الطعن رقم 1754 لسنة 39 بتاريخ 29/12/1969
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 فبراير سنة 1967 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: (أولا) أهان بالقول والفعل موظفا عاما هو ................ شرطي من قوة المطافي بالسكة الحديد بأن وجه إليه الألفاظ والأفعال المبينة بالمحضر (ثانيا) سافر بعربة للسكك الحديدية بدون تصريح. وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المواد 1 و2 و10/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمادتين 133/1 و137 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الأولى وبتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن محصل الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة في حين أن الحكم الغيابي الابتدائي لم يعلن إلى المتهم بعد.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها كما أن استئناف النيابة يكون معلقاً كذلك على تأييده أو إلغائه أو تعديله فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بعد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة وقضت في موضوعه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 فبراير سنة 1967 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: (أولا) أهان بالقول والفعل موظفا عاما هو ................ شرطي من قوة المطافي بالسكة الحديد بأن وجه إليه الألفاظ والأفعال المبينة بالمحضر (ثانيا) سافر بعربة للسكك الحديدية بدون تصريح. وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المواد 1 و2 و10/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمادتين 133/1 و137 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الأولى وبتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن محصل الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة في حين أن الحكم الغيابي الابتدائي لم يعلن إلى المتهم بعد.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها كما أن استئناف النيابة يكون معلقاً كذلك على تأييده أو إلغائه أو تعديله فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بعد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة وقضت في موضوعه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة