الطعن رقم 1319 لسنة 38 بتاريخ 25/11/1968
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 3 مايو سنة 1967 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: المتهم الأول: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا: المتهمة الثانية: أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم /1 المرافق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم /1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الثانية (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. (ثانيا) براءة المتهمة الثانية مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن مبنى ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دان المطعون ضده الأول في جريمة إحراز مخدرات وبرأ المطعون ضدها الثانية منها - قد أخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون, فأما الإخلال بحق الدفاع فهو يتمثل في أن المحكمة سمحت لمحام واحد بالدفاع عن المطعون ضدهما رغم تعارض مصلحتهما. وأما الخطأ في تطبيق القانون فمرجعه أن الحكم تساند في تبرئة المطعون ضدها الثانية - وهي زوج المطعون ضده الأول - على أن إمساكها بالمخدر ومحاولة إلقائه لتخليص زوجها أمر لا يعاقب عليه القانون, وفات الحكم أن قانون المخدرات قد أراد بأحكامه العقاب على إحراز المواد المخدرة مهما كانت وسيلة هذا الإحراز أو سببه أو مصدره أو الغاية منه. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهما بوصف أن الأول حاز مخدراً بقصد الاتجار وأن الثانية - وهي زوج الأول - قد أحرزت المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مفاده أن إذناً صدر بتفتيش المطعون ضده الأول ومسكنه, ولما قام الضابط لتنفيذ هذا الإذن وجد المطعون ضدها الثانية نائمة على أريكة, وما أن رأته حتى هبت واقفة والتقطت كيساً كان أسفل الأريكة وحاولت إلقاءه من النافذة فأخذه منها ووجد فيه أفيوناً وميزاناً قالت إنهما مملوكان لزوجها المطعون ضده الأول. ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن مدافعاً واحداً ترافع عن المطعون ضدهما. لما كان ذلك, وكان البين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة المطعون ضده الأول - ضمن ما عول عليه - على إقرار زوجته "المطعون ضدها الثانية" لضابط الشرطة بأن المخدرات المضبوطة لزوجها, وكان مؤدى هذه الأقوال أن يجعل مقررها شاهد إثبات ضد المطعون ضده الأول مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك, فإن المحكمة بسماحها لمحام واحد بالمرافعة عن المطعون ضدهما - مع قيام هذا التعارض - تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضدها الثانية على سند من قوله "وإذ كانت المتهمة الثانية قد حاولت إلقاء المخدر فإنما ذلك لا يدل على اتصالها بهذا المخدر وإنما كل دلالة ما أتته من حركات أنها أرادت تخليص زوجها وهو تصرف طبيعي من قبلها بحكم أنها زوجة لا يمكن أن يطلب منها غير ذلك وهو ما لا يعاقب عليه القانون". ومفاد ما تقدم أن المحكمة عولت في حكمها ببراءة المطعون ضدها الثانية على القول بأن إحرازها للمواد المخدرة إنما كان بقصد إخفائها لتخليص زوجها وهو ما يعفيها من العقاب. وما أورده الحكم من ذلك غير سديد في القانون, ذلك بأن المادة 145 من قانون العقوبات التي تعفي الزوجة من العقاب إن هي أخفت أدلة الجريمة التي قارفها زوجها تقتضي لإعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقاباً على ارتكابها. ولما كان القصد الجنائي. في جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضياً طارئاً أم أصلياً ثابتاً, وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إذ جرى نصها على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً" فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب, وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيساً على أن إمساكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى المطعون ضدهما
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 3 مايو سنة 1967 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: المتهم الأول: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا: المتهمة الثانية: أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم /1 المرافق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم /1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الثانية (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. (ثانيا) براءة المتهمة الثانية مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن مبنى ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دان المطعون ضده الأول في جريمة إحراز مخدرات وبرأ المطعون ضدها الثانية منها - قد أخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون, فأما الإخلال بحق الدفاع فهو يتمثل في أن المحكمة سمحت لمحام واحد بالدفاع عن المطعون ضدهما رغم تعارض مصلحتهما. وأما الخطأ في تطبيق القانون فمرجعه أن الحكم تساند في تبرئة المطعون ضدها الثانية - وهي زوج المطعون ضده الأول - على أن إمساكها بالمخدر ومحاولة إلقائه لتخليص زوجها أمر لا يعاقب عليه القانون, وفات الحكم أن قانون المخدرات قد أراد بأحكامه العقاب على إحراز المواد المخدرة مهما كانت وسيلة هذا الإحراز أو سببه أو مصدره أو الغاية منه. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهما بوصف أن الأول حاز مخدراً بقصد الاتجار وأن الثانية - وهي زوج الأول - قد أحرزت المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مفاده أن إذناً صدر بتفتيش المطعون ضده الأول ومسكنه, ولما قام الضابط لتنفيذ هذا الإذن وجد المطعون ضدها الثانية نائمة على أريكة, وما أن رأته حتى هبت واقفة والتقطت كيساً كان أسفل الأريكة وحاولت إلقاءه من النافذة فأخذه منها ووجد فيه أفيوناً وميزاناً قالت إنهما مملوكان لزوجها المطعون ضده الأول. ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن مدافعاً واحداً ترافع عن المطعون ضدهما. لما كان ذلك, وكان البين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة المطعون ضده الأول - ضمن ما عول عليه - على إقرار زوجته "المطعون ضدها الثانية" لضابط الشرطة بأن المخدرات المضبوطة لزوجها, وكان مؤدى هذه الأقوال أن يجعل مقررها شاهد إثبات ضد المطعون ضده الأول مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك, فإن المحكمة بسماحها لمحام واحد بالمرافعة عن المطعون ضدهما - مع قيام هذا التعارض - تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضدها الثانية على سند من قوله "وإذ كانت المتهمة الثانية قد حاولت إلقاء المخدر فإنما ذلك لا يدل على اتصالها بهذا المخدر وإنما كل دلالة ما أتته من حركات أنها أرادت تخليص زوجها وهو تصرف طبيعي من قبلها بحكم أنها زوجة لا يمكن أن يطلب منها غير ذلك وهو ما لا يعاقب عليه القانون". ومفاد ما تقدم أن المحكمة عولت في حكمها ببراءة المطعون ضدها الثانية على القول بأن إحرازها للمواد المخدرة إنما كان بقصد إخفائها لتخليص زوجها وهو ما يعفيها من العقاب. وما أورده الحكم من ذلك غير سديد في القانون, ذلك بأن المادة 145 من قانون العقوبات التي تعفي الزوجة من العقاب إن هي أخفت أدلة الجريمة التي قارفها زوجها تقتضي لإعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقاباً على ارتكابها. ولما كان القصد الجنائي. في جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضياً طارئاً أم أصلياً ثابتاً, وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إذ جرى نصها على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً" فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب, وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيساً على أن إمساكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى المطعون ضدهما