الطعن رقم 17639 لسنة 67 بتاريخ 17/12/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : اولا : المتهمون الاول والثانى والثالث (1) بصفتهم موظفين عموميين (الاول) رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية ............. - والثانى كاتب المكلفات بها - والثالث رئيس مأمورية الشهر العقارى ... أضروا عمدا بأموال الدولة "مصلحة السواحل سابقا" التى يتصلون بها بحكم عملهم إذ عمدوا الى اتخاذ اجراءات مزورة لتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس الارض المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات البالغة مساحتها 85 فدانا من مسطح بحيرة إدكو المملوكة للدولة والمقدرة قيمتها بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائه وسبعين ألف جنيه بأن اثبت المتهم الاول على خلاف الحقيقة فى المذكرة المرفوعة منه الى رئيس ....... أنه قد تم نقل تكليف الارض سالفة البيان الى البالغين المتهمين الرابع والخامس بالمخالفة لما هو مدون بسجلات المأمورية من أن تكليفها مقيد باسم مصلحة السواحل كما اثبت هو والمتهم الثانى ذات البيان المزور فى اذن نقل التكليف المقدم الى مأمورية الشهر العقارى وقام المتهم الثالث خروجا على الاجراءات التى يعلم بوجوب اتخاذها ، بتكليف المراجع الهندسى بمأمورية الشهر العقارى باجراءات مطابقة حدود الارض المبينة بالعقد على الطبيعة مخالفا ما أفاد به مكتب المساحة المختص وحده باجراء المطابقة من عدم جواز القيام بها لأن الارض ملك للدولة وتعمد عدم اجراء تحقيق على الطبيعة وأغفل وجوب حضور من يمثل الدولة مالكة الارض وقام بتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس لها فتمكنا بذلك من الاستيلاء عليها وحيازتها مما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الدولة يتمثل فى قيمة الارض سالفة الذكر . (2) بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بأن اتخذوا الاجراءات المزورة آنفة البيان لتسجيل عقد شراء المتهمين المذكورين للارض سالفة البيان المملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات . (3) بصفتهم السالفة سهلوا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على الارض المبينة فى وصف التهمة الاولى والمملوكة للدولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير والاستعمال موضوع التهم التالية المنسوبة للمتهمين الاول والثانى ارتباطا لا يقبل التجزئة . ثانيا :- المتهم الاول (1) بصفته سالفة الذكر ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محرر رسمى هو المذكورة المحررة منه الى رئيس مأمورية الضرائب العقارية بتاريخ 7/2/1979 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ومحو عبارات وإضافة اخرى بأن ضمن المذكرة - خلافا للحقيقة - وجود تاشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس للارض المتقدم بيانها ثم قام بعد توقيع رئيس المأمورية عليها بمحو العبارة السالفة وأثبت زورا بالمذكرة انه مطلوب إجراء التأشير بالبيان السالف على النحو المفصل بالتحقيقات . (2) استعمل المحرر الرسمى المزور سالف الذكر بأن قدمه الى رئيس مأمورية الضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه بإعتماد مع علمه بتزويره . ثالثا : المتهمان الثانى والثالث (1) بصفتهما آنفة البيان ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويرا فى محرر رسمى هو إذن نقل تكليف الاطيان رقم .............. بتاريخ 7/2/1979 حال تحريرة المختصة بوظيفته بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن وضمناه خلافا للحقيقة نقل تكليف خمسة وثمانون فدانا من الارض المملوكة للدولة سالفة الذكر الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه بإعتماده على النحو المبين بالاوراق . (2) استعملا المحرر الرسمى المزور سالف الذكر بان قدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه بإعتماده وإلى مأمورية الشهر العقارى برشيد مع علمهما بتزويره . رابعا : المتهمان الرابع والخامس : اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة فى ارتكاب جرائم الإضرار العمدى والحصول على منفعة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية وإستعمالها والمبينة فى وصف التهم السابقة بأن إتفق معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لإتخاذ إجراءات نقل ملكية الارض المبينة فى وصف التهمة الاولى اليهما ثم استوليا عليها استنادا الى تسجيلهما بإسمهما بناء على الاجراءات المزورة سالفة البيان فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم الى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 -3 و 41 و 113/1 -2 و 115 و 116 مكررا و 118 و 119 / أ مكررا و 211 و 213 و 214 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزل كل من الاول والثانى والثالث من وظيفته لمدة أربع سنوات فقط وبتغريم جميع المحكوم عليهم مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه وإلزامهم جميعا برد مثله.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض " قيد بجدول المحكمة برقم ......لسنه 60 القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض ـ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت عملا بالمواد سالفة الذكر اولا / بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس سنة مع الشغل عما اسند اليهم من تهمتى التزوير فى المحررات الرسمية وإستعمالها ومصادرة المحررات المزورة . ثانيا : ببراءة كل من المتهمين من تهم الاستيلاء وتسهبل الاستيلاء والاضرار العمدى بالمال العام.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.
ومحكمة النقض : اولا : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ......... لنظر الموضوع ... إلخ ثانيا:
 
 المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة الأول: ..................... رئيس قسم المكلفات بمأمورية الشهر العقاري بمركز رشيد والثاني/ ............................ كاتب المكلفات بذات المصلحة المار ذكرها والثالث/ ............................ رئيس مأمورية الشهر العقاري بناحية رشيد قاموا بتزوير محررات رسمية بغية تسجيل عقد بيع مساحة 85 فداناً مسطح بحيرة إدكو بناحية مركز رشيد ونقل تكليف تلك المساحة إلى المتهمين الرابع والخامس ............... و .................... وذلك بأن قام المتهم الأول حال قيامه بأعمال وظيفته بإثبات بيان مزور في صورة بيان صحيح إذا أثبت في مذكرة حررها بنفسه أن المساحة المحرر عنها عقد البيع المقدم من المتهمين الرابع والخامس ضمن مساحة أكبر ثابت أمامها بدفتر المكلفات تأشيرة بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدم هذه المذكرة إلى رئيس المأمورية فقام باعتمادها ثم قام - بعد ذلك الاعتماد ومن رئيس المأمورية- بإلغاء ومحو عبارة "بمراعاة تنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس" وإثبات عبارة مطلوب التأشير بتنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام إثر ذلك والمتهم الثاني حال أدائهما أعمال وظيفتيهما بتزوير محرر رسمي هو إذن نقل تكليف أطيان "نموذج 8 أموال مقررة- مطبوعات وزارة الخزانة مصلحة الأموال المقررة- رقم 41 مأمورية رشيد قرية إدكو وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بإثبات أن الأرض التي تضمنها عقد البيع المقدم من المتهمين الرابع والخامس ضمن مساحة أكبر آلت إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس بطريق التعاقد وتم استنزالها بناء على ذلك التصرف من أملاك الدولة ووقعا على إذن نقل التكليف في 7/2/1979 بصفتهما المنوط بهما هذا العمل ثم قاما باعتماده من المختصين قانوناً بالمأمورية مع علمهما بتزويره وقدم هذا المحرر المزور لمصلحة الشهر العقاري بناحية رشيد حيث قام المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري بذات الناحية سالفة الذكر بتزوير عقد البيع المسجل رقم ..... في 9/7/1979 وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن الأرض المحرر عنها عقد البيع الابتدائي الصادر للمتهمين الرابع والخامس مملوكة للبائعين رغم علمه بما ورد بتأشيرة مكتب مساحة رشيد المؤشر بها من المختص بالمكتب على طلب التحديد الخاص بطلب شهر العقد ومن استحالة التطبيق الهندسي لأن الأرض ملك الدولة إلا أن المتهم أجرى بنفسه عملية شهر العقد واعتد بالبيانات المزورة التي تضمنها إذن نقل التكليف المزور دون الاستعلام عن سبب نقل ملكية المساحة محل العقد من أملاك الدولة إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس سيما وأنه لا يوجد تصرف من أملاك الدولة للبائعين المار ذكرهما واشتراك المتهمان الرابع والخامس ............... و ................... - مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير هذه المحررات السالف الإشارة إليها وذلك بأن اتفقا معهم على تزويرها وقدما لهم البيانات والأوراق المطلوبة الخاصة بموقع الأرض محل المحررات المزورة ومساحتها وعقد البيع ورقم القطعة واسم الحوض حسبما هو ثابت بالأوراق المقدمة منهما إلى مصلحة الشهر العقاري ومأمورية الضرائب العقارية وتمت الجريمة بصدور المحرر المزور رقم 2527 في 9/5/1979 بنقل ملكية تلك المساحة إليهما. وتمت من هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين 1-...................... 2- ....................... 3- ....................... 4- ....................... 5- .....................من أقوال 1- ...................... عضو الرقابة الإدارية 2- ......................... مدير عام ....... بالإسكندرية 3- ........................ 4- ..................... وكيلا ....... بمحافظة البحيرة 5- ....................... مفتش تفتيش أملاك البحيرة
6- ......................... مساعد مفتش ....... بالإسكندرية
 7-...............مدير عام ....... بالإسكندرية 8- ................. مراقب ..... بالبحيرة 9-................. مراجع هندسي بمأمورية ....... برشيد 10 - تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
فقد شهد الشاهد الأول في تحقيقات النيابة العامة أنه بناء على نزاع قام بين المتهمين الرابع والخامس ومدير منطقة الثروة المائية بإدكو تقدم المتهمان بشكوى إلى محافظة البحيرة بطلب منع تعرض مسئول الثروة المائية لهما في مساحة 85 فداناً كائنة بمسطح بحيرة إدكو استناداً إلى تملكهما لتلك المساحة بالعقد المسجل رقم ..... الصادر في 9/5/1979 مسجل رشيد. وتشكلت لجنة من الشهود من الثاني حتى السادس لبحث ملكية تلك المساحة وثبت لهذه اللجنة أن الأرض محل هذا العقد المسجل رقم......... الصادر في 9/5/1979 أملاك أميرية وأن هذا العقد مزور ذلك أن المتهمين الرابع والخامس كانا قد تقدما بطلب إلى الشهر العقاري برشيد بطلب شهر حق أرث وبيع حكر تركة البائع لهما عن مساحة 85 فدان وتأشر من مكتب مساحة رشيد على كشوف تحديد الأرض بأن الأطيان الواردة بالطلب أملاك أميرية حسب الثابت بدفتر المساحة القديم "فك الزمام" ورفض طلب التسجيل بناء على ذلك, إلا أن المتهم الأول قدم مذكرة لرئاسته بعدم وجود مانع من تسجيل عقد المتهمين الرابع والخامس وأثبت في مذكرته وجود تأشيرة في خانة ملاحظات بدفتر المكلفات - بمراعاة تنفيذ العقد المؤرخ عام ....... والعقد المؤرخ 1920- وهم ما يستند إليهما المتهمان الرابع والخامس في إثبات ملكية البائعين لهما- ثم بعد اعتماد تلك المذكرة من المختص بذلك قام بمحو عبارة "توجب تأشيرة"- ووضع مكانها عبارة مطلوب التأشير بالعبارة سالف البيان- ثم قام والمتهم الثاني باستخراج إذن نقل التكليف المزور رقم ..... في 7/2/1979 باسم البائع للمتهمين الرابع والخامس بأن أثبت على خلاف الحقيقة ملكية البائع للمتهمين الرابع والخامس للمساحة محل العقد الصادر لهما وقدماه إلى الشهر العقاري حيث قام المتهم الثالث بصفته رئيساً لمأمورية الشهر العقاري برشيد بتزوير عقد البيع المسجل رقم....... في 9/5/1979 وذلك بأن أثبت بنفسه على خلاف الحقيقة ملكية المتهمين الرابع والخامس لتلك المساحة وهى مملوكة للدولة وذلك على الرغم من علمه بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم للشهر العقاري بان الأرض مملوكة للدولة ضمن مسطح بحيرة إدكو مغمورة بالمياه والطلب غير صالح للشهر لأنه وارد على أملاك الدولة وكذلك عدم قيامه بمطابقة العقد الذي استند إليه عن طريق مكتب مساحة رشيد والتأكد من سلامة بيانات إذن نقل التكليف خاصة وثابت به أن الأرض ثم استنزالها من أملاك الدولة.
وقد شهد الشاهد الثاني أنه كان رئيساً للجنة التي شكلتها محافظة البحيرة ومعه الشهود من الثالث حتى السادس أعضاء فيها وثبت من البحث أن إجراءات تسجيل العقد تمت بطريقة غير قانونية ذلك أن المتهمين الرابع والخامس تقدما بطلب شهر عقدهما إلى مأمورية الشهر العقاري برشيد والتي حالت الطلب إلى مكتب مساحة رشيد والذي أشر عليه بأن الأرض محل الطلب أملاك أميرية والطلب غير صالح للشهر لأن محله أملاك ضمن مسطح بحيرة إدكو المغمور بالمياه ذلك حسب الثابت بدفتر الزمام سنة 1913 وكان يتعين بناء على ذلك رفض الطلب إلا أن المتهم الأول وهو رئيس قسم المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية والثاني وهو كاتب المكلفات استخرجا إذناً مزوراً لا يطابق الحقيقة استناداً إلى عقد ثابت التاريخ  في 2/4/1920 غير صالح لنقل التكليف واستنزلا الأرض من تكليف الأملاك "مصلحة ....." وهى ليست طرفاً في هذا العقد وبالرغم من ثبوت أن الأرض أملاك أميرية وقام المتهم الثالث وهو رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد باتخاذ إجراءات شهر العقد على الرغم من علمه بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على الطلب وأنه بالتالي لا يجوز تسجيله مكتفياً بالبيانات المزورة التي تضمنها إذن نقل التكليف ودون مطابقة العقد المؤرخ سنة 1920 سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس بمعرفة مكتب مساحة رشيد دون الاستعلام عن سبب نقل التكليف في مصلحة الأملاك الأميرية.
وقد شهد كل من الشهود الثالث والرابع والخامس والسادس أعضاء اللجنة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق رئيس اللجنة المشكلة من محافظة البحيرة.
وقد شهد الشاهد السابع .................. مدير الشهر العقاري بالإسكندرية أنه رأس لجنة لفحص عقود الملكية الواردة على الأرض موضوع العقد المسجل رقم....... لسنة 1979 رشيد وتتبع الملكية وتبين من واقع دفتر المساحة المعتمد سنة 1913 أن الأرض أملاك أميرية تقع في حوض بحيرة إدكو معظمها مغمور تماماً بالمياه ولا يجوز التعامل فيها لأنها مملوكة للدولة وتقدر قيمتها بثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف جنيه.
وقد شهد الشاهد الثامن ................. أن الأرض محل العقد لا يجوز التعامل عليها لأنها أملاك دولة ولا يجوز نقل تكليفها إلا بموجب عقد مسجل صادر من أملاك الدولة. وما استند إليه المتهمان الأول والثاني في إجراءات إذن نقل التكليف لا يصلح لنقله.
وقد شهد الشاهد التاسع .............. أن كشف التحديد المساحي الوارد إلى المأمورية من مكتب المساحة كان مؤشراً عليه بأن الأرض أملاك أميرية وأنها ضمن مياه بحيرة إدكو وأنه لا يمكن مطابقة عقود الشراء وأنه عرض على المتهم الثالث ما انتهى إليه وبالرغم من ذلك قام بتسجيل العقد وأجرى عملية شهر العقد بنفسه.
وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية أن بيانات صورة إذن نقل التكليف رقم....... المؤرخ 7/2/1979 حررت بيد كل من المتهم الأول/................... والمتهم الثاني /.................... وأن الأول وقع بتوقيعاته الثلاثة "بالفرمة " بهذا الإذن بخانة رئيس القلم وأن الذي وقع في خانة الكاتب بهذا الإذن هو المتهم الثاني.
وقد أقر المتهم الأول بالتحقيقات أنه حرر بيانات المذكورة موضوع التزوير وأنه أجرى تعديلاً في البيانات الثابتة بها بعد اعتمادها من رئيس المأمورية برشيد وأنكر الاتهام المسند إليه.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني أنكر ما أسند إليه.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثالث قرر أن كشف التحديد المساحي ورد إليه من مكتب المساحة ثابت به أن الأرض موضوع طلب الشهر أملاك أميرية عبارة عن مياه بحيرة إدكو ولا يمكن مطابقة عقود الشراء.
وحيث إن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم بجلسة المحاكمة وطلب دفاع المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس براءتهم تأسيساً على أن إذن نقل التكليف تم بناء على إعمال التعليمات فضلاً عن سلامة المستندات المقدمة إليهما وأن دفاتر المكلفات ماهي إلا وسيلة لربط الضريبة وليس لنقل الملكية وأنه قد صدرت لهما أحكام من القضاء الإداري والمدني تثبت وتقطع بأنهما المالكين لتلك المساحة بالإضافة إلى وجود حالات مماثلة تم التصرف فيها في أجزاء من مسطح بحيرة إدكو بموجب مستندات رسمية.
وحيث إن المحكمة قامت بفض الحرز وإطلعت عليه في حضور المتهمين ودفاعهم.
وحيث إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور. كما أنه من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر في أي الحالتين مضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها هذا إلى أن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام بمحو العبارة السابقة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس- كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم ......... بتاريخ 7/2/1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث باتخاذ إجراءات شهر العقد رقم ........ لسنة 1979 رغم علمه اليقيني بما جاء بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد في سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة. ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين بشأن المذكرة التي حررها المتهم الأول والبيان الذي أثبت فيها وما تم من محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد اعتمادها من رئيس المأمورية لا يكون له محل, ذلك أنها أصبحت باعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها بداية بيان غير حقيقي ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له في ذلك الدفتر ثم قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر- تتوافر به جريمة التزوير كما أن إذن نقل التكليف الذي أثبت فيه المتهمان الأول والثاني على خلاف الحقيقة استنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس في أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقاري لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود- على النحو سالف العرض- أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه, كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذي اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام. ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم........ لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات انتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة. ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه, ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس ........ من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم ......... لسنة 1979 الذي اقترف تزويره المتهمان الأول والثاني تتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة في القانون.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فداناً وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لأنه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة إلى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من أنهما يعلمان بتأشيرة مكتب المساحة المار ذكرها- لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني بأن اتفقا معهما على استخراج ذلك الإذن المزور وأمداهما بالبيانات اللازمة ثم أسمرا في ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه إلى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو- الأمر الذي تكون معه جريمة الاشتراك في التزوير قائمة في حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر, ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الأطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لا محل أيضاً للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الإداري أو المدني. لما كان ما تقدم, فقد أستقر في يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن:
1-  .......................
2- ......................
3-  ..........
4- ................
5- ...............
خلال الفترة من 17/2/1978 حتى 25/3/1980 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة.
المتهم الأول : 1- وهو موظف عمومي رئيس ......... برشيد ارتكب تزوير في محرر رسمي هو المذكرة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانة ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التي تتضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التأشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه إلى رئيس ......... برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني: 1- الأول بصفته رئيس ...........برشيد والثاني بصفته كاتب ....... ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم......... في 7/2/1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه بيانات مزورة - خلافاً للحقيقة - هي نقل تكليف مساحة 85 فدان من الأرض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره.
2- استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدماه إلى رئيس ........ برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس.
ثالثاً: المتهمون الأول والثاني والثالث - الأول والثاني بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته .......... برشيد. ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي هو عقد البيع المشهر رقم ........ لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التي حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس" ثم قام الثاني بتزوير إذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذي أجرى بنفسه شهر العقد مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة أن الأرض ملك البائعين للمتهمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للآخرين بموجب العقد المشهر رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم إن الأرض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه إدكو من واقع تأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بأن الأرض أملاك أميرية ولا يجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً- المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طبقاً للمواد 40/2 - 3 , 41 , 211, 213, 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات, وكان نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليهم وإعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه, فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون