الطعن رقم 1078 لسنة 53 بتاريخ 30/05/1983
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة ..... قسم ثاني المنصورة محافظة الدقهلية: عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد عمله ذلك العرض وذلك بأن عرض على ........... الوساطة في دفع مبلغ........ على سبيل الرشوة مقابل إصدارهما قراراً لصالحها في القضية رقم ... حالة كونه موظفاً عمومياً "عامل بنيابة المنصورة الكلية للأحوال الشخصية" وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة قضت حضورياً بجلسة .... عملاً بالمادتين 304/1، 381/1 إجراءات جنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الوساطة في الرشوة قد شابه خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على ثبوت أن المطعون ضده قد أخذ المبلغ بقصد توصيله كله أو بعضه إلى شخص آخر وأنه من ثم فلا انطباق لحكم المادة 109 مكرر ثانياً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى في حين أن تلك الواقعة تكون بذاتها جريمة طلب المطعون ضده لغيره مبلغاً من النقود لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار لصاحبة الحاجة بطلباتها في القضية رقم ....... كلي أحوال شخصية المنصورة ولاية على المال - الأمر المنطبق على المواد 103, 104, 106 فقرة أولى من قانون العقوبات مما كان يتعين معه على المحكمة أن ترد الواقعة إلى ذلك الوصف القانوني الصحيح التزاماً منها بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها أما وإنها لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أن الواقعة تتحصل فيما شهدت به........... أنها بصفتها وكيلة عن نجلتها......... القيمة على والدها المحجور عليه في القضية رقم .... كلي أحوال شخصية المنصورة تقدمت بطلب للمحكمة للتصريح لها ببيع فدان من أملاكه للإنفاق على عرس وتجهيز نجلتها وأثناء نظر الطلب في المحكمة تقابل معها المتهم وروى لها أنه على صلة بالسيد القاضي المختص وعرض عليها الوساطة لديه لإصدار قراراً لصالحها وطلب منها مهلة أسبوع للإتصال به وإخبارها بما يتم بينهما واتفقا على أن يتقابلا لهذا الغرض بمنزل شقيقها ........... وعندما تقابل معها في الموعد المحدد قرر لها أن السيد القاضي طلب مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار لصالحها فاعتذرت له عن قدرتها على دفع المبلغ هذا فأنقصته إلى مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) وقد سلمته هذا المبلغ على ثلاث دفعات كما حضر إليها بمنزلها بالقاهرة صحبه ............. وأطلعها على صورة فوتغرافية من قرار السيد وكيل نيابة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع ربع فدان ثم طلب منها أربعين جنيهاً للسيد وكيل النيابة كطلبه مقابل إصداره لهذا القرار فقدمت له المبلغ المطلوب أيضاً وأضافت أنها تقابلت مع ............ وروت له ما حدث مع المتهم فأفهمها بعدم صحة ما فعله المتهم فتقدمت بشكواها" وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بمقولة عدم انطباق المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات على الواقعة بتقدير أنه لم يثبت أن المطعون ضده قد أخذ المبلغ بقصد توصيله كله أو بعضه لشخص آخر وهو القصد الذي لابد من توافره لعرض أو قبول الوساطة في الرشوة إذ ليس في الأوراق سوى ما زعمه المطعون ضده من الوساطة لدى كل من القاضي ووكيل النيابة وأن قصده لم ينصرف البتة إلى الإتصال بهما وإنما قصد الاستئثار بالمبلغ لنفسه وأنه من ثم تكون التهمة غير متوافرة الأركان في حق المطعون ضده. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولا إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها, وكان من المقرر أيضاً أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة, وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع, إذ هو حينئذ يجمع بين الغش - أو الاحتيال - والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها, والزعم هو هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ولم يفرق الشارع - في صدد تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة - بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره, فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات لما كان ذلك, وكان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى أن المطعون ضده - وهو موظف عمومي قد زعم للمجني عليها أن له صلة بالقاضي الذي نيط به التصرف في الطلب المقدم منها بصفتها قيمة على زوجها المحجور عليه للتصريح لها ببيع مساحة فدان من أرضه للإنفاق من ثمنه على عرس ابنتهما, وأنه ذو صلة أيضاً بوكيل النيابة المختص وأنه طلب منها النقود وأخذها لاستعمال نفوذه - الناشئ عن تلك الصلات - للحصول على قرار بالموافقة على مطلبها آنف الذكر, ومن ثم فإن الواقعة تكون قد انطوت على ما توفر من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ من الحكم قد حجب المحكمة عن تمحيص أدلة الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة ..... قسم ثاني المنصورة محافظة الدقهلية: عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد عمله ذلك العرض وذلك بأن عرض على ........... الوساطة في دفع مبلغ........ على سبيل الرشوة مقابل إصدارهما قراراً لصالحها في القضية رقم ... حالة كونه موظفاً عمومياً "عامل بنيابة المنصورة الكلية للأحوال الشخصية" وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة قضت حضورياً بجلسة .... عملاً بالمادتين 304/1، 381/1 إجراءات جنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الوساطة في الرشوة قد شابه خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على ثبوت أن المطعون ضده قد أخذ المبلغ بقصد توصيله كله أو بعضه إلى شخص آخر وأنه من ثم فلا انطباق لحكم المادة 109 مكرر ثانياً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى في حين أن تلك الواقعة تكون بذاتها جريمة طلب المطعون ضده لغيره مبلغاً من النقود لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار لصاحبة الحاجة بطلباتها في القضية رقم ....... كلي أحوال شخصية المنصورة ولاية على المال - الأمر المنطبق على المواد 103, 104, 106 فقرة أولى من قانون العقوبات مما كان يتعين معه على المحكمة أن ترد الواقعة إلى ذلك الوصف القانوني الصحيح التزاماً منها بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها أما وإنها لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أن الواقعة تتحصل فيما شهدت به........... أنها بصفتها وكيلة عن نجلتها......... القيمة على والدها المحجور عليه في القضية رقم .... كلي أحوال شخصية المنصورة تقدمت بطلب للمحكمة للتصريح لها ببيع فدان من أملاكه للإنفاق على عرس وتجهيز نجلتها وأثناء نظر الطلب في المحكمة تقابل معها المتهم وروى لها أنه على صلة بالسيد القاضي المختص وعرض عليها الوساطة لديه لإصدار قراراً لصالحها وطلب منها مهلة أسبوع للإتصال به وإخبارها بما يتم بينهما واتفقا على أن يتقابلا لهذا الغرض بمنزل شقيقها ........... وعندما تقابل معها في الموعد المحدد قرر لها أن السيد القاضي طلب مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار لصالحها فاعتذرت له عن قدرتها على دفع المبلغ هذا فأنقصته إلى مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) وقد سلمته هذا المبلغ على ثلاث دفعات كما حضر إليها بمنزلها بالقاهرة صحبه ............. وأطلعها على صورة فوتغرافية من قرار السيد وكيل نيابة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع ربع فدان ثم طلب منها أربعين جنيهاً للسيد وكيل النيابة كطلبه مقابل إصداره لهذا القرار فقدمت له المبلغ المطلوب أيضاً وأضافت أنها تقابلت مع ............ وروت له ما حدث مع المتهم فأفهمها بعدم صحة ما فعله المتهم فتقدمت بشكواها" وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بمقولة عدم انطباق المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات على الواقعة بتقدير أنه لم يثبت أن المطعون ضده قد أخذ المبلغ بقصد توصيله كله أو بعضه لشخص آخر وهو القصد الذي لابد من توافره لعرض أو قبول الوساطة في الرشوة إذ ليس في الأوراق سوى ما زعمه المطعون ضده من الوساطة لدى كل من القاضي ووكيل النيابة وأن قصده لم ينصرف البتة إلى الإتصال بهما وإنما قصد الاستئثار بالمبلغ لنفسه وأنه من ثم تكون التهمة غير متوافرة الأركان في حق المطعون ضده. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولا إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها, وكان من المقرر أيضاً أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة, وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع, إذ هو حينئذ يجمع بين الغش - أو الاحتيال - والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها, والزعم هو هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ولم يفرق الشارع - في صدد تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة - بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره, فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات لما كان ذلك, وكان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى أن المطعون ضده - وهو موظف عمومي قد زعم للمجني عليها أن له صلة بالقاضي الذي نيط به التصرف في الطلب المقدم منها بصفتها قيمة على زوجها المحجور عليه للتصريح لها ببيع مساحة فدان من أرضه للإنفاق من ثمنه على عرس ابنتهما, وأنه ذو صلة أيضاً بوكيل النيابة المختص وأنه طلب منها النقود وأخذها لاستعمال نفوذه - الناشئ عن تلك الصلات - للحصول على قرار بالموافقة على مطلبها آنف الذكر, ومن ثم فإن الواقعة تكون قد انطوت على ما توفر من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ من الحكم قد حجب المحكمة عن تمحيص أدلة الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة