الماده رقم  143 عقوبات                                          معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة أعطاء أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته علي الهرب
أركان الجريمة :
الركن المادي : سلوك الجانى  بقيامه بإعطاء المقبوض عليه أسلحة لمساعدته على الهرب.
المقصود بالأسلحة الواردة فى نص المادة 143 ع  : يرى جانب من الفقه أن المقصود بلفظ السلاح فى نص المادة 143 ع لا يلزم أن يكون السلاح مما نص عليه قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 .
الركن المعنوي : يتمثل فى القصد الجنائي بإنصراف إرادة الفاعل إلى إعطاء سلاح للمقبوض عليه .
عقاب الجريمة : الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.