صيغة رقم ( 3 ) لدعوى التطليق للخلع عند المسيحيين
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب العقد الكنس المؤرخ .... / .... / ..... وقد عاشرها معاشرة الأزواج إلا إنها أصبحت تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله .
وحيث إن الزوجة كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكسي إلا إنها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس وأصبحت عضوه فى هذه الطائفة تمارس الشعائر الدينية وهى طائفة معترف بها .
الأمر الذى يحق لها رفع هذه الدعوى عملاً بالمادة الثالثة من القانون 1 لسنه 2000 الخاص بإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ووفقاً للمادة 20 من هذا القانون التى تنص على إنه [ للزوجين أن يتراضيا على الخلع فيما بينهما فأن لم يتراضيا وأقامت دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاها لها
وحيث إنها قد عرضت عليه مقدم الصداق بإنذار رسمى وهى تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض قامت هذه الدعوى لتطليقها بالخلع
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا أو كلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها ............ أمام الدائرة .......... ملى ، يوم ....... الموافق .... / .... / ..... الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بالطلبات سالفة الذكر مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب العقد الكنس المؤرخ .... / .... / ..... وقد عاشرها معاشرة الأزواج إلا إنها أصبحت تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله .
وحيث إن الزوجة كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكسي إلا إنها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس وأصبحت عضوه فى هذه الطائفة تمارس الشعائر الدينية وهى طائفة معترف بها .
الأمر الذى يحق لها رفع هذه الدعوى عملاً بالمادة الثالثة من القانون 1 لسنه 2000 الخاص بإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ووفقاً للمادة 20 من هذا القانون التى تنص على إنه [ للزوجين أن يتراضيا على الخلع فيما بينهما فأن لم يتراضيا وأقامت دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاها لها
وحيث إنها قد عرضت عليه مقدم الصداق بإنذار رسمى وهى تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض قامت هذه الدعوى لتطليقها بالخلع
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا أو كلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها ............ أمام الدائرة .......... ملى ، يوم ....... الموافق .... / .... / ..... الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بالطلبات سالفة الذكر مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،