الطعن رقم 79 لسنة 23 بتاريخ 30/03/1953
 الوقائع
أقام كل من ............... و............... هذه الدعوى مباشرة على كل من ............... و............... بعريضة يتهمانهما فيها بأنهما اعتديا عليهما بالسب والقذف العلني الخادشين للشرف العائلي والاعتبار بأن قالت المتهمة الثانية للست ............... عند سؤالها عن زوج حمام "........." ثم نادت زوجها المتهم الأول وقالت له اطلع للـ.......... بنت ..... الـ........ التي زوج أختها سائر مع الثلاثة البنت والبكر والعازبة والتي في ذمته وبأن قال لها المتهم الأول يا "..... يا بتاعت .......... و............ و........... و........ ثم رفع عن ملابسه لها وكشف عن عورته ونادى ............... الذي كان مارا وقتذاك بالشارع وقال له شوف عمايل المرأة ...... بنت .... تدعي علينا بسرقة زوج حمام وقد طلب المدعيان معاقبة المتهمين بالمواد 302 و306 و171 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مليم واحد على سبيل التعويض المؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة عدل المدعيان بالحقوق المدنية وصف التهمة طالبين عقاب المتهمين بالمادة 302 من قانون العقوبات فكلفتهما المحكمة بإعلان الدعوى بالوصف الجديد, وقد طلبت النيابة العامة إضافة المادة 108 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام, كما دفع المتهمان ببطلان عريضة الدعوى لخلوها من ألفاظ السب والقذف وعدم قبول دعوى المدعي المدني الأول وبعد اطلاعهما على العريضة تنازلا عن الدفوع الشكلية. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية وألزمتهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مليما واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و150 قرشا أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما مع إلزام رافعيها بمصروفاتها المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن أن محكمة ثاني درجة ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المتهمين مؤسسة حكمها على أن الاعتداء كان بحسب تبليغ الطاعنين أمام منزلهما بالشارع العمومي على مرأى ومسمع من المارة والجيران ومع ذلك فلم يشهد أحد من الجيران بحصول السب أو القذف بل على العكس شهد كل من ............ و.......... وهما من الجيران في تحقيق الشكوى المضمومة، أن المتهم الأول كان يشكو تعدي الطاعنة الثانية عليه بالشتم وقذف الطوب مع أولادها الصغار على منزله وأنهما لم يسمعا منه أو من زوجته أي سب أو قذف ـ في حين أنه بالرجوع إلى أقوال الطاعنين يتضح أنهما قررا أن القذف والسب حصلا على مرأى ومسمع من الجيران والمارة وقد شهد كل من ............. و............. وهما من المارة بصحة الواقعة المسندة للمتهمين، فالتزام الحكم المطعون فيه ناحية الجيران غافلا عن جانب المارة يجعله معيبا قابلا للنقض لإبتنائه على استدلال فاسد إذ أن شهادة الشاهدين التي ارتكن إليها الحكم المطعون فيه ليس من شأنها أن تصلح لإلغاء حكم الإدانة ـ كما أن تجريح الحكم المطعون فيه لشاهدي الطاعنين وهما ................. و............... واطراحه لشهادتهما بمقولة إن الشاهدة الأولى هي والدة خادم الطاعنين والثاني كاتب محاميهما وإنها لذلك لا تطمئن إلى شهادتهما ولا يؤثر في حقيقة تلك الشهادة ولا يضعف من قيمتها ولا يصح الاستدلال به في حكم البراءة ـ هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد تغاضى عن التحدث عن شهادة المجني عليها الطاعنة وعن أقوال نفس المتهم الأول ولم يشر إليهما مع أن كلا منهما كاف للحكم بالإدانة مما يجعل هذا الحكم مشوبا أيضا بالقصور.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة من غير معقب عليها في ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مستندا في ذلك إلى اعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها يكون سليما ـ أما قول الطاعنين بأن محكمة ثاني درجة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام فإن ذلك لا يعيب حكمها ـ ذلك لأنها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين ـ ولما كان ذلك فإن الجدل على الصورة الواردة بوجهي الطعن هو في حقيقته جدل موضوعي لا يكون مقبولا.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يسمع المدعي المدني كشاهد ويحلف اليمين والطاعنان بصفتهما مدعيين بالحقوق المدنية لم تسمع شهادة أحدهما وهو الطاعن الأول ولم تحلف الثانية اليمين عند الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة ـ وهذا خطأ في الإجراءات وقع فيه الحكم المطعون فيه وكان من أثره إطراح المحكمة أقوال الطاعنين كدليل كان كافيا وحده لإدانة المتهمين إذا استوفى شرائطه.
وحيث إن ما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص على تحليف المدعي بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعي لا بوصفه شاهدا ولا بوصفه مدعيا وإنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده ـ ولذا فلا يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي لم يحلف اليمين ولم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعى على الإجراءات عدم حلفه هو لليمين. ولما كان ذلك فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا