الماده 91 مدنى
ينتج للتعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
========================================
01-نصوص العربية المقابلة
========================================
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية: المواد التالية:
مادة 91 ليبى و 75 سوادنى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
========================================
الأعمال التحضيرية:
تتناول هذه المادة تعيين الوقت الذى يصبح فيه التعبير عن الإرادة نهائيا، لا يجوز العدول عنه، فمن الواجب التمييز بين وجود التعبير، وهذا الوجود يتحقق وقت صدوره، اذ يصبح عملا قانونيا لا يتأثر وجوده بوفاة من صدر منه، أو يفقد اهليته، وبين إستكمال هذا التعبير لحكمه، وتوفر صفة اللزوم له تفريعا على ذلك، وهذا لا يتحقق الا فى الوقت الذى يصل فيه التعبير إلى من وجه اليه، ولم يشترط لإستكمال التعبير عن الإرادة لحكمه ان يعلم به من وجه إليه فعلا، بل اكتفى فى ذلك بمجرد امكان العلم أو مجرد البلوغ الحكمى، ولعل هذا النظر اشد امعانا فى الاستجابة لما تقضيه حاجة العمل، من حيث تيسير الاثبات من ناحية، والتغلب على ما قد يعن لمن وجه إليه التعبير من رغبة فى امساك نفسه عن العلم به من ناحية اخرى
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 2- ص 19 و 20)
_______________
========================================
03-لشرح والتعليق
========================================
1 - فالتعبير عن الإرادة إذا كان له وجود فعلى بمجرد صدور من صاحبه، لا يكون له وجود قانونى وينتج أثره الا عندما يصل إلى علم من وجه اليه، فإذا كان التعبير عن الإرادة إيجابا مثلا، فإنه لا ينتج أثره الا عندما يصل إلى علم المتعاقد الاخر، وقبل ذلك يجوز العدول عنه، وإذا كان التعبير عن الإرادة قبولا، فإنه كذلك لا ينتج أثره الا من وقت علم الموجب به، وأثر القبول هو تمام العقد، فيتبين اذن ان القبول إذا صدر لا يتم به العقد الا من وقت وصوله إلى علم الموجب، وهذه هى نظرية العلم فى التعاقد بين الغائبين
وقد جاءت المادة 91 مدنى بقرينة قانونية على العلم لما فيه من خفاء، فقضت بأن وصول التعبير على العلم به لان العادة جرت ان الناس إذا وصل اليهم امر احاطوا به علما وقت وصوله. على ان هذه القرينة القانونية ليست قاطعة، فيجوز لمن وصل إليه التعبير ان يثبت انه لم يعلم به بالرغم من وصوله، وهو الذى يحمل عبء الاثبات(1).
_____________________
(1) الوسيط - 1- للدكتور السنهوري - ط ع 1954- المرجع السابق - ص 182وما بعدها ، وكتابه الوجيز - المرجع السابق ص 55 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
========================================
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوداني م 75 ، الليبي م 91 ، العراقي م87.
========================================
06-• ويجب أن يتضمن الإيجاب الشروط الأساسية للتعاقد :
========================================
• ويجب أن يتضمن الإيجاب الشروط الأساسية للتعاقد : وإذا كان يلزم في التعبير عن الإرادة المكون للإيجاب أن يكون باتاً، فإنه يلزم كذلك أن يتضمن الشروط الأساسية للتعاقد، بحيث يمكن أن يتم العقد متى اقترن به القبول. ويشمل هذا بصفة عامة بيان العناصر الأساسية للعقد، وكل شرط آخر يرقي في نظر الموجب إلى مرتبة الشروط الجوهرية. ففي البيع مثلاً يجب أن يتضمن الإيجاب بيان المبيع والثمن، وأي شرط آخر يراه الموجب هاماً، مثل مكان التسليم أو زمانه. وإذا أعلن في الصحف عن بيع قطعة أرض معينة بسعر محدد، فإن الموجب يلتزم قبل من أعلن عن قبوله شراء الأرض . وإذا كان الإيجاب هو التعبير الذي يصدر عن الإرادة على النحو السابق، موجهاً إلى الغير، فإنه لا يلزم أن يكون موجهاً إلى شخص معين، ولكن قد يكون الإيجاب موجهاً إلى أشخاص غير معينين بالذات، كما إذا توجه به الموجب إلى الجمهور. وفي هذه الحالة ليس من المحتم أن يلتزم الموجب قبل أي شخص يتقدم إليه من الجمهور، إذ ينبغي أن تراعى الظروف التي وجه فيها الإيجاب إلى الجمهور ، والغرض الذي يهدف إليه الموجب. ففي الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد محل اعتبار لدى الموجب، لا يعدو الأمر أن نكون بصدد مجرد دعوة إلى التعاقد. كما أن الموجب لا يلتزم قبل أي شخص يتقدم إليه لشراء كل السلع المعروضة بشعر مخفض خلال فترة التصفية. إذ المقصود من هذا التخفيض هو اجتذاب أكبر عدد من العملاء لاحتمال أن يشتروا بضائع أخرى إلى جانب البضائع المخفضة السعر. وللموجب أن يرفض البيع أكثر من قدر معين متى كان الغرض هو توزيع السلعة المعروضة على أكبر عدد من المستهلكين. (العدوي - النظرية العامة للالتزام - مرجع سابق ص95)
وقد قضت محكمة النقض بأن " ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابله ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينة". (جلسة
6/5/1954 - طعن رقم 202 سنة 21ق) وبأنه "إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالاً بالإتفاق، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه حكم هلاكه، وهذا يكون حتماً على المالك، ويحكم اللزوم العقلي لا يضمن عنه الواعد بالبيع" (جلسة 13/1/1938 - طعن رقم 51 سنة 7ق) وبأنه " متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقاراً للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذ انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أي مسئولية عليه" (جلسة 6/5/1944 - طعن رقم 202 سنة 21ق) وبأنه "إذا اتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار في مدة معينة في أن يشتري العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحددة للإختيار، أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ" (جلسة
14/5/1942 - طعن رقم 56 سنة 11ق)
========================================
07-• مدى التزام الموجب بالإبقاء على إيجابه:
========================================
• مدى التزام الموجب بالإبقاء على إيجابه: الأصل أن الموجب لا يلتزم بالإبقاء على إيجابه، فله أن يعدل عنه في أي وقت شاء طالما لم يقترن به القبول من الطرف الآخر. أي طالما كان هذا العدول قد تم في الوقت المناسب وإذا كان الأمر يترك للموجب على هذا النحو، فإنه يمكن مع ذلك أن يسأل إذا أساء استعمال حقه في العدول، خاصة إذا تم العدول في ظروف فيها نوع من التحدي لمن كان يعتزم قبول الإيجاب المعدول عنه. أو كان هذا العدول غير مستند إلى مبرر مشروع، نظراً لأنه ولد أملا لدى من وجه إليه (شمس الدين الوكيل - مبادئ القانون الخاص 1965 ص312 وما بعدها) وإذا كان الأصل هو أن الموجب لا يلتزم بإيجابه، فإن الأمر يكون على خلاف ذلك إذا عين ميعاد للإيجاب. في هذه الحالة يجب أن يستمر الإيجاب خلال تلك المدة. على أنه إذا كان الموجب يلتزم بالابقاء على إيجابية خلال المدة المعينة، فإن مصدر التزامه في هذه الحالة هو إرادته المنفردة (العدوي - الالتزام - مرجع سابق 96، وأنظر السنهوري بند 81)
وقد قضت محكمة النقض بأن "مؤدى المادتين 91، 93 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه. فإذا كان الموجب قد التزم في إيجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة معينة فإن هذا الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من وجه إليه به، وإلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا يزال في حوزة الموجب، فله أن يعدل عنه أو أن يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا يملكه إلا في الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه. وعلى ذلك فمتى تبين أن طالب الشراء أبدى في طلبه الموجه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة البائعة رغبته في شراء قدر من الأطيان المملوكة لها بثمن محدد، وبشروط معينة وضمن الطلب أنه لا يصبح نافذ الأثر بين الطرفين إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة كما تعهد فيه بأن يظل مرتبطاً بعطائه في حالة إشهار مزاد بيع الأطيان لحين إبلاغه قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه. فتحقق بذلك علم الشركة بمجرد وصول الطلب إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب. فإن هذا الإيجاب يعتبر نافذ الأثر في حق الموجب لا يجوز العدول عنه أو تعديله حتى تبت الشركة في طلبه بالقبول أو الرفض وذلك عملاً بنصوص الطلب ونزولاً على حكم المادتين 91، 93 المشار إليهما، ولا يجدي الموجب التمسك بأن الموافقة المعتبرة في إتمام التعاقد هي موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفي الشركة مادام أن النزاع يدور فقط حول معرفة من الذي نكل من الطرفين عن إتمام التعاقد لأن تمام التعاقد هي موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفي الشركة مادام أن مجال البحث في هذا الذي يتمسك به الموجب هو في حالة ما إذا كانت الشركة تتمسك بتمام التعاقد والمطالبة بتنفيذه" (الطعن رقم 97 لسنة 24 ق جلسة 10/4/1985) وبأنه "إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه، ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها" (جلسة 6/6/1946 - طعن رقم 90 سنة 15ق) وبأنه "مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه" (الطعن رقم 462 لسنة 35 ق جلسة 19/1/1972 م67). وبأنه "في عدم إنتاج التعبير عن الإرادة أثره. شرطه م91 مدني. عدم إخطار العامل جهة عمله بتغيير عنوانه. أثره. إنتاج الإنذارات المرسلة إليه لآثارها علة ذلك عدم علمه بها يكون راجعاً إلى خطته" (الطعن رقم 1635 لسنة 66ق جلسة 13/3/1997) وبأنه " يشترط قانوناً لانعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن، ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء لا يكون قد خالف القانون". (الطعن رقم 198 لسنة 31 ق جلسة 16/12/1965 - س16 ص 1291)
========================================
05- الشرح
========================================
• يجب أن يكون التعبير عن الإرادة باتاً : بمعنى أنه يجب أن ينطوي على رغبة الموجب في الالتزام التزاماً قانونياً متى قبل الطرق الآخر بالشروط المعروضة عليه. فإذا لم يكن الأمر كذلك وإنما كان القصد هو دعوة الطرف الآخر إلى التفاوض. فلا يكون التعبير الصادر ممن دعا إلى التفاوض إيجاباً. مثل ذلك حالة ما إذا عرض شخص التعاقد دون بيان لشروطه، كأن يعرض منزله للبيع دون بيان لثمنه، أو كما إذا عرض تاجر بضاعة دون بيان ثمنها. في هذه الحالة لا يتعلق الأمر بإيجاب بات، وإنما بمجرد دعوة إلى التفاوض، فإذا انتهى الأمر إلى اتفاق بين الطرفين حول شروط التعاقد ثم العقد، وإلا قطعت المفاوضات بين الطرفين دون أن تترتب - في الأصل - أية مسؤولية على أي من الطرفين، حتى ولو كان من أنهى المفاوضات هو الداعي إليها.والواقع أنه لا يمكن وضع قاعدة في هذا الصدد والقول بأن الأمر يتعلق بإيجاب بات أو بمجرد دعوة إلى التفاوض، ولكن الأمر يترك للظروف في كل حالة على حدتها، وهو ما يقدره قاضي الموضوع. وفي بعض الحالات قد يعد الأمر مجرد دعوة إلى التفاوض على الرغم من تحديد من صدر منه التعبير الشروط الجوهرية التي يتم التعاقد بمقتضاها. ويكون هذا بصفة خاصة في الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار لدى من صدر منه التعبير عن الإرادة، مثل ذلك حالة الإعلان عن مستخدمين، أو عن مستأجرين... في مثل تلك الحالات يحتفظ من صدر منه التعبير لنفسه بحق الموافقة على من يتقدم إليه بناء على الدعوة التي وجهها، نظراً لأن شخصية المتعاقد محل اعتبار لديه على أن الإيجاب قد يصدر مقترناً بتحفظات (reserves) صريحة أو تفهم ضمناً من الإرادة المفترضة للموجب أو بما تجرى به العادة في التعامل في ظروف معينة. من ذلك مثلاً أن يعرض شخص التعاقد بثمن معين، مع احتفاظه بحقه في تعديل هذا الثمن تبعاً لتغير الأسعار في السوق أو في البورصة، فالإيجاب هنا معلق على شرط عدم تغير الأسعار. فإذا اقترن به القبول قبل حدوث التغير في الأسعار، تم التعاقد على أساس السعر المحدد في الإيجاب. ومن ذلك أيضاً حالة ما إذا عرض تاجر سلعة ذات كمية محدودة بثمن معين، إذ ينبغي أن يراعي في هذا الإيجاب أن الكمية محدودة وأنه لا يلتزم بأي قبول يصدر بعد نفاذ ما لديه من السلعة. وكذلك الأمر بالنسبة للإيجاب الموجه إلى الجمهور من صاحب مسرح أو سينما بشأن الحفلات التي يقدمها، إذ يتقيد إيجابه بشرط عدم نفاذ الأماكن. (العدوي - الالتزام - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا كان الثابت في الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ... وبالسعر المحدد به، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب... هو بيع تام ملزم للطرفين، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة البيع. (الطعن رقم 417 لسنة 36ق جلسة 25/5/1972 - س23 ص1010) وبأنه "والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتي ما كان البيع يتم بدونها. لما كان ذلك وكانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده بياناً كافياً نافياً لكل جهالة، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضي الدولة بالمحافظة والتي أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفي لصحة البيع إعمالاً لحكم المادتين 423/1، 424 مدني وبالتالي يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدني سوى الاتفاق على المدة التي يجب على الموعود إظهار رغبته في إبرام العقد خلالها، ولما كان تحديد المدة حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة في إتمام البيع هي المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات. لما كان ذلك وكان الطاعن قد استنجد المطعون ضدهم في إتمام العقد النهائي بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى بعد أن لمس رغبة منهم في النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التي طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلاً في الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني. (الطعن رقم 1915 لسنة 64 ق جلسة 20/3/2003)
ينتج للتعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
========================================
01-نصوص العربية المقابلة
========================================
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية: المواد التالية:
مادة 91 ليبى و 75 سوادنى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
========================================
الأعمال التحضيرية:
تتناول هذه المادة تعيين الوقت الذى يصبح فيه التعبير عن الإرادة نهائيا، لا يجوز العدول عنه، فمن الواجب التمييز بين وجود التعبير، وهذا الوجود يتحقق وقت صدوره، اذ يصبح عملا قانونيا لا يتأثر وجوده بوفاة من صدر منه، أو يفقد اهليته، وبين إستكمال هذا التعبير لحكمه، وتوفر صفة اللزوم له تفريعا على ذلك، وهذا لا يتحقق الا فى الوقت الذى يصل فيه التعبير إلى من وجه اليه، ولم يشترط لإستكمال التعبير عن الإرادة لحكمه ان يعلم به من وجه إليه فعلا، بل اكتفى فى ذلك بمجرد امكان العلم أو مجرد البلوغ الحكمى، ولعل هذا النظر اشد امعانا فى الاستجابة لما تقضيه حاجة العمل، من حيث تيسير الاثبات من ناحية، والتغلب على ما قد يعن لمن وجه إليه التعبير من رغبة فى امساك نفسه عن العلم به من ناحية اخرى
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 2- ص 19 و 20)
_______________
========================================
03-لشرح والتعليق
========================================
1 - فالتعبير عن الإرادة إذا كان له وجود فعلى بمجرد صدور من صاحبه، لا يكون له وجود قانونى وينتج أثره الا عندما يصل إلى علم من وجه اليه، فإذا كان التعبير عن الإرادة إيجابا مثلا، فإنه لا ينتج أثره الا عندما يصل إلى علم المتعاقد الاخر، وقبل ذلك يجوز العدول عنه، وإذا كان التعبير عن الإرادة قبولا، فإنه كذلك لا ينتج أثره الا من وقت علم الموجب به، وأثر القبول هو تمام العقد، فيتبين اذن ان القبول إذا صدر لا يتم به العقد الا من وقت وصوله إلى علم الموجب، وهذه هى نظرية العلم فى التعاقد بين الغائبين
وقد جاءت المادة 91 مدنى بقرينة قانونية على العلم لما فيه من خفاء، فقضت بأن وصول التعبير على العلم به لان العادة جرت ان الناس إذا وصل اليهم امر احاطوا به علما وقت وصوله. على ان هذه القرينة القانونية ليست قاطعة، فيجوز لمن وصل إليه التعبير ان يثبت انه لم يعلم به بالرغم من وصوله، وهو الذى يحمل عبء الاثبات(1).
_____________________
(1) الوسيط - 1- للدكتور السنهوري - ط ع 1954- المرجع السابق - ص 182وما بعدها ، وكتابه الوجيز - المرجع السابق ص 55 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
========================================
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوداني م 75 ، الليبي م 91 ، العراقي م87.
========================================
06-• ويجب أن يتضمن الإيجاب الشروط الأساسية للتعاقد :
========================================
• ويجب أن يتضمن الإيجاب الشروط الأساسية للتعاقد : وإذا كان يلزم في التعبير عن الإرادة المكون للإيجاب أن يكون باتاً، فإنه يلزم كذلك أن يتضمن الشروط الأساسية للتعاقد، بحيث يمكن أن يتم العقد متى اقترن به القبول. ويشمل هذا بصفة عامة بيان العناصر الأساسية للعقد، وكل شرط آخر يرقي في نظر الموجب إلى مرتبة الشروط الجوهرية. ففي البيع مثلاً يجب أن يتضمن الإيجاب بيان المبيع والثمن، وأي شرط آخر يراه الموجب هاماً، مثل مكان التسليم أو زمانه. وإذا أعلن في الصحف عن بيع قطعة أرض معينة بسعر محدد، فإن الموجب يلتزم قبل من أعلن عن قبوله شراء الأرض . وإذا كان الإيجاب هو التعبير الذي يصدر عن الإرادة على النحو السابق، موجهاً إلى الغير، فإنه لا يلزم أن يكون موجهاً إلى شخص معين، ولكن قد يكون الإيجاب موجهاً إلى أشخاص غير معينين بالذات، كما إذا توجه به الموجب إلى الجمهور. وفي هذه الحالة ليس من المحتم أن يلتزم الموجب قبل أي شخص يتقدم إليه من الجمهور، إذ ينبغي أن تراعى الظروف التي وجه فيها الإيجاب إلى الجمهور ، والغرض الذي يهدف إليه الموجب. ففي الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد محل اعتبار لدى الموجب، لا يعدو الأمر أن نكون بصدد مجرد دعوة إلى التعاقد. كما أن الموجب لا يلتزم قبل أي شخص يتقدم إليه لشراء كل السلع المعروضة بشعر مخفض خلال فترة التصفية. إذ المقصود من هذا التخفيض هو اجتذاب أكبر عدد من العملاء لاحتمال أن يشتروا بضائع أخرى إلى جانب البضائع المخفضة السعر. وللموجب أن يرفض البيع أكثر من قدر معين متى كان الغرض هو توزيع السلعة المعروضة على أكبر عدد من المستهلكين. (العدوي - النظرية العامة للالتزام - مرجع سابق ص95)
وقد قضت محكمة النقض بأن " ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابله ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينة". (جلسة
6/5/1954 - طعن رقم 202 سنة 21ق) وبأنه "إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالاً بالإتفاق، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه حكم هلاكه، وهذا يكون حتماً على المالك، ويحكم اللزوم العقلي لا يضمن عنه الواعد بالبيع" (جلسة 13/1/1938 - طعن رقم 51 سنة 7ق) وبأنه " متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقاراً للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذ انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أي مسئولية عليه" (جلسة 6/5/1944 - طعن رقم 202 سنة 21ق) وبأنه "إذا اتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار في مدة معينة في أن يشتري العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحددة للإختيار، أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ" (جلسة
14/5/1942 - طعن رقم 56 سنة 11ق)
========================================
07-• مدى التزام الموجب بالإبقاء على إيجابه:
========================================
• مدى التزام الموجب بالإبقاء على إيجابه: الأصل أن الموجب لا يلتزم بالإبقاء على إيجابه، فله أن يعدل عنه في أي وقت شاء طالما لم يقترن به القبول من الطرف الآخر. أي طالما كان هذا العدول قد تم في الوقت المناسب وإذا كان الأمر يترك للموجب على هذا النحو، فإنه يمكن مع ذلك أن يسأل إذا أساء استعمال حقه في العدول، خاصة إذا تم العدول في ظروف فيها نوع من التحدي لمن كان يعتزم قبول الإيجاب المعدول عنه. أو كان هذا العدول غير مستند إلى مبرر مشروع، نظراً لأنه ولد أملا لدى من وجه إليه (شمس الدين الوكيل - مبادئ القانون الخاص 1965 ص312 وما بعدها) وإذا كان الأصل هو أن الموجب لا يلتزم بإيجابه، فإن الأمر يكون على خلاف ذلك إذا عين ميعاد للإيجاب. في هذه الحالة يجب أن يستمر الإيجاب خلال تلك المدة. على أنه إذا كان الموجب يلتزم بالابقاء على إيجابية خلال المدة المعينة، فإن مصدر التزامه في هذه الحالة هو إرادته المنفردة (العدوي - الالتزام - مرجع سابق 96، وأنظر السنهوري بند 81)
وقد قضت محكمة النقض بأن "مؤدى المادتين 91، 93 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه. فإذا كان الموجب قد التزم في إيجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة معينة فإن هذا الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من وجه إليه به، وإلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا يزال في حوزة الموجب، فله أن يعدل عنه أو أن يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا يملكه إلا في الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه. وعلى ذلك فمتى تبين أن طالب الشراء أبدى في طلبه الموجه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة البائعة رغبته في شراء قدر من الأطيان المملوكة لها بثمن محدد، وبشروط معينة وضمن الطلب أنه لا يصبح نافذ الأثر بين الطرفين إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة كما تعهد فيه بأن يظل مرتبطاً بعطائه في حالة إشهار مزاد بيع الأطيان لحين إبلاغه قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه. فتحقق بذلك علم الشركة بمجرد وصول الطلب إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب. فإن هذا الإيجاب يعتبر نافذ الأثر في حق الموجب لا يجوز العدول عنه أو تعديله حتى تبت الشركة في طلبه بالقبول أو الرفض وذلك عملاً بنصوص الطلب ونزولاً على حكم المادتين 91، 93 المشار إليهما، ولا يجدي الموجب التمسك بأن الموافقة المعتبرة في إتمام التعاقد هي موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفي الشركة مادام أن النزاع يدور فقط حول معرفة من الذي نكل من الطرفين عن إتمام التعاقد لأن تمام التعاقد هي موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفي الشركة مادام أن مجال البحث في هذا الذي يتمسك به الموجب هو في حالة ما إذا كانت الشركة تتمسك بتمام التعاقد والمطالبة بتنفيذه" (الطعن رقم 97 لسنة 24 ق جلسة 10/4/1985) وبأنه "إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه، ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها" (جلسة 6/6/1946 - طعن رقم 90 سنة 15ق) وبأنه "مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه" (الطعن رقم 462 لسنة 35 ق جلسة 19/1/1972 م67). وبأنه "في عدم إنتاج التعبير عن الإرادة أثره. شرطه م91 مدني. عدم إخطار العامل جهة عمله بتغيير عنوانه. أثره. إنتاج الإنذارات المرسلة إليه لآثارها علة ذلك عدم علمه بها يكون راجعاً إلى خطته" (الطعن رقم 1635 لسنة 66ق جلسة 13/3/1997) وبأنه " يشترط قانوناً لانعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن، ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء لا يكون قد خالف القانون". (الطعن رقم 198 لسنة 31 ق جلسة 16/12/1965 - س16 ص 1291)
========================================
05- الشرح
========================================
• يجب أن يكون التعبير عن الإرادة باتاً : بمعنى أنه يجب أن ينطوي على رغبة الموجب في الالتزام التزاماً قانونياً متى قبل الطرق الآخر بالشروط المعروضة عليه. فإذا لم يكن الأمر كذلك وإنما كان القصد هو دعوة الطرف الآخر إلى التفاوض. فلا يكون التعبير الصادر ممن دعا إلى التفاوض إيجاباً. مثل ذلك حالة ما إذا عرض شخص التعاقد دون بيان لشروطه، كأن يعرض منزله للبيع دون بيان لثمنه، أو كما إذا عرض تاجر بضاعة دون بيان ثمنها. في هذه الحالة لا يتعلق الأمر بإيجاب بات، وإنما بمجرد دعوة إلى التفاوض، فإذا انتهى الأمر إلى اتفاق بين الطرفين حول شروط التعاقد ثم العقد، وإلا قطعت المفاوضات بين الطرفين دون أن تترتب - في الأصل - أية مسؤولية على أي من الطرفين، حتى ولو كان من أنهى المفاوضات هو الداعي إليها.والواقع أنه لا يمكن وضع قاعدة في هذا الصدد والقول بأن الأمر يتعلق بإيجاب بات أو بمجرد دعوة إلى التفاوض، ولكن الأمر يترك للظروف في كل حالة على حدتها، وهو ما يقدره قاضي الموضوع. وفي بعض الحالات قد يعد الأمر مجرد دعوة إلى التفاوض على الرغم من تحديد من صدر منه التعبير الشروط الجوهرية التي يتم التعاقد بمقتضاها. ويكون هذا بصفة خاصة في الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار لدى من صدر منه التعبير عن الإرادة، مثل ذلك حالة الإعلان عن مستخدمين، أو عن مستأجرين... في مثل تلك الحالات يحتفظ من صدر منه التعبير لنفسه بحق الموافقة على من يتقدم إليه بناء على الدعوة التي وجهها، نظراً لأن شخصية المتعاقد محل اعتبار لديه على أن الإيجاب قد يصدر مقترناً بتحفظات (reserves) صريحة أو تفهم ضمناً من الإرادة المفترضة للموجب أو بما تجرى به العادة في التعامل في ظروف معينة. من ذلك مثلاً أن يعرض شخص التعاقد بثمن معين، مع احتفاظه بحقه في تعديل هذا الثمن تبعاً لتغير الأسعار في السوق أو في البورصة، فالإيجاب هنا معلق على شرط عدم تغير الأسعار. فإذا اقترن به القبول قبل حدوث التغير في الأسعار، تم التعاقد على أساس السعر المحدد في الإيجاب. ومن ذلك أيضاً حالة ما إذا عرض تاجر سلعة ذات كمية محدودة بثمن معين، إذ ينبغي أن يراعي في هذا الإيجاب أن الكمية محدودة وأنه لا يلتزم بأي قبول يصدر بعد نفاذ ما لديه من السلعة. وكذلك الأمر بالنسبة للإيجاب الموجه إلى الجمهور من صاحب مسرح أو سينما بشأن الحفلات التي يقدمها، إذ يتقيد إيجابه بشرط عدم نفاذ الأماكن. (العدوي - الالتزام - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا كان الثابت في الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ... وبالسعر المحدد به، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب... هو بيع تام ملزم للطرفين، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة البيع. (الطعن رقم 417 لسنة 36ق جلسة 25/5/1972 - س23 ص1010) وبأنه "والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتي ما كان البيع يتم بدونها. لما كان ذلك وكانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده بياناً كافياً نافياً لكل جهالة، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضي الدولة بالمحافظة والتي أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفي لصحة البيع إعمالاً لحكم المادتين 423/1، 424 مدني وبالتالي يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدني سوى الاتفاق على المدة التي يجب على الموعود إظهار رغبته في إبرام العقد خلالها، ولما كان تحديد المدة حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة في إتمام البيع هي المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات. لما كان ذلك وكان الطاعن قد استنجد المطعون ضدهم في إتمام العقد النهائي بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى بعد أن لمس رغبة منهم في النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التي طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلاً في الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني. (الطعن رقم 1915 لسنة 64 ق جلسة 20/3/2003)