صيغة أخرى لدعوى رؤية صغير
الديباجة
وأعلنتها بالآتي
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي الرسمى المؤرخ فى ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........  .
وبتاريخ ../../.... طلق الطالب المعلن إليها بموجب إشهاد طلاق مؤرخ فى على يد مأذون ناحية ....... ( أو حصلت على حكم بتطليقها بموجب الدعوى رقم ....... لسنة ....... ) وقد أقامت بمنزل الزوجية .
وحيث أنه دب بين المعلن إليها والطالب خلافات زوجيه تركت على أثرها منزل الزوجية وأقامت بمنزل والدها وبصحبتها الصغير أو الصغيرة أو الصغار وهم ....... وقد ظل الصغير فى يدها وحضانتها شرعا ، وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها برؤية صغاره أو صغيره ....... إلا أنها امتنعت دون مبرر .
وحيث أن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على : " ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى " ، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 .
ومن ثم فقد أضطر الطالب إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بتمكينه من رؤية صغيره من المعلن إليها .
 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب فى إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..... الابتدائية الكائنة ..... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ..... الموافق ../../... أمام الدائرة ....... وذلك لسماعها الحكم عليها بتمكين الطالب من رؤية صغيرة ....... كل يوم جمعة أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة ....... إلى الساعة وذلك في ....... وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .
ولأجل العلم /