الطعن رقم 178 لسنة 20 بتاريخ 04/04/1950
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولا بصفته موظفا عموميا (كاتبا بكلية الطب) بجامعة فاروق الأول قبل من ............... مبلغ خمسة وأربعين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاق ابنه ............... كطالب بكلية الطب وإعفاؤه من رسوم الدراسة فيها. (ثانيا) بصفته السابقة قبل من ............... مبلغ خمسين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (ثالثا) بصفته السابقة أيضا قبل من ............... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (رابعا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية هي استمارات الدخول في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) لكل من ............... و............... و............... وطلبا الالتحاق بالجامعة المقدمان من الأخيرين منهم إلى كلية الطب بجامعة فاروق الأول، وكان ذلك بطريق التغيير في تلك المحررات بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على تعديل الأرقام الثابتة بها الدالة على مجموع الدرجات الحاصل عليها كل منهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وساعد على ذلك بأن قدم إليه هذه المحررات معدلا مجموع الدرجات المدون في استمارة ............... من (165) إلى (195) وغير مجموع الدرجات المدون في استمارة ............... وفي طلب التحاقه بالجامعة من (157) إلى (197) درجة وأبدل مجموع الدرجات الثابت في استمارة ............... وفي طلب التحاقه بالجامعة من (168) إلى (198) درجة قاصدا من ذلك الإيهام بأنهم حاصلون على مجموع الدرجات التي تؤهلهم للقبول بكلية الطب، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (خامسا) بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي طلب الالتحاق بالجامعة المقدم من ............... بتاريخ 4 يونيه سنة 1946 والمذكرة المؤرخة 2 نوفمبر سنة 1946 والمرفقة بطلب إعفائه من دفع رسم القيد والكشافة المحرران بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بكلية الطب للسنة الإعدادية للطب البشري في العامين الجامعيين 46 و1947 - 47 و1948 في حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت في طلب الالتحاق المقدم من ............... ما يفيد حصوله على مجموع قدره (195) درجة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية رغم أن مجموعه الحقيقي لا يزيد على (165) درجة كما أثبت في المذكرة المرفقة بطلب إعفائه من رسوم القيد التي أعدها لعرضها على عميد الكلية مما يفيد أنه حاصل على نسبة قدرها 69.7% من مجموع الدرجات النهائية محسوبة على أساس (195) درجة لا على أساس الدرجات الحقيقية التي حصل عليها فعلا، وأثبت في الكشفين المحررين بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بالسنة الإعدادية بالكلية واللذين أعدهما لعرضهما على عميد الكلية، حصول ............... في امتحان شهادة الدراسة الثانوية على مجموع قدره (195) درجة و............... على مجموع قدره (197) درجة و............... على مجموع قدره (198) درجة خلافا للمجموع الحقيقي للدرجات الحاصل عليها كل منهم ليوهم بأنهم حاصلون على نسبة من الدرجات تؤهلهم للقبول بكلية الطب وتسمح لأولهم بإعفائه من دفع رسوم القيد بها. (سادسا) استعمل المذكرة والكشفين سالفى الذكر بأن عرضهما على عميد كلية الطب مع علمه بتزويرهما، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، فقرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1948 إحالته إليها لمعاقبته بالمواد 103 و104 و108 و40/2-3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و108/1 و211 و213 و40/2 - 3 و32 من قانون العقوبات وذلك عن التهم الخاصة بـ............... بمعاقبة ............... بالسجن ثلاث سنوات عن تهم الرشوة والتزوير والاشتراك فيه واستعمال مذكرة المجانية المزورة وهي التهم الخاصة بأوراق الطالب ...............، وبالسجن أربع سنوات عن تهم الرشوة والاشتراك في التزوير الخاصة بأوراق الطالبين ............... و................
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 نوفمبر سنة 1949 إلخ إلخ
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في قول الطاعن إنه تمسك أمام المحكمة بأن وقائع الرشوة المسندة إليه غير صحيحة وأنها بفرض صحتها لا جريمة فيها لأن قبول الطلبة بكلية الطب لم يكن من أعمال وظيفة الطاعن وأن عمله ينحصر في مجرد تحرير كشوف بأسماء طالبي الالتحاق مرتبة على أساس مجموع درجاتهم وعرضها على العميد, وأنه لما كان مؤدى الحكم أن الطاعن قد ارتشى لتزوير هذه الكشوف وكان لا يتصور أن يكون التزوير من أعمال وظيفته, فإن الحكم بإثباته واقعتي الرشوة والتزوير عليه يكون قد أخطأ لأن قيام إحدى الواقعتين يؤدي بطبيعته إلى انتفاء الأخرى, هذا إلى أن المحكمة قد أخطأت في تجزئة التهم الواقعة في عامي 1946 و1947 إلى اثنين وعاقبت الطاعن بعقوبتين في حين أن هذه التهم مع افتراض ثبوتها تكون وحدة يربطها غرض واحد مما كان يلزم عنه اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالرشوة والتزوير معا لم يوقع عليه عن وقائع كل سنة من سنتي 1946 و1947 إلا عقوبة واحدة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات وذلك على اعتبارها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة, ولما كانت هذه العقوبة المحكوم بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى الطاعن, فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه, أما ما يقوله عن ارتباط وقائع العامين وتكوينها لوحدة مترابطة مما كان يلزم عنه توقيع عقوبة واحدة عن وقائع السنتين جميعا - لا عقوبتين - فإنه مردود بأن تقدير ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تنص المادة 32 من قانون العقوبات إنما هو من شئون محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المعروضة عليها.
وحيث إن الطاعن يقول في باقي الأوجه إنه تمسك كذلك بعدم وجود الكشوف سالفة الذكر بملف الدعوى وإنه لم يحرر كشف سنة 1946 وإنما حرره وعرضه على العميد موظف آخر غيره كما قام بتحرير كشف سنة 1947 وعرضه موظفون آخرون سواه فأخذت المحكمة بهذا الدفاع واستبعدت الكشوف من بين الأوراق المقول بتزويرها إلا أنها لم ترتب على هذا الاستبعاد ما كان يستوجبه من الحكم ببراءته من تزوير الاستمارات وطلبات الالتحاق الذي لم يقصد به غير تأييد هذه الكشوف المستبعدة, هذا فضلا عن أنها أغفلت الرد على بعض أوجه الدفاع الأخرى وردت على باقيها برد غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين وقائع دعوى التزوير المسندة إلى الطاعن بما تتوفر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه وعرض لأوجه دفاع الطاعن واطرحها, ولما كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان استبعاد المحكمة لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الاتهام من بين الأوراق المزورة ليس من شأنه أن ينفي ما أثبتته من تزوير الأوراق الأخرى, فإن ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه من طعنه لا يكون إلا محاولة لإثارة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولا بصفته موظفا عموميا (كاتبا بكلية الطب) بجامعة فاروق الأول قبل من ............... مبلغ خمسة وأربعين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاق ابنه ............... كطالب بكلية الطب وإعفاؤه من رسوم الدراسة فيها. (ثانيا) بصفته السابقة قبل من ............... مبلغ خمسين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (ثالثا) بصفته السابقة أيضا قبل من ............... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (رابعا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية هي استمارات الدخول في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) لكل من ............... و............... و............... وطلبا الالتحاق بالجامعة المقدمان من الأخيرين منهم إلى كلية الطب بجامعة فاروق الأول، وكان ذلك بطريق التغيير في تلك المحررات بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على تعديل الأرقام الثابتة بها الدالة على مجموع الدرجات الحاصل عليها كل منهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وساعد على ذلك بأن قدم إليه هذه المحررات معدلا مجموع الدرجات المدون في استمارة ............... من (165) إلى (195) وغير مجموع الدرجات المدون في استمارة ............... وفي طلب التحاقه بالجامعة من (157) إلى (197) درجة وأبدل مجموع الدرجات الثابت في استمارة ............... وفي طلب التحاقه بالجامعة من (168) إلى (198) درجة قاصدا من ذلك الإيهام بأنهم حاصلون على مجموع الدرجات التي تؤهلهم للقبول بكلية الطب، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (خامسا) بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي طلب الالتحاق بالجامعة المقدم من ............... بتاريخ 4 يونيه سنة 1946 والمذكرة المؤرخة 2 نوفمبر سنة 1946 والمرفقة بطلب إعفائه من دفع رسم القيد والكشافة المحرران بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بكلية الطب للسنة الإعدادية للطب البشري في العامين الجامعيين 46 و1947 - 47 و1948 في حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت في طلب الالتحاق المقدم من ............... ما يفيد حصوله على مجموع قدره (195) درجة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية رغم أن مجموعه الحقيقي لا يزيد على (165) درجة كما أثبت في المذكرة المرفقة بطلب إعفائه من رسوم القيد التي أعدها لعرضها على عميد الكلية مما يفيد أنه حاصل على نسبة قدرها 69.7% من مجموع الدرجات النهائية محسوبة على أساس (195) درجة لا على أساس الدرجات الحقيقية التي حصل عليها فعلا، وأثبت في الكشفين المحررين بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بالسنة الإعدادية بالكلية واللذين أعدهما لعرضهما على عميد الكلية، حصول ............... في امتحان شهادة الدراسة الثانوية على مجموع قدره (195) درجة و............... على مجموع قدره (197) درجة و............... على مجموع قدره (198) درجة خلافا للمجموع الحقيقي للدرجات الحاصل عليها كل منهم ليوهم بأنهم حاصلون على نسبة من الدرجات تؤهلهم للقبول بكلية الطب وتسمح لأولهم بإعفائه من دفع رسوم القيد بها. (سادسا) استعمل المذكرة والكشفين سالفى الذكر بأن عرضهما على عميد كلية الطب مع علمه بتزويرهما، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، فقرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1948 إحالته إليها لمعاقبته بالمواد 103 و104 و108 و40/2-3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و108/1 و211 و213 و40/2 - 3 و32 من قانون العقوبات وذلك عن التهم الخاصة بـ............... بمعاقبة ............... بالسجن ثلاث سنوات عن تهم الرشوة والتزوير والاشتراك فيه واستعمال مذكرة المجانية المزورة وهي التهم الخاصة بأوراق الطالب ...............، وبالسجن أربع سنوات عن تهم الرشوة والاشتراك في التزوير الخاصة بأوراق الطالبين ............... و................
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 نوفمبر سنة 1949 إلخ إلخ
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في قول الطاعن إنه تمسك أمام المحكمة بأن وقائع الرشوة المسندة إليه غير صحيحة وأنها بفرض صحتها لا جريمة فيها لأن قبول الطلبة بكلية الطب لم يكن من أعمال وظيفة الطاعن وأن عمله ينحصر في مجرد تحرير كشوف بأسماء طالبي الالتحاق مرتبة على أساس مجموع درجاتهم وعرضها على العميد, وأنه لما كان مؤدى الحكم أن الطاعن قد ارتشى لتزوير هذه الكشوف وكان لا يتصور أن يكون التزوير من أعمال وظيفته, فإن الحكم بإثباته واقعتي الرشوة والتزوير عليه يكون قد أخطأ لأن قيام إحدى الواقعتين يؤدي بطبيعته إلى انتفاء الأخرى, هذا إلى أن المحكمة قد أخطأت في تجزئة التهم الواقعة في عامي 1946 و1947 إلى اثنين وعاقبت الطاعن بعقوبتين في حين أن هذه التهم مع افتراض ثبوتها تكون وحدة يربطها غرض واحد مما كان يلزم عنه اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالرشوة والتزوير معا لم يوقع عليه عن وقائع كل سنة من سنتي 1946 و1947 إلا عقوبة واحدة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات وذلك على اعتبارها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة, ولما كانت هذه العقوبة المحكوم بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى الطاعن, فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه, أما ما يقوله عن ارتباط وقائع العامين وتكوينها لوحدة مترابطة مما كان يلزم عنه توقيع عقوبة واحدة عن وقائع السنتين جميعا - لا عقوبتين - فإنه مردود بأن تقدير ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تنص المادة 32 من قانون العقوبات إنما هو من شئون محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المعروضة عليها.
وحيث إن الطاعن يقول في باقي الأوجه إنه تمسك كذلك بعدم وجود الكشوف سالفة الذكر بملف الدعوى وإنه لم يحرر كشف سنة 1946 وإنما حرره وعرضه على العميد موظف آخر غيره كما قام بتحرير كشف سنة 1947 وعرضه موظفون آخرون سواه فأخذت المحكمة بهذا الدفاع واستبعدت الكشوف من بين الأوراق المقول بتزويرها إلا أنها لم ترتب على هذا الاستبعاد ما كان يستوجبه من الحكم ببراءته من تزوير الاستمارات وطلبات الالتحاق الذي لم يقصد به غير تأييد هذه الكشوف المستبعدة, هذا فضلا عن أنها أغفلت الرد على بعض أوجه الدفاع الأخرى وردت على باقيها برد غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين وقائع دعوى التزوير المسندة إلى الطاعن بما تتوفر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه وعرض لأوجه دفاع الطاعن واطرحها, ولما كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان استبعاد المحكمة لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الاتهام من بين الأوراق المزورة ليس من شأنه أن ينفي ما أثبتته من تزوير الأوراق الأخرى, فإن ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه من طعنه لا يكون إلا محاولة لإثارة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا