الطعن رقم 1035 لسنة 21 بتاريخ 19/02/1952
 الوقائع
اتهمت النيابة كلا من 1- ............... و2- ............... بأنهما بدائرة قسم المنشية - أولا المتهم الأول: ضرب المتهم الثاني وزوجته ............... فأحدث بهما الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوما حالة كونه عائدا: وثانيا - المتهم الثاني ضرب المتهم الأول فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوما: وثالثا - المتهم الثاني أتلف لوح الزجاج المبين بالمحضر والمملوك للمتهم الأول وكان ذلك بقصد الإساءة، وطلبت عقابهم بالمواد 242/1 و361/1 و49/3 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية قضت: أولا بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل والنفاذ عملا بالمادتين 142/1 و49/3 من قانون العقوبات. وثانيا - ببراءة المتهم الثاني من التهمتين المنسوبتين إليه. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم مائة قرش. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
... حيث إن محصل الوجه الأول من الطعن هو أن الطاعن طلب إلى محكمتي أول وثاني درجة سماع الشهود إثباتا ونفيا، إلا أنها لم تستجب إلى هذا الطلب بحجة أنها لم تصرح بإعلانهم، وفي هذا إخلال بحقه في الدفاع. ويقول في الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة الضرب، قد استند فيما استند إلى شهادة شاهدة ورد اسمها عرضا، دون أن تدلي بأقوالها في التحقيقات أو تسمع أمام المحكمة.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة صرحت للطاعن بإعلان شهود نفي، وأجلت الدعوى لهذا السبب، وسمعت المحكمة شهود الإثبات، وترافع المدافع عنه، ثم أعيدت القضية إلى المرافعة، وفي الجلسة التالية، أحضر شاهد نفي سمعته أيضا ثم ترافع محاميه، دون أن يطلب سماع شهود آخرين. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة الإستئنافية إنما تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق، وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومه، وكان الثابت بمحضر الجلسة أنها سألت الطاعن عما إذا كان يريد سماع شهود نفي، ففوض لها الأمر واكتفى بمناقشة أقوال الشهود المدونة بالتحقيقات - لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للوجه الثاني من الطعن أن الشاهدة التي ينعي الطاعن على الحكم الاستناد إلى أقوالها قد سئلت في تلك التحقيقات، ومتى كان الأمر كذلك، وكان للمحكمة أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى، متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها، وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا