الطعن رقم 1616 لسنة 38 بتاريخ 30/12/1968
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 8 أبريل سنة 1966 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا (أولا) استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الرقيب أول .......................... بقسم الترحيلات بأسيوط ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيلهما من قسم الترحيلات بأسيوط إلى قسم ترحيلات قنا وذلك بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وبلغا بذلك مقصدهما وتمكنا من الهرب (ثانيا) هربا بعد القبض عليهما قانونا (ثالثا) سرقا القيد الحديدي المبين الوصف والقيمة بالمحضر المملوك لوزارة الداخلية حالة كونهما عائدين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 137/1 مكررا و49/3 و138/1 ـ 3 و317/5 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضدهما بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو توصيلهما من قسم ترحيلات أسيوط إلى قسم ترحيلات قنا كما دانهما أيضاً بجريمتي الهرب بعد القبض عليهما قانوناً وسرقة القيد الحديدي وأوقع عليهما عقوبة واحدة إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات مع أن الفقرة الأخيرة من المادة 138 تقضي بتعدد العقوبات إذا كانت جريمة الهرب مصحوبة بالقوة أو بجريمة أخرى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدهما بجناية استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 1/137 مكرر (أ) من قانون العقوبات وبجنحتي الهرب بعد القبض والسرقة المنصوص عليهما في المادتين 138 و5/317 من القانون المشار إليه وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد للارتباط القائم بين الجرائم الثلاث. لما كان ذلك, وكانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على "أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً, وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية استعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم ترحيلات قنا وبجنحة سرقة القيد الحديدي فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها. أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات وقضت على كل من المطعون ضدهما بعقوبة واحدة هي المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1/137 مكرراً (أ) من ذلك القانون, فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتي الهرب والسرقة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 8 أبريل سنة 1966 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا (أولا) استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الرقيب أول .......................... بقسم الترحيلات بأسيوط ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيلهما من قسم الترحيلات بأسيوط إلى قسم ترحيلات قنا وذلك بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وبلغا بذلك مقصدهما وتمكنا من الهرب (ثانيا) هربا بعد القبض عليهما قانونا (ثالثا) سرقا القيد الحديدي المبين الوصف والقيمة بالمحضر المملوك لوزارة الداخلية حالة كونهما عائدين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 137/1 مكررا و49/3 و138/1 ـ 3 و317/5 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضدهما بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو توصيلهما من قسم ترحيلات أسيوط إلى قسم ترحيلات قنا كما دانهما أيضاً بجريمتي الهرب بعد القبض عليهما قانوناً وسرقة القيد الحديدي وأوقع عليهما عقوبة واحدة إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات مع أن الفقرة الأخيرة من المادة 138 تقضي بتعدد العقوبات إذا كانت جريمة الهرب مصحوبة بالقوة أو بجريمة أخرى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدهما بجناية استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 1/137 مكرر (أ) من قانون العقوبات وبجنحتي الهرب بعد القبض والسرقة المنصوص عليهما في المادتين 138 و5/317 من القانون المشار إليه وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد للارتباط القائم بين الجرائم الثلاث. لما كان ذلك, وكانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على "أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً, وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية استعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم ترحيلات قنا وبجنحة سرقة القيد الحديدي فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها. أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات وقضت على كل من المطعون ضدهما بعقوبة واحدة هي المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1/137 مكرراً (أ) من ذلك القانون, فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتي الهرب والسرقة