انه فى يوم ..........الموافق.../... /......... الساعة
بناء على طلب السيد / ................ومهتنه .......ومقيم برقم .....
شارع ......................قسم ......محافظة .....ومحلة المختار مكتب
الاستاذ /..............
انا ..........محضر محكمة ................قد اتنقلت الى محل اقامة
1- السيد / ..................ومقيمة برقم ....شارع .............قسم .......محافظة...... مخاطبا مع /
2- السيدة / ..................ومقيمة برقم ....شارع .............قسم .......محافظة...... مخاطبا مع /
3- السيد الاستاذ وكيل نيابة.................ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع /
واعلنتهم بالاتى
المعلن اليها الثانية كانت تدين بالاسلام وبتاريخ .../... /.........
ارتدت عن دين الاسلام بان اعتقنت الديانه المسيحية طبقا للثابت بالمحضر
رقم ......المحرر بمعرفة وبتاريخ .../... /......... تزوجت المعلن اليها
الثانية من المعلن الية الاول وهو دين بالاسلام وذلك بموجب وثيقة عقد زواج
رسمية على يد مأزون ناحية ..........اقرت فيها المعلن اليها الثانية بانها
تدين بالدين المسيحى وقد دخل بها المعلن الية الاول وعاشرها معاشرة
الازواج .
وحيث ان المقرر شرعا انه لايحل للرجل المسلم الزواج من المرتدة فهى لاتصلح
محلا للزواج ويقع الزواج منها باطلا لان المرتدة لاتقر على الملة التى
انتقلت اليها ولو كان خروجها عن الاسلام الى اليهودية او النصرانية فحكمها
ان تحبس حتى تتوب او الموت .
وحيث ان الطالب افهم المعلن اليهما الاول والثانية ببطلان عقد زواجهما
وطلب منهما التفرقة ولكنهما لم يتمثلا واذ كان الطالب يدين بالاسلام ويحق
له رفع الدعوى ببطلان عقد زواجهما وتفريقهما حسبة لان هذا من باب الامر
بالمعروف وازالة المنكر فقد اقام الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم
بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الأسرة للولاية على النفس
بمقرها الكائن ..................بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم
......الموافق ../../.....من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد
زواج المعلن اليها الثانية من المعلن الية الاول المؤرخ ../../.....على يد
مازون ناحية ........مع مايترتب من اثار والزام المعلن اليهما المصاريف
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولاجل العلم /
__________________