الطعن رقم 15143 لسنة 60 بتاريخ 04/07/1998
 الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعنة بوصف أنها إرتكبت جريمة التستر والعلم والمساعدة فى قتل زوجها المرحوم ............ كما أعانت فى إخفاء تلك الجريمة . وطلب عقابها بالمادة 145 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما إتهمت النيابة العامة الطاعنه فى قضية الجنحة رقم ........... لسنه .......... بأنها علمت بوقوع جناية قتل زوجها ............. والمتهم بإرتكابها .......... وأعانت الأخير على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهى تعلم بعدم صحتها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابها بالمادة 145 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضوريا فى الدعويين عملا بمادة الإتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنية لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى مبلغ مائه وواحد جنيه كتعويض مؤقت . إستأنفت ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأقام عليها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنة كانت تعلم بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكب الجريمة وأنها تعمدت إخفاء دليل من أدلة الجريمة وهو الدليل المستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به على نحو ما أثبته الحكم في حقها إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة ويكون العقاب عليها مستحقا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أخذ الطاعنة بمقتضى المادة 145 عقوبات فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة، وكان الثابت بمحضر جلسة 3/6/1989 أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعا