الطعن رقم 22192 لسنة 62 بتاريخ 05/04/1997
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول موظفا عموميا هو.......... محضر بمحكمة ....... الجزئية بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك اثناء تأية وظيفته وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها . استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
المحكمة
المحكمة
حيث عن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها حيث أورد مؤدى محضر الضبط ومؤدى أقوال المجني عليه التي استند إليهما في الإدانة، كما أورد أفعال وأقوال التعدي، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظرفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول واطرحه استناداً إلى أن هذا القيد وفقاً للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر على حالة كون الجريمة التي وقعت من المحامي من جرائم الجلسات - وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى - فإن ما أورده الحكم في ذلك يكون كافياً في إطراح الدفع المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول موظفا عموميا هو.......... محضر بمحكمة ....... الجزئية بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك اثناء تأية وظيفته وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها . استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
المحكمة
المحكمة
حيث عن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها حيث أورد مؤدى محضر الضبط ومؤدى أقوال المجني عليه التي استند إليهما في الإدانة، كما أورد أفعال وأقوال التعدي، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظرفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول واطرحه استناداً إلى أن هذا القيد وفقاً للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر على حالة كون الجريمة التي وقعت من المحامي من جرائم الجلسات - وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى - فإن ما أورده الحكم في ذلك يكون كافياً في إطراح الدفع المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة