الطعن رقم 1217 لسنة 22 بتاريخ 24/01/1953
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول والتهديد ............... الموظف العمومي (خبير بوزارة العدل) أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهي حضوره محله للإطلاع على دفاتره ومطالبته إياه بذلك بأن وجه له الألفاظ المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 300 قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن هو قصور في تسبيب الحكم لإغفاله التحدث عن نية الإساءة وهو أحد الأركان الهامة في جريمة الاهانة التي دين بها الطاعن كما أنه اعتمد على دليل لا يصلح أساسا للإدانة إذ تناقض المجني عليه في أقواله وأدلى بعدة روايات فأخذت المحكمة بإحداها دون أن تبين العلة في ذلك.
وحيث إنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قد قصد بها الإساءة أو الاهانة. هذا ولا محل لما يثيره الطاعن في الوجه الآخر إذ بين الحكم واقعة الدعوى وذكر أدلة سائغة على ثبوتها في حق الطاعن, ومتى كان الأمر كذلك, وكان للمحكمة أن تعتمد على قول للشاهد وتطرح قولا آخر له متى اطمأنت إلى صحته فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا