الطعن رقم 1098 لسنة 55 بتاريخ 30/04/1985
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من: 1-....... 2-.... (قضي ببراءتهما)، 3-.......، 4-.... (طاعنان) في قضية الجناية رقم .... بأنهم: المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً أمين مخزن بشركة مصر للبترول اختلس حمولة السيارة رقم 24319 نقل القاهرة من فوارغ الزيت المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 945 جنيه و145 مليم "تسعمائة وخمسة وأربعين جنيها ومائة وأربعون مليماً" والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع. 2- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة هو أمر التشغيل الخاص بالسيارة آنفة البيان المملوكة لشركة مصر للبترول وهو المختص بتحريره وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به ما يفيد دخول حمولة السيارة من الفوارغ إلى مخزنه على خلاف الحقيقة وذيله ببصمة خاتم الشركة. 3- بصفته آنفة البيان اختلس أيضاً فوارغ الزيت المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها 1871.832 (ألف وثمانمائة وواحد وسبعين جنيها وثمانمائة واثنين وثلاثين مليماً) والمملوكة لشركة مصر للبترول والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. المتهم الثاني: بصفته موظفاً عاماً "مراقب بوابة بشركة مصر للبترول ارتكب تزويراً في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة حال تحريره المختص بوظيفته هو سجل دخول وخروج السيارات إلى مخازن شركة مصر للبترول وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت زوراً بالسجل المتقدم ذكره دخول السيارة رقم 24319 نقل القاهرة محملة بفوارغ الزيت إلى مخازن الشركة. المتهم الثالث: (الطاعن الأول) 1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة "سجل حركة وخروج السيارات الخاص بشركة مصر للبترول" بأن اتفق معه على إثبات دخول السيارة رقم 24319 نقل القاهرة المحملة بالفوارغ من الزيت من بوابة الشركة على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بأمر تشغيل السيارة سالفة الذكر لإثباتها بالسجل المذكور فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة وهو أمر تشغيل السيارة رقم 24319 نقل القاهرة الخاصة بشركة مصر للبترول بأن اتفق معه على التوقيع عليه بما يفيد استلامه لحمولة السيارة من فوارغ الزيت على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بأمر التشغيل فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة والمتهمون الثاني (المقضي ببراءته) والثالث والرابع (الطاعنان) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على اختلاس حمولة السيارة رقم 24319 نقل القاهرة المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 945.145 (تسعمائة وخمسة وأربعين جنيها ومائة وخمسة وأربعين مليماً) بأن اتفقوا معه على ذلك وساعده على النحو المبين بوصف المتهم ثانياً: وبالنسبة له والمتهمين الثاني والثالث فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 40/2-3، 112/أ، ب، 118، 118 مكرراً، 119/ب، 119/هـ مكرراً، 213، 214 من قانون العقوبات أولاً: ببراءة كل من .... و..... مما أسند إليهما. ثانياً: معاقبة كل من ..... و..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يردا إلى شركة مصر للبترول مبلغ 945.145 (تسعمائة وخمسة وأربعين جنيها ومائة وخمسة وأربعين مليماً) وبتغريمهما متضامنين مثل هذا المبلغ وبعزل كل منهما من وظيفته وذلك عما أسند إلى كل منهما. فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع ....... و........... في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الاختلاس التي ارتبطت بجريمتي تزوير في محررين لإحدى الشركات المملوكة للدولة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب, ذلك بأن قدم إلى المحاكمة بوصف أنه اشترك مع آخر - قضي ببراءته - في جريمة الاختلاس, إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أنه فاعل أصلي لهذه الجريمة التي ارتبطت بجريمتي تزوير في محررين لإحدى الشركات المملوكة للدولة, دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. كما لم يستظهر الحكم الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دان الطاعن بها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الثاني بوصفه أنه: "اشترك وآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر - قضي ببراءته - في اختلاس حمولة السيارة رقم 24319 نقل القاهرة المبينة وصفا بالأوراق والبالغة قيمتها 945.145 جنيها بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه على النحو المبين بوصف التهم ثانيا وبالنسبة له والمتهمين الثاني والثالث فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة" وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 40/2, 3, 112/أ, ب, 118مكرر, 115/ب, 119/هـ مكرر, 213, 214 من قانون العقوبات, ومحكمة أمن الدولة العليا........بعد أن سمعت الدعوى انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بوصف أنه "بصفته موظفا عاما - سائق بشركة مصر للبترول, إحدى وحدات القطاع العام - اختلس حمولة السيارة رقم 24319 نقل من الفوارغ والبالغة قيمتها 945.145 والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع، وقد ارتبطت هذه الجريمة بالجرائم الثلاث المسندة للمتهم الأول - الطاعن الأول - ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو المبين بالأوراق, وإن عقابه والطاعن الأول ينطبق على نص المواد 40/3, 41, 112/أ, ب, 118, 118/ب, 119 مكررا هـ, 213 من قانون العقوبات وقد بين الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بقوله أنهما "قد أنكرا بتحقيقات النيابة ما أسند إليهما وبالجلسة أصرا على إنكارهما وتناول الدفاع الحاضر معهما ظروف الدعوى وملابساتها على النحو الوارد بمحضر الجلسة وانتهى إلى طلب القضاء ببراءتهما تأسيسا على عدم توافر الدليل قبل كل منهما على ارتكابه للجرم المؤثم قانونا, وخلص من مناقشة الدفاع والرد عليه إلى "أن المتهم..... - الطاعن الأول - الذي لا صلة له ولا لعمله بالبوابة الخلفية قطعت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة مستخلصة من أقوال الشهود بتقديمه الأوراق الخاصة بالسيارة رقم 24319 نقل إلى كل من...... وطلبه منه إثبات دخول السيارة بحمولتها من الفوارغ إلى داخل الشركة على خلاف الحقيقة بأن أوهمه بأنها بالبوابة الرئيسية وفي طريقها إلى البوابة الخلفية على غير الحقيقة وحمله تلك الأوراق وتقديمها إلى........ أمين المخزن وطلب منه إثبات دخول السيارة إلى المخازن والتوقيع على الأوراق بما يفيد ذلك بعد أن أنهى إليه أنه بأجازة وأن..... غير موجود وهو في عجلة من أمره للخروج لإسعاف والده المريض بما يقطع باشتراكه في التزوير بطريق المساعدة مع موظفين حسني النية هما..... و...... في أوراق الشركة - إحدى وحدات القطاع العام - مما يقطع بطريق اللزوم العقلي إلى ارتكابه النتيجة المترتبة على ذلك وهي اشتراكه في اختلاس حمولة السيارة مع السائق........ - الطاعن الثاني - ذلك الذي ارتبط بالتزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة, ثم استطرد إلى أن المحكمة تطمئن باقتناع إلى أن تلك الأدلة التي أخذت بها المتهم هي ذات الأدلة الموصلة بطريق اللزوم الحتمي إلى ارتكاب المتهم........ سائق السيارة النقل رقم 24319 لجريمة الاختلاس علاوة على أنه هو المعهود إليه بتلك الأوراق وبحمولة السيارة, وأضاف الحكم أن ما ساقه مما سلف يقطع باختلاس السائق - الطاعن الثاني - للحمولة التي قدرت قيمتها بمبلغ 945.145 بمساعدة........ ذلك الاختلاس الذي ارتبط بالتزوير في أوراق ومستندات الشركة ارتباطا لا يقبل التجزئة, لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن الثاني دارت حول الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه, مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون, لأن وصف النيابة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وتبيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من شريك في جريمة اختلاس إلى فاعل أصلي لها - فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيبا ببطلان الإجراءات, هذا إلى أنه لما كانت المحكمة إذ دانت الطاعن الثاني بصفته فاعلا أصليا في جريمة الاختلاس لم تبين الأعمال المادية التي أتاها وحملتها على أخذه بهذه الصفة، كما لم تبين دوره في الجرائم التي أخذت عنها الطاعن الأول والتي اعتبرتها مرتبطة بجريمة الاختلاس ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولم تستظهر طرق اشتراكه في هذه الجرائم، كما لم تستظهر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس مما يجعل حكمها في هذه الناحية مشوبا بالقصور, لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكلا الطاعنين, وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وبغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعنان في طعنهما