دعوى متعه لمطلقة صدر لها حكم نهائي بنفقة عدة
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار (يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .
وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة ستين على الأقل وبمرعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .
فاستصدرت ضده بتاريخ ...../.. /.... حكما نهائياً في الدعوى رقم ..... لسنة ....... شرعي أسرة .... بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها....... وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة عشرة سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم...... لسنة ..... وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي مما حدا بها إلى التقدم لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب قيد بالرقم ....... لسنة ..... إلا أن الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معه لذا فهي تقيم تلك الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شئون أسرة ........... الكائن مقرها بمحكمة ....... الكائنة في شارع ............... قسم ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ....... الموافق .../... /...... أمام الدائرة ...... أسرة لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها....... وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم /
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار (يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .
وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة ستين على الأقل وبمرعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .
فاستصدرت ضده بتاريخ ...../.. /.... حكما نهائياً في الدعوى رقم ..... لسنة ....... شرعي أسرة .... بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها....... وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة عشرة سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم...... لسنة ..... وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي مما حدا بها إلى التقدم لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب قيد بالرقم ....... لسنة ..... إلا أن الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معه لذا فهي تقيم تلك الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شئون أسرة ........... الكائن مقرها بمحكمة ....... الكائنة في شارع ............... قسم ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ....... الموافق .../... /...... أمام الدائرة ...... أسرة لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها....... وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم /