ضبطه وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الأمر، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدوره يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا