الطعن رقم 1192 لسنة 21 بتاريخ 08/01/1952
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها مع آخر حكم عليه أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و5 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح بورسعيد الجزئية قضت عملا بالمواد 1 و2 و35 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمان، كما استأنفت النيابة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني وبراءته من التهمة المسندة إليه وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
المحكمة
حيث إن الطعن يتحصل في أن واقعة الدعوى لا عقاب عليها قانونا, تطبيقا للمادة 145 من قانون العقوبات التي تعفي الزوجة إذا هي علمت بوقوع جناية أو جنحة من زوجها وإعانته على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وأن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة لأن المحكمة الابتدائية لم تسمع شهود الإثبات جميعا, وإنما سمعت شهادة واحد منهم هو الضابط....... وقد طلب الدفاع سماع الشاهدين الآخرين, فلم تستجب له المحكمة, وتضيف الطاعنة إلى ذلك أن محاميا واحدا تولى الدفاع عنها وعن زوجها, مع تعارض مصلحتهما وقد وجه الدفاع اهتمامه إلى تبرئة الزوج, وطلب بالنسبة لها اعتبار الإحراز للتعاطي ومعاملتها بالرأفة مع أنها أصرت على الإنكار في جميع مراحل الدعوى.
وحيث إنه وإن كانت المادة 145 من قانون العقوبات تنص على عدم انطباق أحكامها على الزوج أو الزوجة إلا أن تلك المادة إنما تعاقب كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء فهذه الجريمة وحدها هي التي تعفى منها الزوجة, ومن ثم فلا ينسحب الإعفاء على ما يقع منها من أفعال تكون جريمة قائمة بذاتها خلاف الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة. ومتى كان الأمر كذلك, وكانت جميع عناصر جريمة إحراز الطاعنة للمخدر متوافرة كما هو واضح من الحكم فإن إدانتها تكون تطبيقا صحيحا للقانون.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الابتدائية نظرت الدعوى فسمعت شاهد الإثبات الذي حضر, وتلت أقوال الشاهد الغائب, كما سمعت شاهد النفي الذي أعلنته الطاعنة, واكتفى المدافع عنها بذلك وترافع في الدعوى دون أن يتمسك بسماع شهود آخرين ولما أن استأنفت لم تتمسك بسماع شهود لما كان ذلك, وكانت المحكمة الابتدائية قد قامت بما يتطلبه القانون من إجراء التحقيق وسماع الشهود بالجلسة, وكانت المحكمة الإستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هي لزوما لسماعهم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون له محل, أما قولها بأن محاميا واحدا قد تولى الدفاع عنها وعن زوجها مع تعارض المصلحة بينهما, فمردود بأن القانون في مواد الجنح لا يوجب الاستعانة بمحام أصلا, وأن ما تثيره من تعارض في المصلحة لا وجود له ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها مع آخر حكم عليه أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و5 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح بورسعيد الجزئية قضت عملا بالمواد 1 و2 و35 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمان، كما استأنفت النيابة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني وبراءته من التهمة المسندة إليه وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
المحكمة
حيث إن الطعن يتحصل في أن واقعة الدعوى لا عقاب عليها قانونا, تطبيقا للمادة 145 من قانون العقوبات التي تعفي الزوجة إذا هي علمت بوقوع جناية أو جنحة من زوجها وإعانته على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وأن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة لأن المحكمة الابتدائية لم تسمع شهود الإثبات جميعا, وإنما سمعت شهادة واحد منهم هو الضابط....... وقد طلب الدفاع سماع الشاهدين الآخرين, فلم تستجب له المحكمة, وتضيف الطاعنة إلى ذلك أن محاميا واحدا تولى الدفاع عنها وعن زوجها, مع تعارض مصلحتهما وقد وجه الدفاع اهتمامه إلى تبرئة الزوج, وطلب بالنسبة لها اعتبار الإحراز للتعاطي ومعاملتها بالرأفة مع أنها أصرت على الإنكار في جميع مراحل الدعوى.
وحيث إنه وإن كانت المادة 145 من قانون العقوبات تنص على عدم انطباق أحكامها على الزوج أو الزوجة إلا أن تلك المادة إنما تعاقب كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء فهذه الجريمة وحدها هي التي تعفى منها الزوجة, ومن ثم فلا ينسحب الإعفاء على ما يقع منها من أفعال تكون جريمة قائمة بذاتها خلاف الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة. ومتى كان الأمر كذلك, وكانت جميع عناصر جريمة إحراز الطاعنة للمخدر متوافرة كما هو واضح من الحكم فإن إدانتها تكون تطبيقا صحيحا للقانون.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الابتدائية نظرت الدعوى فسمعت شاهد الإثبات الذي حضر, وتلت أقوال الشاهد الغائب, كما سمعت شاهد النفي الذي أعلنته الطاعنة, واكتفى المدافع عنها بذلك وترافع في الدعوى دون أن يتمسك بسماع شهود آخرين ولما أن استأنفت لم تتمسك بسماع شهود لما كان ذلك, وكانت المحكمة الابتدائية قد قامت بما يتطلبه القانون من إجراء التحقيق وسماع الشهود بالجلسة, وكانت المحكمة الإستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هي لزوما لسماعهم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون له محل, أما قولها بأن محاميا واحدا قد تولى الدفاع عنها وعن زوجها مع تعارض المصلحة بينهما, فمردود بأن القانون في مواد الجنح لا يوجب الاستعانة بمحام أصلا, وأن ما تثيره من تعارض في المصلحة لا وجود له ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه