الطعن رقم 921 لسنة 22 بتاريخ 10/11/1952
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع أخر حكم ببراءته أولاً - ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي أوراق تعيين أو نقل خاصة بكل من .............. و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و...............  و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و..............., و............... و............... و............... و............... و............... و............... وذلك بأن وضع عليها تأشيرات وإمضاءات مزورة نسبها كذباً إلى كل من ............... و............... و............... والأستاذ ............... والأستاذ ............... وهم الموظفون العموميون المختصون بأمور التعيين والنقل بمصلحة التنظيم وذلك على التفصيل المبين بالكشف المرافق - ثانياً - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها بعد تزويرها للموظفين المختصين بمصلحة التنظيم لتنفيذها طبقاً لسير العمل بالمصلحة - ثالثاً - بوصفه موظفاً عمومياً "كاتباً بتفتيش الطرق بمصلحة التنظيم" قبل من ............... مبلغ 3 جنيه ومن ............... مبلغ 5 جنيه ومن ............... مبلغ 5 جنيه ومن ............... 2 جنيه ومن ............... 3 جنيه ونصف ومن ............... 3 جنيه ومن ............... 5 جنيه ومن ............... 5 جنيه ومن ............... 5 جنيه ومن ............... 1 جنيه ومن ............... 1 جنيه ومن ............... 5 جنيه ومن ............... 1 جنيه ومن ............... 3 جنيه ومن ............... 10 جنيهات ومن ............... 3 جنيه ومن .............. 5 جنيه ومن ............... 5 جنيه ومن .............. 5 جنيه ومن ............... 5 جنيه ومن ............... 5 جنيه وذلك على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسهل مرور طلبات تعيينهم أو نقلهم وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و108 و211 و212 و214 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وتغريمه مبلغ 84 جنيهاً ونصف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتزوير الأوراق الرسمية الخاصة بتعيين ونقل العمال بمصلحة التنظيم وباستعمال هذه الأوراق المزورة وبالرشوة في حين أن الثابت بالتحقيقات أنه لا اتصال له بقلم العمال ولا اختصاص له فيه وأن مدير عام المصلحة اعتمد بتوقيعه الصحيح بعض طلبات التعيين المطعون فيها بتزوير التوقيعات الواردة بها. ويقول الطاعن إن المحقق كان متعسفاً معه إذ أمر بحبس العمال الذين نفوا صلتهم به ودفعهم رشوة إليه، وأنه سبق اتهام غيره من موظفي المصلحة بما اتهم هو به وبعد إجراء تحقيق إداري اكتفى بمجازتهم إداريا، وأنه لما كان الثابت بملف خدمته أن جزاء وقع عليه لأهانته رئيس الحسابات والذي ترتبط اختصاصات الطاعن باختصاصاته فيما يتصل بشئون العمال فلا يبعد أن يكون رئيس الحسابات المذكور هو المحرض للعمال على الادعاء عليه بالرشوة كما لا يبعد أن يكون رئيس قلم العمال قد تكاتف ورئيس الحسابات ووكيله على تعزيز اتهام الطاعن دفعا للأذى عن محيطهم، هذا ولم يشأ المحقق استكتاب وكيل الحسابات الذي اعترف بأن كتابة الإمضاءات المزورة هي خطه تماما، كما رفض استكتاب بعض موظفي قلم العمال والمستخدمين المشكوك في أمرهم في حين أن هذا المحقق استكتبه هو مرتين بغير مبرر غير التحيز لصالح الجناة الحقيقيين والمعروفين لدى المسئولين بالمصلحة واتهامه بغير حق، يؤيد ذلك ما قيل عن طريق الجزم واليقين بأن كافة التوقيعات المزورة هي بخط الطاعن مع أن القانون لا يسمح للفاحص بالقطع بشيء في ذلك ما لم يكن هو شاهد رؤية عليه أو على علم به. وهذا فضلا عن كون جميع الطلبات المطعون عليها قد حملت توقيعات صحيحة للمسئولين في المصلحة وأن بند الأجور كان يسمح بتعيين جميع العمال كما هو ثابت على كل طلب، وإذن فإنه لم يكن هناك ضرر وقع على الميزانية وتكون تهمة التزوير منهارة من أساسها لعدم توافر ركن الضرر. ويزيد الطاعن أنه ثابت بمحضر جلسة المحاكمة تخلف محاميه المنتدب والذي كان قد التمس بجلسة سابقة تأجيل الدعوى لدور مقبل وأنه ثابت كذلك بالمحضر أن المحكمة لم تناقش شهود الدعوى ولم تسمع أقوال الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الوقائع التي عاقب الطاعن من أجلها ونظرا لقيام الارتباط بين الجرائم المكونة لها طبق المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وقد بين الأدلة التي أقيم عليها والتي من شأنها أن تؤدي في العقل وفي القانون إلى ثبوت الواقعة بظروفها قبل الطاعن دون سواه، وقال فيما قال: "إنه كان كاتبا بمصلحة التنظيم، وكان له بهذه المثابة نصيب من الاشتراك في إدارة أعمالها وتجري عليه أحكام اللوائح والأنظمة الخاصة بخدمة الحكومة وأنه قد ثبت للمحكمة من اعترافه ومن أقوال العمال الذين سمعت شهادتهم أنه قد استلم منهم مبالغ بلغت في مجموعها أربعة وثمانين جنيها ونصفا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو تسهيل مرور طلبات تعيينهم أو نقلهم وأنه بفحص هذه الطلبات التي بلغت نحو الأربعين وجدت عليها إمضاءات مزورة منسوبة إلى مدير عام المصلحة ومدير عام مصلحة الطبيعيات والمنتدب بالتنظيم وموظفين آخرين وكل أولئك هم الموظفون المختصون بأمور تعيين ونقل وترقية عمال تلك المصلحة. وأنه استبان أن معظم هؤلاء العمال من بلدة الطاعن وقد أجمعوا عند سؤالهم في تحقيق النيابة على أن الطاعن كان الواسطة في تعيينهم في وظائفهم الحالية وأن الواحد منهم إذا أراد أن يعين عاملا في المصلحة أو ينقل من درجة إلى أخرى بها فما كان عليه إلا أن يتقدم إلى الطاعن بطلب كتابي على ورقة تمغة أو يقدم له ورقة تمغة بيضاء وهو يقوم بمعرفته بكتابة ما يلزم ثم لا يلبث أمر التعيين أو النقل أو الترقية أن يصله من مصلحة التنظيم بعد أيام معدودات. وقد اتضح من مراجعة طلبات العمال المزورة أن هذا ما حصل فعلا وقرر العمال المذكورون أن الطاعن كان يشترط لإنهاء كل طلب مبالغ تتراوح بين الثلاثة الجنيهات والخمسة وأنهم دفعوها إليه فعلا فيما عدا ........ الذي قرر أنه دفع له عشرة جنيهات. وقد ضبط بمنزل الطاعن عند تفتيشه خطاب مرسل إليه من........ مؤرخ في 28 من يونيه سنة 1947 ووجد على ظهر هذا الخطاب عدة تأشيرات وتوقيعات بالمداد الأحمر تقليدا للتأشيرات والتوقيعات المزورة المؤشر والموقع بها على طلبات التعيين والنقل والترفية الخاصة بالعمال، كما ضبط بمنزله أيضا خطاب مرسل من أخيه الذي كان متهما في الدعوى وقد أرفق به صورتان شمسيتان لشخص واحد بالحجم الذي يلصق عادة على أوراق التعيين بمصلحة التنظيم وخطاب آخر من أخيه المذكور يخبره فيه أنه مر على عدد من العمال كي يقوم بتحصيل النقود التي وعدوا بدفها وأن الطاعن ما لبث أن اعترف اعترافا كاملا بما هو منسوب إليه وجاء في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التأشيرات والتوقيعات المدونة على الطلبات هي بخط الطاعن" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن كاتب بمصلحة التنظيم وأن له بحكم صفته هذه اتصالا بما قبل الرشوة من أجل القيام به من تعيين أو نقل للعمال ولما كان يكفي في القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب، وكان الطاعن نفسه يقول في طعنه بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس حسابات المصلحة فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشئون، كما كان هو لم يدفع أمام المحكمة بما يثيره في طعنه في هذا الخصوص. كما كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أنه بجلسة 16 سبتمبر سنة 1951 حضر مع الطاعن الأستاذ ........... عن الأستاذ ........... وطلب التأجيل للاستعداد لانشغال المحامي الأصلي وبجلسة 20يناير سنة 1952 التي نظرت فيها الدعوى وصدر الحكم سمعت المحكمة من حضر من الشهود وهم كثيرون واستغنى الدفاع عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بأقوالهم في التحقيقات وقد تليت هذه الأقوال بالجلسة فتحققت بذلك شفوية المرافعات، وأن محامي الطاعن المنتدب لم يحضر فندبت المحكمة للمرافعة عنه محاميا آخر كان منتدبا عن المتهم الثاني في الدعوى وسمع هذا المحامي شهادة الشهود ومرافعة النيابة، ثم ترافع عنه ولم يعترض الطاعن على شيء من ذلك أو يطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه الآخر المنتدب. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه هو إما جدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة أو اعتراض على فن التحقيق مما لم يثره أمام محكمة الموضوع ولا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً