الطعن رقم 1217 لسنة 34 بتاريخ 02/11/1964
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 12/10/1962 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة: المتهم الأول: استعمل القوة والعنف مع موظف عام هو ....... الشرطي السري بمباحث مركز الجيزة ليحمله بغير حق على اجتناب عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه وتسليمه للجهات المختصة بأن طعنه بسكين في وجهه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فتمكن من الفرار وبلغ بذلك مقصده. المتهم الثاني (الطاعن): شرع في قتل ...... و...... عمداً بأن أطلق عياراً نارياً صوب الأول قاصداً من ذلك قتله فأخطأه وأصاب الثاني فأحدث به الإصابة المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الأول ومداركة المجني عليه الثاني بالعلاج. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف المبينين بتقرير الاتهام. وبجلسة 18/9/1963 قرر السيد مستشار الإحالة إحالتهما إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً لنص المواد 127 مكرراً و45/1 -2  و46 و234/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 14 مايو سنة 1963 عملاً بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات للأول والمادة 244/1 من ذات القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء وقوع خطأ منه يوجب مساءلته قانوناً لاحتمال وجود المجني عليه فوق ربوة أثناء وقوع الحادث إلا أن الحكم قد دانه بالتسبب خطأ في إصابة المجني عليه دون أن يعني بالرد على دفاعه أو يستظهر رابطة السببية للجريمة التي دانه بها فجاء مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله:"أنها تخلص في أنه أثناء قيام المتهم الثاني (الطاعن) بعمله الرسمي (شرطي سري) بتنفيذ بعض الأحكام قبض على الهارب .................. وسلمه إلى زميله لتوصيله إلى منزل العمدة وأثناء انتظاره عودة ذلك الزميل شاهد المتهم الأول على .................. الذي يعرفه بأنه من اللصوص وسيء السيرة والسلوك وأنه قد جند بالجيش وسبق له الهرب من وحدته فاستوقفه لاستجلاء أمره بأن سأله عما إذا كان بأجازة فأجابه بالإيجاب وأخرج تصريحاً لاحظ أن به كشطاً وتصحيحاً يجعل شهر (10) بدل شهر (9) فطلب منه التوجه معه إلى دار العمدة فما كان منه إلا أن ضربه بمطواة في وجهه وجرى لناحية عزبة بهجت الشوربجي فتتبعه وطلب منه الوقوف فلم يتمثل واستمر في الجري حتى وصل إلى أرض فضاء (جرن) والتقط حجراً وقذفه به فأصابه في وجنته فأخرج سلاحه وهدده بضربه بالنار إلا أن المتهم استمر في العدو فأطلق عليه عياراً نارياً للإرهاب فأصاب ............... (المجني عليه) الذي كان يقف أمام منزله ..... ووجد بـ...................... جرح ناري في مستوى النتوء الأمامي العلوي لعظمة الحرقفة وجرح في مستوى البروز العاني يحدث من مثل الطبنجة التي كانت مع المتهم الثاني (الطاعن) المطلقة في وقت يتفق وتاريخ الحادث". وخلص الحكم بالنسبة للطاعن إلى اعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادة 244 من قانون العقوبات واعتبره مسئولاً عنها بقوله:"وأن المتهم الثاني بإطلاقه العيار الناري من السلاح المضبوط معه لم يكن يقصد قتل المتهم الأول (العسكري الهارب) أو إيذائه ولكن يقصد إرهابه. إلا أن الطلق قد أصاب ................ وذلك بسبب رعونته وعدم احتراز المتهم الثاني (الطاعن) فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وتلك التهمة ثابتة في حقه من اعترافه ووجود الإصابات بالمجني عليه المذكور". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما قرره من أن العيار الذي أطلقه أصاب المجني عليه وذلك بسبب رعونته وعدم احترازه دون إيضاح لموقف المجني عليه من الطاعن وقت وقوع الحادث ودون أن يعني ببيان كيف كانت الرعونة وعدم الاحتراز سبباً في وقوعه، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً حتى يتسنى لمحكمة النقض إعمال رقابتها على ما ارتأته محكمة الموضوع رعونة وعدم احتراز يؤدي كلاهما إلى المسئولية عن الإصابة، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن