الطعن رقم 1260 لسنة 25 بتاريخ 20/02/1956
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا بمصلحة "الري" بحار صندل الواهجة قبل رشوة، هي عبارة عن عشرة قروش من ......................... و......................... وذلك لكي يؤدي عملا من أعمال وظيفته وهو القيام بتعديتهما بالصندل الذي يعمل فيه من البر الشرقي إلى البر الغربي لبحر يوسف. وطلبت عقابه بالمادتين 103 و108/1 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 11 من يناير سنة 1955 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش وتغريمه 10 قروش بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 223 سنة 1955، ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
ومن حيث إن حاصل الطعن أن المحكمة المطعون في حكمها أخلت بحق الطاعن في الدفاع كما شاب حكمها القصور إذ طلب محامي الطاعن بجلسة 12 من مايو سنة 1953 من محكمة أول درجة ضم قضية جنحة وقال إن تلك القضية كانت سببا في تلفيق الاتهام الحالي ووافقت المحكمة على ضمها غير أنها لم تضم, وأمام محكمة ثاني درجة أعاد الدفاع طلبه فلم تجبه المحكمة أيضا وفصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الجزء من دفاع الطاعن, وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أبداه الدفاع للمحكمة من تناقض الشهود في بيان وقت وظروف إعطاء الرشوة للطاعن, وما أثاره الدفاع كذلك من أن المجني عليهما لو صدقا فيما قالاه من أن الطاعن طلب منهما الرشوة في الساعة الثامنة صباحا وظل ممتنعا عن تعديتهما إلى الساعة 3 و51 دقيقة مساء لكان في إمكانهما التبليغ إلى البوليس أو العمدة, وأخيرا فإن المحكمة أغفلت الأخذ بشهادة العمدة الذي كان موجودا بالصندل وهي شهادة في مصلحة الطاعن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 30 من مارس سنة 1955 أمام المحكمة الاستئنافية أن كل ما قاله الدفاع بشأن القضية المطلوب ضمها أن القضية 413 سنة 1951 جنح المحرص كان مطلوبا ضمها أمام محكمة أول درجة ولم تضم والقضية خاصة بـ........... ويقول ''إنه هو اللي لفق القضية'' ثم ترافع الدفاع عن الطاعن بعد ذلك مرافعة مفصلة دون أن يذكر شيئا عن القضية المشار إليها أو يطلب ضمها, ولما كان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ردا صريحا هو الطلب الجازم الذي يصر عليه الدفاع, لما كان ذلك وكان ما أشار إليه الدفاع في هذا الشأن لا يعد طلبا بهذا المعنى, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وعولت في إدانته بها على الأدلة السائغة التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, وكان أخذ المحكمة بهذه الأدلة يفيد ضمنا إطراح دفاع الطاعن الذي أسسه على تلفيق الاتهام, لما كان ذلك, وكان الحكم قد استخلص الإدانة من أقوال الشهود استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكان ما يثيره الطاعن في صدد صدق أقوال المجني عليهما وعدم الأخذ بأقوال شاهد شهد لمصلحة الطاعن, هو من المسائل الموضوعية التي تتصل بتقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع, فلها بغير معقب أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر, وأن تطرح أقوال من لا تثق بشهادته دون أن تلتزم بتبرير هذا الإطراح, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا بمصلحة "الري" بحار صندل الواهجة قبل رشوة، هي عبارة عن عشرة قروش من ......................... و......................... وذلك لكي يؤدي عملا من أعمال وظيفته وهو القيام بتعديتهما بالصندل الذي يعمل فيه من البر الشرقي إلى البر الغربي لبحر يوسف. وطلبت عقابه بالمادتين 103 و108/1 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 11 من يناير سنة 1955 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش وتغريمه 10 قروش بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 223 سنة 1955، ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
ومن حيث إن حاصل الطعن أن المحكمة المطعون في حكمها أخلت بحق الطاعن في الدفاع كما شاب حكمها القصور إذ طلب محامي الطاعن بجلسة 12 من مايو سنة 1953 من محكمة أول درجة ضم قضية جنحة وقال إن تلك القضية كانت سببا في تلفيق الاتهام الحالي ووافقت المحكمة على ضمها غير أنها لم تضم, وأمام محكمة ثاني درجة أعاد الدفاع طلبه فلم تجبه المحكمة أيضا وفصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الجزء من دفاع الطاعن, وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أبداه الدفاع للمحكمة من تناقض الشهود في بيان وقت وظروف إعطاء الرشوة للطاعن, وما أثاره الدفاع كذلك من أن المجني عليهما لو صدقا فيما قالاه من أن الطاعن طلب منهما الرشوة في الساعة الثامنة صباحا وظل ممتنعا عن تعديتهما إلى الساعة 3 و51 دقيقة مساء لكان في إمكانهما التبليغ إلى البوليس أو العمدة, وأخيرا فإن المحكمة أغفلت الأخذ بشهادة العمدة الذي كان موجودا بالصندل وهي شهادة في مصلحة الطاعن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 30 من مارس سنة 1955 أمام المحكمة الاستئنافية أن كل ما قاله الدفاع بشأن القضية المطلوب ضمها أن القضية 413 سنة 1951 جنح المحرص كان مطلوبا ضمها أمام محكمة أول درجة ولم تضم والقضية خاصة بـ........... ويقول ''إنه هو اللي لفق القضية'' ثم ترافع الدفاع عن الطاعن بعد ذلك مرافعة مفصلة دون أن يذكر شيئا عن القضية المشار إليها أو يطلب ضمها, ولما كان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ردا صريحا هو الطلب الجازم الذي يصر عليه الدفاع, لما كان ذلك وكان ما أشار إليه الدفاع في هذا الشأن لا يعد طلبا بهذا المعنى, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وعولت في إدانته بها على الأدلة السائغة التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, وكان أخذ المحكمة بهذه الأدلة يفيد ضمنا إطراح دفاع الطاعن الذي أسسه على تلفيق الاتهام, لما كان ذلك, وكان الحكم قد استخلص الإدانة من أقوال الشهود استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكان ما يثيره الطاعن في صدد صدق أقوال المجني عليهما وعدم الأخذ بأقوال شاهد شهد لمصلحة الطاعن, هو من المسائل الموضوعية التي تتصل بتقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع, فلها بغير معقب أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر, وأن تطرح أقوال من لا تثق بشهادته دون أن تلتزم بتبرير هذا الإطراح, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا