التعويض التكميلي
الحق في التعويض التكميلي
والدفع باستحقاق التعويض الإجمالي
أولا : الأساس القانوني :
تنص المادة 231 مدني :
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد ، إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
ثانياً : أسس التعامل مع الدفع باستحقاق التعويض التكميلي :
يقصد بالتعويض الإجمالي : كل ما يستحق كتعويض للمضرور ، من منظور أن التعويض الذي قررته المحكمة يكافئ الضرر الذي ألم بالمضرور ؛ وفي التعويض الإجمالي قضت محكمة النقض : إذا كان المدعى بالحق المدنى أمام محكمة الجنح قد طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذى أصابه مع حفظ حقه فى المطالبة بالتعويض الكامل و قضى له بالتعويض على هذا الأساس فإن ذلك لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية ، لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح ، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى ، بل هو تكملة له(13) .
ويقصد بالتعويض التكميلي : ما قصد يستحق للمضرور من تعويض بسبب ضرر طارئ لحقه بعد الحكم الجنائي المثبت للحق في التعويض - سواء طلب من المحكمة الجنائية تعويضاً مؤقتاً أو نهائياً ؛ وفي بيان جواز الحكم للمضرور- المدعي - بالتعويض التكميلي وأساس هذا الحكم : قضت محكمة النقض : إذا كانت محكمة الجنح قد قضت بالتعويض للمدعى بالحق المدنى على أنه تعويض كامل عن الضرر الذي لحقه ، فليس له أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية سواء كان قد طلب التعويض باعتبار أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض كامل ، إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي . وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى بالحق المدني قد طلب من محكمة الجنح الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا مؤقتا فقررت هذه المحكمة بعد التثبت من مدى الضرر الذى أصابه أن التعويض المطلوب مبالغ فيه وأن كل ما يستحقه عن هذا الضرر الذى استقر نهائيا هو مبلغ 15 جنيها ، و لما رفع دعواه أمام المحكمة المدنية مطالبا بجواز تكملة التعويض ولم يثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون(14) .
شروط الحكم بالتعويض التكميلي :
الشرط الأول : أن يحدث ضرر استثنائي بالمدعي لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاة المدين بالتزامه .
الشرط الثاني : أن يكون المدعي عليه سيئ النية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه و هو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر .
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاة المدين بالتزامه و ثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه و هو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين ، كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بالتعويض التكميلي يكون صحيحاً فى القانون(15) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) الطعن رقم 172 سنة 22 ق جلسة 17/11/1955
(14) الطعن رقم 172 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1495بتاريخ 17-11-1955
(15)الطعن رقم 475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857بتاريخ 30-12-1976
الحق في التعويض التكميلي
والدفع باستحقاق التعويض الإجمالي
أولا : الأساس القانوني :
تنص المادة 231 مدني :
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد ، إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
ثانياً : أسس التعامل مع الدفع باستحقاق التعويض التكميلي :
يقصد بالتعويض الإجمالي : كل ما يستحق كتعويض للمضرور ، من منظور أن التعويض الذي قررته المحكمة يكافئ الضرر الذي ألم بالمضرور ؛ وفي التعويض الإجمالي قضت محكمة النقض : إذا كان المدعى بالحق المدنى أمام محكمة الجنح قد طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذى أصابه مع حفظ حقه فى المطالبة بالتعويض الكامل و قضى له بالتعويض على هذا الأساس فإن ذلك لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية ، لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح ، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى ، بل هو تكملة له(13) .
ويقصد بالتعويض التكميلي : ما قصد يستحق للمضرور من تعويض بسبب ضرر طارئ لحقه بعد الحكم الجنائي المثبت للحق في التعويض - سواء طلب من المحكمة الجنائية تعويضاً مؤقتاً أو نهائياً ؛ وفي بيان جواز الحكم للمضرور- المدعي - بالتعويض التكميلي وأساس هذا الحكم : قضت محكمة النقض : إذا كانت محكمة الجنح قد قضت بالتعويض للمدعى بالحق المدنى على أنه تعويض كامل عن الضرر الذي لحقه ، فليس له أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية سواء كان قد طلب التعويض باعتبار أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض كامل ، إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي . وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى بالحق المدني قد طلب من محكمة الجنح الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا مؤقتا فقررت هذه المحكمة بعد التثبت من مدى الضرر الذى أصابه أن التعويض المطلوب مبالغ فيه وأن كل ما يستحقه عن هذا الضرر الذى استقر نهائيا هو مبلغ 15 جنيها ، و لما رفع دعواه أمام المحكمة المدنية مطالبا بجواز تكملة التعويض ولم يثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون(14) .
شروط الحكم بالتعويض التكميلي :
الشرط الأول : أن يحدث ضرر استثنائي بالمدعي لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاة المدين بالتزامه .
الشرط الثاني : أن يكون المدعي عليه سيئ النية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه و هو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر .
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاة المدين بالتزامه و ثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه و هو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين ، كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بالتعويض التكميلي يكون صحيحاً فى القانون(15) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) الطعن رقم 172 سنة 22 ق جلسة 17/11/1955
(14) الطعن رقم 172 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1495بتاريخ 17-11-1955
(15)الطعن رقم 475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857بتاريخ 30-12-1976