الطعن رقم 26404 لسنة 66 بتاريخ 13/12/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من 1- .........(طاعن) 2- ................(طاعن) 3- ............ 4- ..........(طاعن) ، 5- ................ ، 6- ................ بأنهم أ - سرقوا المصوغات الذهبية والمبالغ النقدية المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ............. وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليها بأن تسوروا الحائط الخاص بمسكنها ودخلوه منتحلين صفة رجال الشرطة ومهددين إياها باسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم وأحدثوا بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق فشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالاوراق ب- المتهم الثانى : حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية ) . وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المادى والأدبى . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للاول والثانى والثالث والرابع وغيابيا للخامس والسادس عملا بالمواد 1/1 ، 26/2 ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنه 1981 والبند ب من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول والمادتين 155 ، 317/ اولا ، رابعا ، خامسا من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لكل منهم ، ثانيا ، ببراءة الثانى مما اسند اليه بالتهمة الثانية ومصادرة السلاح المضبوط . ثالثا : بإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المادى والأدبى بإعتبار أن الواقعة سرقة ليلا من مكان مسكون وتداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية .
فطعن المحكوم عليهم الاول والثانى والثالث والرابع فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
لما كان الطاعن الثالث - .............. - وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيتعين عدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين قد استوفى الشكل في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي السرقة ليلاً مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن المحكمة عولت- ضمن ما عولت عليه في الإدانة - على أقوال المجني عليها رغم تناقضها بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة بشأن الملابس التي كان يرتديها المتهمون وحمل بعضهم أسلحة, ورغم تأخيرها في الإبلاغ وهو ما يؤكد عدم معقولية تصويرها للواقعة وتلفيق الاتهام, والتفتت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن, كما عولت على تعرف المجني عليها على المتهمين رغم أن الأخيرة قررت بأنهم كانوا ملثمين, وعدلت المحكمة وصف التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون لفت نظر الدفاع لذلك, ودانتهم المحكمة عن وقوع السرقة ليلاً باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة مع أن الواقعة- حسب رواية المجني عليها- وقعت وقت شروق الشمس وهو ما لا يتوافر به هذا الظرف المشدد وأخيراً فقد دانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة إذ لم يكن أحداً منهم يرتدى ملابس عسكرية, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه حال وجود..................... بمسكنها بمنطقة............... بدائرة................ وكان معها نجلها ...................... طرق المتهمون باب المسكن وادعوا أنهم من رجال الشرطة وتمكنوا بذلك من دخول وسرقة المصوغات الذهبية وبعض المبالغ النقدية المملوكة لها فأبلغت الشرطة حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة الأوائل وبحوزتهم بعض المسروقات وقد تعرفت عليهم, وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال المجني عليها ونجلها وما شهد به رئيس وحدة مباحث قسم ................., وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق, وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع, وكان التناقض في أقوال المجني عليها- بفرض صحة وجوده- لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة كما أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد اطمأنت إليها, وكانت المحكمة قد بنيت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ويضحى ما يثيره الطاعنون في ذلك مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم, وكان حسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها, وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعريف الشاهد على المتهم مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد منه مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها, ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم مادام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه. وإذ كان مرد تعديل المحكمة التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه- هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بالإكراه, ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله الإخلال بحق الدفاع, لما كان ذلك, وكان الطاعنون لا يمارون في أن السرقة تمت في مكان مسكون فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما يثيرونه بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة إذ أن حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر, ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول, لما كان ذلك, وكان لا مصلحة للطاعنين من النعي على الحكم بإدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون, ومن ثم يكون ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن على غير أساس, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً