حدود وضوابط
إساءة استعمال حق التقاضي وطلب التعويض
أولا : الأساس القانوني:
تنص المادة 5 من القانون المدني :
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
أ - إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
ب - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
جـ - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
وتنص المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي :
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
ثانياً : أسس الدفع وطلب التعويض :
صور متعددة لإجراءات التقاضي الكيدية والتي يصلح أي منها أن يكون سبباً في رفع دعوى التعويض باعتباره إساءة لاستعمال الحق في التقاضي :
رفع دعوى قضائية ممن ليست له مصلحه - رفع الدعوى ممن ليست له صفه - رفع دعوى إفلاس كيدية - رفع دعوى حراسة كيدية - رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة - رفع دعوى إدارية كيدية للاستفادة منها في جنحة متداولة - رفع دعوى نفقة كيدية - رفع دعوى طاعة كيدية - المنازعة الكيدية بشأن مسكن الحضانة - رفع دعاوى النفقات الصورية - رفع دعوى نفقه مع المبالغة في دخل الزوج والتلاعب في التحري - التلاعب في عقود الزواج العرفي - تلاعب المؤجر لمضايقة المستأجر - رفع استئناف كيدي - التلاعب في ضم المفردات - رفع دعوى وهمية لضم مفردات دعوى متداولة - الطعن الكيدي بالتزوير علي مستندات - التدخل الكيدي في الدعوى - إثارة طلبات عارضة كيدية - الطلب الكيدي بفتح باب المرافعة - الإشكال الكيدي - إساءة استعمال رفع الجنحة المباشرة .
و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي قضت محكمة النقض : حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق(16) .
و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن(17) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) الطعن رقم 310 لسنة 64 مكتب فني 18 صفحة رقم 1943بتاريخ 28-12-1997
(17) الطعن رقم 269 لسنة 60 مكتب فني 03 صفحة رقم 916 بتاريخ 10-04-1992
إساءة استعمال حق التقاضي وطلب التعويض
أولا : الأساس القانوني:
تنص المادة 5 من القانون المدني :
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
أ - إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
ب - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
جـ - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
وتنص المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي :
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
ثانياً : أسس الدفع وطلب التعويض :
صور متعددة لإجراءات التقاضي الكيدية والتي يصلح أي منها أن يكون سبباً في رفع دعوى التعويض باعتباره إساءة لاستعمال الحق في التقاضي :
رفع دعوى قضائية ممن ليست له مصلحه - رفع الدعوى ممن ليست له صفه - رفع دعوى إفلاس كيدية - رفع دعوى حراسة كيدية - رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة - رفع دعوى إدارية كيدية للاستفادة منها في جنحة متداولة - رفع دعوى نفقة كيدية - رفع دعوى طاعة كيدية - المنازعة الكيدية بشأن مسكن الحضانة - رفع دعاوى النفقات الصورية - رفع دعوى نفقه مع المبالغة في دخل الزوج والتلاعب في التحري - التلاعب في عقود الزواج العرفي - تلاعب المؤجر لمضايقة المستأجر - رفع استئناف كيدي - التلاعب في ضم المفردات - رفع دعوى وهمية لضم مفردات دعوى متداولة - الطعن الكيدي بالتزوير علي مستندات - التدخل الكيدي في الدعوى - إثارة طلبات عارضة كيدية - الطلب الكيدي بفتح باب المرافعة - الإشكال الكيدي - إساءة استعمال رفع الجنحة المباشرة .
و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي قضت محكمة النقض : حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق(16) .
و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن(17) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) الطعن رقم 310 لسنة 64 مكتب فني 18 صفحة رقم 1943بتاريخ 28-12-1997
(17) الطعن رقم 269 لسنة 60 مكتب فني 03 صفحة رقم 916 بتاريخ 10-04-1992