بسم الله الرحمن الرحيم
الساده اعضاء المنتدى و الزائرين
اقدم لكم اليوم ، صيغه استئناف حكم لرصيد اجازات
بسم الله الرحمن الرحيم



انه في يوم الموافق / /2008
بناء على طلب السيد / المقيم برشيد و محله المختار
مكتب الأستاذ/محمد جمعه موسى ، المحامى برشيد شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى (منزل المصرى).
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه:-
1:- السيد/ رئيس مجلس أداره و العضو المنتدب لشركه البحيرة لتوزيع الكهرباء بصفته .
و يعلن بمقر عمله الرئيسي للشركة الكائن بشارع الجمهورية بدمنهور.
و أعلنته بالاتي
حيث أقام الطالب الدعوى رقم لسنه 2008 م.ك.رشيد ضد المعلن إليه ( بصفته) طالبا في ختامها بإلزام المعلن إليه ( بصفته) بأن يؤدى له المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية بالاضافه إلى الفوائد السنوية إلى الفوائد القانونية المستحقة له وقت رفع الدعوى و إلزامه المصروفات و الأتعاب و النفاذ. و تداولت الدعوى بالجلسات و قررت هيئه المحكمة الموقرة حجزها للحكم بجلسة 31/5/2008 و بهذه الجلسة حكمت المحكمة الموقرة بالاتي:
(بسقوط حق المدعى في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات بالتقادم الحولي و ألزمته المصاريف و خمسه و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة)
و حيث أن هذا الحكم جاء مجحفا لحقوق الطالب و على غير الحقيقة و الواقع ، مما حدا به بالطعن عليه بهذا الاستئناف و ذلك للأسباب الاتيه.
اولا:- حيث أن هذا الاستئناف جاء في المواعيد القانونية فيعد مقبول شكلا.
ثانيا:-(من حيث الموضوع)
1:-مخالفه الحكم المستأنف أحكام القانون.
حيث انه عن موضوع الاستئناف و ما هو ثابت بألا وراق أن المستأنف أقام دعواه أمام محكمه أول درجه بطلب ألزام الشركة المستأنف ضدها بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية التي لم يحصل عليها و لما كان المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يحصل عليها العامل حال عمله أنما هو في حقيقته تعويضا ماديا عن الأجازات التي كان يستحقها و لم يستطيع الحصول عليها فأنه يجب على صاحب العمل تعويض العامل عن تلك الأجازات بمقابل مادي و عليه يعتبر الحكم المستأنف مشوبا بمخالفته لتطبيق القانون.
2:- الفساد في الاستدلال و عدم تطبيق القانون.
حيث انه عن موضوع الاستئناف و كانت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997 قضت فى الدعوى 47 لسنه 18 ق دستوريه بعدم دستوريه ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل 137 لسنه 81 .
و مؤدى ذلك استحقاق العامل لرصيد أجازاته كاملا و الذي لم يقم بصرفه بدون حد أقصى
و كان نص المادة 48 من قانون العمل 12 لسنه 2001 قد جرى نصها على أن يحدد صاحب
العمل مواعيد الأجازات السنوية حسب مقتضيات العمل و ظروفه ولا يجوز قطعها إلا بأسباب قويه تقتضيها مصلحه العمل و يلتزم العامل بالقيام بالا جازه في التاريخ و المدة التي حددها صاحب العمل إذا رفض العامل القيام بالا جازه سقط حقوقه و انقضاء مقابلها و في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازه سنوية مدتها خمسه عشر يوما منها ستة أيام متصلة على الأقل و يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر و لما جاءت أوراق الشركة المستأنف ضدها خاليه من ثمة أوراق تثبت بها امتناع المستأنف عن القيام بأجازاته السنوية و بذلك يكون الحكم مخالف لتطبيق القانون و مشوبا بالفساد و يستوجب نقضه و إلغاءه.
3:- الإخلال بحق الدفاع
حيث طلب المستأنف أحاله الدعوى لمكتب الخبراء لبيان اجمالى ما يستحقه المستأنف من رصيد إجازاته أو التحقيق عما أذا كان المستأنف رفض و امتنع عن القيام بأجازات السنوية له أو عما أذا كانت هذه الأجازات جاءت برفض من الشركة لاحتياجها للمستأنف في العمل مما يعد ذلك إخلال بحق الدفاع الذي كفله القانون و الدستور للمستأنف و منه يكون الحكم جاء مخالفا للقانون و يستوجب إلغاءه.
4:-جاءت أسباب الحكم المستأنف متناقضة مع منطوقة.
حيث أن أسباب الحكم بنيت على التقادم الحولي عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني .
إن المقابل النقدي لرصيد الأجازات يعد تعويضا و يخضع للقواعد العامة في التقادم بالنسبة للتعويض و هو التقادم الطويل و ليس التقادم الحولي،و أذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل لرصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد و إذا لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر و قضى بسقوط حق المستأنف بالتقادم الحولي فأنه يكون قد أخطاء جديرا بالإلغاء.
فلهذه الأسباب و لما سيبديه المستأنف من أسباب أخرى بالجلسات و المذكرات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليه و سلمته صوره من أصل هذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام محكمه استئناف عالي الاسكندريه ، مأموريه دمنهور ، الدائرة رقم ( ) مدني بجلستها المنعقدة يوم الموافق / /2008 الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمع الحكم عليه.
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا:-وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و اعتباره كأن لم يكن و القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدى للمستأنف المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية المستحقة له مع الفوائد المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ سدادها مع الزام المستأنف ضده بصفته المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفاله.
ولأجل العلم،،،