الطعن رقم 20955 لسنة 62 بتاريخ 03/12/1997
 الوقائع
الوقائع
 
أقامت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة .... الإبتدائية الدعوى ضد الطاعنين بوصف أنهما تعديا عليها اثناء أنعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت حضوريا بجلستها المعقود بذات اليوم عملا بالمواد 133/1 ، 136 ، 137/1 ، 306  من قانون العقوبات والمادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل والنفاذ للأول لمدة ستة أشهر والثانى لمدة ثلاث أشهر . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم جواز الإستئناف .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بجلسة ........... إلا أنه لم يقدم أسبابا لهذا الطعن، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه في الحكم المذكور غير مقبول، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكمين الصادرين بجلسة ............ أنهما إذ قضيا بعدم جواز استئنافهما في الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية، قد شابهما القصور في التسبيب والبطلان ذلك بأن خليا من الأسباب التي أقاما عليها قضاءهما، وصدور بناء على تقرير تلخيص قاصر لم تثبت تلاوته، وخلا الحكم المستأنف مما يفيد صدوره بجلسة علنية، كل ذلك يعيب الحكمين المطعون فيهما ويستوجب نقضها.
ومن حيث أن الحكمين المطعون فيهما أقاما قضاءهما بعدم جواز استئناف الطاعنين على ما نصه: (... وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المستأنف صادر من محكمة ابتدائية في جنحة تعدي على المحكمة وهو لا يجوز استئنافه ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز الاستئناف .....)، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت أثناء انعقاد تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه (( مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة)) والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه ((وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم))، لما كان ذلك وكان الشارع - بما نص عليه في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية - قد قصر حق المتهم في الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح في مواد المخالفات التي بينها بيان حصر، فإن الحكمين المطعون فيما إذ أقاما قضاءهما بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكوم أثناء انعقاد الجلسة، يكونان قد اقترنا بالصواب بما يضحى معه النعي عليهما في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيهما من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أنه قد أثبت فيهما أن تقرير التلخيص قد تلي، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكمان من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه، كان الطعن واردا على الحكمين الصادرين في الاستئناف بعدم جوازه دون الحكم المستأنف، فلا يقبل من الطاعنين أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعنان لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله