دعوى متعه لمطلقة صدر لها حكم نهائى بنفقة عدة
انه فى يوم ..................الموافق .. /../ .....الساعة
بناء على طلب السيدة / .........................ومقيمة برقم ...شارع
..................قسم........محافظة .........ومحلها المختار مكتب
الاستاذ / .........المحامى الكائن مكتبه .......
انا ...................محضر محكمة.....................قد اتنقلت الى محل اقامة :-
السيد /................ومهتنه..........ومقيم برقم.......شارع .............قسم ......................
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج
رسمية مؤرخة.../../....ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على
فراش الزوجية بالصغير..........وعمرة الأن..... سنه الان وبعد دوام
الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من
التضحيات وحيث ان الطالبة فوجئت بان المعلن اليه طلقها طلقة اولى رجعية
بتاريخ ../../ ......بموجب اشهاد طلاق رسمى بتاريخ.../.../......على يد
مأزون ناحية...... وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضلها ولابسبب من قبلها .
وحيث ان المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على ان ( الزوجة المدخول بها فى زواج
صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولابسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها
متعه بنفقة ستين على الاقل وبمرعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق
ومدة الزوجية الخ )
فاستصدرت ضده بتاريخ ...../.. /.... حكما فى الدعوى رقم ..... لسنة
....... شرعى اسرة .... بالزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها....... شهريا
وقد تاييد هذا الحكم استئنافيا فى الإستئناف رقم ....... لسنة ...ق وهى
تقدر متعتها قبل المعلن اليه بنفقة مدة عشرة سنوات على اساس النفقة المقضى
لها بها نهائيا بموجب الحكم...... لسنة ..... وقد طالبت المعلن اليه وديا
بان يؤدى اليها هذا المتعه فابى بدون وجة حق شرعى مما حدا بها الى التقدم
لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب قيد بالرقم ....... لسنة ..... الا ان
الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معة لذا فهى تقيم تلك الدعوى .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة شئون اسرة ........... الكائن
مقرها بمحكمة ....... الكائنة فى شارع ................. قسم ....... وذلك
بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .......
الموافق .../... /...... امام الدائرة ...... اسرة لسماع الحكم للطالبة
على المعلن اليه بان يؤدى اليها متعة قدرها....... وبالزامه المصاريف
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولاجل العلم /
انه فى يوم ..................الموافق .. /../ .....الساعة
بناء على طلب السيدة / .........................ومقيمة برقم ...شارع
..................قسم........محافظة .........ومحلها المختار مكتب
الاستاذ / .........المحامى الكائن مكتبه .......
انا ...................محضر محكمة.....................قد اتنقلت الى محل اقامة :-
السيد /................ومهتنه..........ومقيم برقم.......شارع .............قسم ......................
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج
رسمية مؤرخة.../../....ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على
فراش الزوجية بالصغير..........وعمرة الأن..... سنه الان وبعد دوام
الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من
التضحيات وحيث ان الطالبة فوجئت بان المعلن اليه طلقها طلقة اولى رجعية
بتاريخ ../../ ......بموجب اشهاد طلاق رسمى بتاريخ.../.../......على يد
مأزون ناحية...... وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضلها ولابسبب من قبلها .
وحيث ان المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على ان ( الزوجة المدخول بها فى زواج
صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولابسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها
متعه بنفقة ستين على الاقل وبمرعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق
ومدة الزوجية الخ )
فاستصدرت ضده بتاريخ ...../.. /.... حكما فى الدعوى رقم ..... لسنة
....... شرعى اسرة .... بالزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها....... شهريا
وقد تاييد هذا الحكم استئنافيا فى الإستئناف رقم ....... لسنة ...ق وهى
تقدر متعتها قبل المعلن اليه بنفقة مدة عشرة سنوات على اساس النفقة المقضى
لها بها نهائيا بموجب الحكم...... لسنة ..... وقد طالبت المعلن اليه وديا
بان يؤدى اليها هذا المتعه فابى بدون وجة حق شرعى مما حدا بها الى التقدم
لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب قيد بالرقم ....... لسنة ..... الا ان
الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معة لذا فهى تقيم تلك الدعوى .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة شئون اسرة ........... الكائن
مقرها بمحكمة ....... الكائنة فى شارع ................. قسم ....... وذلك
بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .......
الموافق .../... /...... امام الدائرة ...... اسرة لسماع الحكم للطالبة
على المعلن اليه بان يؤدى اليها متعة قدرها....... وبالزامه المصاريف
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولاجل العلم /