الماده 94 مدنى
1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يُعيّن ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.
2- ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفضّ مجلس العقد.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 94 ليبي و 95 سورى و 82 و 98 عراقى و 183 لبنانى و 109و 113 كويتى و 27 تونسى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                بعد ان عين المشرع المدة التى يكون الإيجاب خلالها ملزما عند تحديد ميعاد له واجه الحالة التى لا يحصل فيها تحديد، وينبنى التمييز فى هذه المقام بين صورتين:
(أ) فيلاحظ ان الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب ان يقبله من فوره، وينزل الإيجاب الصادر من شخص إلى اخر بالتليفون أو بأية وسيلة مماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر- وقد اخذ المشروع فى هذه الصورة عن المذهب الحنفى قاعدة حكيمة، فنص على ان العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت، إذا لم يصدر قبل إقتران المتعاقدين ما يفيد عدول الموجب عن إيجابه فى الفترة التى تقع بين الإيجاب والقبول، وقد رؤى من المفيد ان يأخذ المشروع فى هذه الحدود بنظرية الشريعة الاسلامية فى اتحاد مجلس العقد.
(ب) اما إذا صدر الإيجاب لغائب فيبقى الموجب مرتبطا به إلى ان ينقضى الميعاد الذى يتسع عادة لوصول القبول اليه، فيما لو كان قد ارسل هذا
القبول دون ارجاء لا تبرره الظروف، وللموجب ان يفترض ان إيجابه قد وصل فى الميعاد المقدر لوصوله
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانوني المدني - جزء 2- ص 42)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - يتبين من نص المادة 94 مدنى ان من وجه إليه القبول- إذا اتحد مجلس العقد حقيقة أو اتحد حكما، كما فى التعاقد بالتليفون أو بأى طريقة مماثلة- يجب عليه كمبدأ عام ان يصدر قبوله فورا بمجرد صدور الإيجاب وعلمه به، فلا يفصل وقت ما بين الإيجاب والقبول. وهذا الوضع، وهو مأخوذ من التقنيات الحديثة، يقتضى ان الإيجاب لا يكاد يقوم حتى يسقط، وفى هذا من الحرج ما لا يخفى، فلطف النقتين المدنى الجديد من حدة هذا الوضع بالإتجاه إلى الشريعة الاسلامية، فنقل عنها نظرية مجلس العقد، وجعل الإيجاب يبقى قائما مادام مجلس العقد لم ينفض، ومجلس العقد هو المكان الذى يضم المتعاقدين،ويبقيان فيه منشغلين بالتعاقد، دون ان يصرفها عن ذلك شاغل اخر
يخلص مما تقدم انه إذا اجتمع المتعاقدان فى مجلس العقد، واصدر احدهما إيجابا للاخر، فليس من الضرورى ان يكون القبول فورا، بل يجوز ان يتدبر الظرف الاخر امر التعاقد شيئا من الوقت، حتى إذا عقد العزم على القبول فعل ذلك، ويكون قبوله صحيحا بشرطين:
1 - ان يبقى كل من المتعاقدين منشغلا بالتعاقد، فإذا انصرف اى منهما إلى شئ اخر إعتبر مجلس العقد قد انقضى وسقط الإيجاب.
2 - ان يبقى الموجب على إيجابه إلى ان يصدر القبول، وهذا الموضع من الشريعة الاسلامية وضع عملى مقبول، ولم تعد الفورية فى القبول لازمة، بل يجوز فيه التراخى مدة معقولة لا ينشغل فيها المتعاقدين بغير العقد، يبقى فيها الموجب على إيجابه.
وغنى عن البيان الا تحتيم فى القبول، فمن وجه إليه إيجاب كان بالخيار بين قبوله أو رفضه(1) .
2 - تاخذ انظمة السعودية واليمن بأحكام الفقه الاسلامى فى تحديد مجلس العقد فى التعاقد بين الحاضرين.
 ومجلس العقد هو الحالة التى يظل فيها المتعاقدان منشغلين بالتعاقد دون ان يصرفهما عنه شاغل اخر، فإذا اتحد مجلس العقد حقيقة بأن جمع المتعاقدين مكان واحد أو حكما بان تم التعاقد بالمسرة (التليفون) أو بأية وسيلة مماثلة، وجب- منطقيا- ان يصدر القبول فور الإيجاب ليقترن به حتى ينعقد، طالما لم يحدد ميعاد للقبول، والا كان للموجب ان يعدل عن إيجابه، غير ان هذا الحكم قد يكون فيه بعض الحرج لانه لا يعطى من وجه إليه الإيجاب فرصة للتامل فيه، ولهذا رؤى عند جمهور فقهاء المسلمين وكذلك فى التشريعات العربية، انه طالما لم ينفض مجلس العقد، فلا مانع من ان يتراخى صدور القبول، بحيث يتم العقد إذا توافر امران: احدهما- ان الموجب لم يعدل عن إيجابه قبل صدور القبول، والثانى- بأن يصدر القبول قبل ان ينفض مجلس العقد- اى قبل ان ينشغل المتعاقدان احدهما عن التعاقد بأمر أخر(2).
3 - فى التعاقد بين الحاضرين يجب ان يصدر القبول فى مجلس العقد قبل ان يوجد مبطل الإيجاب.
ومجلس العقد هو الفترة ألزمنية التى تكون بعد الإيجاب، والطرفان فيها مقبلان على التعاقد دون اعراض من احدهما عنه، فمجلس العقد يقطعه الاعراض، كما يقطعه الانصراف الفعلى، وهذا ما لم يعين الإيجاب موعدا للقبول، فإذا عين له موعد فالعبرة للموعد لا لمجلس العقد.
 والأصل نظريا يوجب ان يصدر القبول عقب الإيجاب فورا ويتصل به، والا تحلل الموجب من إيجابه، ولكن هذا من الوجهة العملية متعسر من جهة ومحرج للموجه إليه القبول من جهة اخرى اذ لا يترك له مجالا للتروى- لذلك اكتفى القانون بأن يصدر القبول قبل انفضاض مجلس العقد إذا لم يوجد ما يدل على عدول الموجب عن إيجابه.
 ويجب ان نلحظ هنا ان مجلس العقد قد يأخذ فى الاوضاع القانونية، شكلا اخر، كما فى المزايدات، ولا سيما الحكومية التى يكون العطاء فيها كتابة ولو كان المزايد حاضرا، وقد تدوم المزايدة فى الشئ الواحد اياما أو اسابيع أو شهورا بانتظار اصحاب الرغبة حتى إنقضاء المدة المحدودة، والظاهر ان يعتبر هذا مجلس عقد واحد.
 اما فى التعاقد بين الغائبين، فإن مجلس العقد يبدأ منذ وصول الإيجاب إلى علم الموجه اليه، ويمتد المدة المعتادة للاجابة بحسب طبيعة العقد وعرف للتعامل(3).
_________________
(1)  الوسيط - 1-  للدكتور السنهوري - ط 1952 - ص213 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز - ص 70 وما بعدها .
(2)  نظرية الإلتزام كتاب - 1- مصادر الإلتزام - للدكتور عبد الناصر العطار - المرجع السابق - ص 61 وما بعدها .
(3)  القانون المدني العراقي - الدكتور حسن الدنوني - المرجع السابق - ص 50و51 .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م 95، الليبي م94، العراقي
م82 و 88، اللبناني م 183 و 185، الكويتي م109، التونسي م27 .
وقد جاء عنها بمذكرة الإيضاحية بأن " الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره، وينزل الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بالتليفون أو بأية وسيلة مماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر. وقد أخذ المشروع في هذه الصورة عن المذهب الحنفي قاعدة حكيمة، فنص على أن العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول الموجب عن إيجابه في الفترة التي تقع بين الإيجاب والقبول، وقد رؤى من المفيد أن يأخذ المشروع في هذه الحدود بنظرية الشريعة الإسلامية في اتحاد مجلس العقد.
========================================
05-الشرح
======================================== 
  •            مجلس العقد : مجلس العقد هو المكان الذي يضم المتعاقدين، وليس الملحوظ فيه هو المعنى المادي للمكان، بل الملحوظ هو الوقت الذي يبقى فيه المتعاقدان منشغلين بالتعاقد دون أن يصرفهما عن ذلك شاغل آخر، فإذا اجتمع شخصان في مجلس واحد، وأصدر أحدهما إيجاباً للآخر، فليس من الضروري أن يكون القبول فوراً، بل يجوز أن يبقى الموجب له يتدبر الأمر شيئاً من الوقت، حتى إذا عقد العزم على القبول فعل ذلك، ويكون قبوله صحيحاً بشرطين: (الشرط الأول) أن يبقى كل من المتعاقدين منشغلاً بالتعاقد، فإذا انصرف أي منهما إلى شيء غيره اعتبر مجلس العقد قد انفض، وسقط الإيجاب، و(الشرط الثاني) أن يبقى الموجب على إيجابه، فلا يرجع فيه أثناء المدة التي يبقى فيها مجلس العقد قائماً. ولاشك في أن الوضع على هذا الأساس المستمد من الشريعة الإسلامية قد أصبح وضعاً عملياً معقولاً، ولم تعد الفورية في القبول لازمة، بل يجوز فيه التراخي مدة معقولة لا ينشغل فيها المتعاقدان بغير العقد ويبقى فيها الموجب على إيجابه (السنهوري بند 109)
========================================
06-•       التعاقد عن طريق التليفون :
======================================== 
  •            التعاقد عن طريق التليفون : يعتبر التعاقد الذي يتم عن طريق المخاطبة التليفونية أو بأي طريق مشابه بمثابة التعاقد الذي يتم بين أشخاص حاضرين، من حيث إتمامه وزمان الإنعقاد، وهو الوقت الذي يقترن فيه القبول بالإيجاب. أما بالنسبة للمكان الذي يعتبر أن العقد قد تم فيه في حالة التعاقد بالتليفون أو بأي طريق مماثل، فإنَّه يعتبر بمثابة العقد الذي يتم بين غائبين، وذلك لأن المتعاقدين يوجدان في جهتين مختلفتين.
========================================
07-•       التعاقد عن طريق الانترنت :
======================================== 
  •            التعاقد عن طريق الانترنت : يجوز التعاقد عن طريق الانترنت ويأخذ حكم التعاقد عن طريق التليفون ويعد التعاقد هنا تعاقداً مع أشخاص حاضرين بالنسبة لإتمامه وزمان الانعقاد وهو الوقت الذي يقترن فيه القبول بالإيجاب. أما مكان انعقاد العقد فيتحدد بالموقع الذي تلاقاه فيه القبول بالإيجاب ويعد التعاقد هنا بين غائبين لاختلاف مكان كل منهما ويجب أن يثبت بالعقد الطريقة التي تم على أساسها التعاقد لأن هذا الأمر سيسهل على القاضي تفسير العقد في حالة حدوث نزاع على شروط هذا العقد.