اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 19ق لسنة 1981 القضاء بعدم دستورية النص المذكور مؤداه وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى - علة ذلك .
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 144 لسنة 20ق "دستورية" بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 13لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى - والمنشور بالجريدة الرسمية فى 20/3/2000 العدد (11) - مما مؤداه الرجوع إلى أحكام القانون المدنى لخلو أحكام القانون الخاص من تنظيم ممثل هذه الحالة .
(الطعن رقم 4154 لسنة 64ق - جلسة 26/1/2003)
إخلاء المستأجر لتغييره فى استعمال العين المؤجرة - شموله التغيير لغير أغراض السكنى - شرطه - الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم نهائى - الحكم بعدم دستورية م19/1 ق 13لسنة 1981 - عدم صلاحيته لترتيب الإخلاء - علة ذلك .
إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 13لسنة 1981 هى ضرورة صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء ، وقد استهدف من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم نهائى وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر ، فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر ، وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجر لاتحاد العلة فى الحالتين ، وللمؤجر طلب الإخلاء فى هذه الحالة متى حصل على حكم قضائى نهائى يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى ، ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 13لسنة 1981 فيما انطوى عليه عن عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى ، لعدم صلاحية ذلك القضاء فى حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التى وردت على سبيل الحصر .
(الطعن رقم 4047 لسنة 65ق - جلسة 23/2/2003)
اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر - استعمال العين إلى غير أغراض السكنى (م 19/1)
النص فى المادتين 29 ، 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة فى مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح ، ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية ، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضى بعدم دستورية عدماً وكأن لم يكن ، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقه أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصاً بديلاً لأن بديل النص المقضى بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد فى نصوص القانون المدنى المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر فى مادته الأولى ، والقواعد التى تحكم تنازعها من حيث الزمان .
(الطعن رقم 100لسنة 72ق - جلسة 24/3/2002)
إذ كانت المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 13لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب- . . . . . . . . . . . . جـ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . د- إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة ، وكان الحكم "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى" يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء . . وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد فى نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقاً للمؤجر فى طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 2895 لسنة 74ق - جلسة 10/7/2005)
الحكم بعدم دستورية المادة 19/1 ق 13لسنة 1981 - أثره - انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى سبباً جديداً للإخلاء - بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/د ق 13لسنة 1981 - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن حكم الدستورية أنشأ للمؤجر حقاً فى طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها دون موافقته - خطأ .
النص فى المادة 18 من ق 13لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- … ب - … ج - ... د- إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة " ، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء ... وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد فى نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية ( أنشأ حقاً للمؤجر فى طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها بغير موافقته ) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 100لسنة 72ق - جلسة 24/3/2003)
الحكم بعدم دستورية المادة 19/1 ق 13لسنة 1981 - أثره - انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى سبباً جديداً للإخلاء - بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/د ق 13لسنة 1981 - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن حكم الدستورية أوجب الإخلاء لتغيير استعمال العين دون موافقة المؤجر رغم أنه لا خلاف بين طرفى النزاع على عدم توافر شروط إعمال نص الفقرة (د) من المادة 18ق 13لسنة 1981 - خطأ .
إذ لم يتضمن قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 فى مادته التاسعة الإبقاء على المادة 40/2 من القانون 52 لسنة 1969 والتى كانت تجعل المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكامه من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار الذى يشمل عين النزاع ، كما خلال القانون 49 لسنة 1977 والقانون 13لسنة 1981 من نص خاص ينظم قواعد الاختصاص المحلى لهذه المنازعات ، فيحكم الاختصاص بها نص المادتين 52، 62 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 227لسنة 72ق - جلسة 23/6/2003)
تمسك الشركة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة إعمالاً لاتفاق طرفى عقد الإيجار - قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار بالمخالفة للقواعد المنظمة للاختصاص المحلى بقانون المرافعات - خطأ .
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى ، وكان طرفا الدعوى قد اتفقا فى البند التاسع من عقد إيجار المخزن على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما قد ينشأ بينهما من منازعات ، وهى ذات المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة ، فتكون تلك المحكمة مختصة محلياً بنظر هذا النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة ورفض هذا الدفع بزعم أن المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار بالمخالفة للقواعد المنظمة للاختصاص المحلى بقانون المرافعات ، فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 1689 لسنة 72ق - جلسة 12/5/2003)
الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 18/د ق 13لسنة 1981 - شرطه - صدور حكم قضائى نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال - الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك - علة ذلك - دعوى إثبات الحالة - ماهيتها .
(الطعن رقم 611 لسنة 57ق - جلسة 25/11/1999)
تمسك الطاعن فى دعوى ثبوت الإضرار بسلامة المبنى أمام محكمة الاستئناف بندب خبير آخر فى الدعوى لبيان أسباب عدم تأثير التلفيات المشار إليها بتقرير خبير محكمة أول درجة على سلامة المبنى عين النزاع - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن التلفيات بالعين بحالتها لا تؤثر على سلامة المبنى دون أن يورد فى أسبابه كيف انتهى إلى هذه النتيجة ودون أن يرد على دفاع الطاعن - إخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 243 لسنة 64ق - جلسة 29/11/1999)
إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى - م18/د ق 13لسنة 1981 - شرطه - ثبوت ذلك بحكم قضائى نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال - علة ذلك .
(الطعن رقم 1484 لسنة 68ق - جلسة 26/12/1999)
الحكم النهائى الصادر بتعويض المطعون ضدها عن التلفيات التى لحقت بشقتها نتيجة إهمال الطاعن الذى لم يقطع فى أسبابه بأن الضرر المقضى بالتعويض عنه ضار بسلامة المبنى - لا يحوز حجية الأمر المقضى فى ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء - تعويل الحكم المطعون فيه عليه فى قضائه - خطأ .
(الطعن رقم 14840 لسنة 68ق - جلسة 26/12/1999)
حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية - مناطها - إن الفعل غير المشروع الذى أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه - المادتان 45إجراءات جنائية ، 102 إثبات - الحكم الجنائى الذى فصل فى وقوع فعل غير مشروع نشأ عنه إتلاف منقولات ونسبته إلى فاعله - بعد حجة فى دعوى إثبات الإضرار بسلامة المبنى المقامة من المؤجر على المستأجر - شرطه - أن يكون الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤجر أدى إلى الإضرار بسلامة المبنى - اختلاف الضرر فى الدعويين - لا أثر له - علة ذلك - ( مثال لتسبيب معيب ) .
(الطعنان رقما 7639 لسنة 63ق ، 2929 لسنة 65ق - جلسة 17/1/2000)
الحكم القضائى النهائى المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصورة أضرت بسلامة المبنى - لا يقيد السلطة التقديرية للقاضى فى الاستجابة لطلب الإخلاء أو رفضه وفق ظروف كل حالة وملابساتها - علة ذلك .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
الحكم الصادر بثبوت الضرر الناشئ عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة - عدم اتساع حجيته لتشمل مدى تعسف المؤجر فى استعمال حقه فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
تمسك الطاعن بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفى المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذى أصاب المبنى والخطأ الذى ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائى نهائى - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر - م18/د ق 13لسنة 1981 - قاعدة تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى لم تستقر بحكم نهائى .
(الطعن رقم 1092 لسنة 57ق - جلسة 31/5/2000)
اشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء لا يمس بذاتية القاعدة الآمرة - سريانه من تاريخ نفاذ ق 13لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه .
(الطعن رقم 1092 لسنة 57ق - جلسة 31/5/2000)
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 144 لسنة 20ق "دستورية" بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 13لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى - والمنشور بالجريدة الرسمية فى 20/3/2000 العدد (11) - مما مؤداه الرجوع إلى أحكام القانون المدنى لخلو أحكام القانون الخاص من تنظيم ممثل هذه الحالة .
(الطعن رقم 4154 لسنة 64ق - جلسة 26/1/2003)
إخلاء المستأجر لتغييره فى استعمال العين المؤجرة - شموله التغيير لغير أغراض السكنى - شرطه - الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم نهائى - الحكم بعدم دستورية م19/1 ق 13لسنة 1981 - عدم صلاحيته لترتيب الإخلاء - علة ذلك .
إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 13لسنة 1981 هى ضرورة صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء ، وقد استهدف من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم نهائى وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر ، فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر ، وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجر لاتحاد العلة فى الحالتين ، وللمؤجر طلب الإخلاء فى هذه الحالة متى حصل على حكم قضائى نهائى يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى ، ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 13لسنة 1981 فيما انطوى عليه عن عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى ، لعدم صلاحية ذلك القضاء فى حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التى وردت على سبيل الحصر .
(الطعن رقم 4047 لسنة 65ق - جلسة 23/2/2003)
اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر - استعمال العين إلى غير أغراض السكنى (م 19/1)
النص فى المادتين 29 ، 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة فى مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح ، ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية ، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضى بعدم دستورية عدماً وكأن لم يكن ، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقه أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصاً بديلاً لأن بديل النص المقضى بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد فى نصوص القانون المدنى المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر فى مادته الأولى ، والقواعد التى تحكم تنازعها من حيث الزمان .
(الطعن رقم 100لسنة 72ق - جلسة 24/3/2002)
إذ كانت المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 13لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب- . . . . . . . . . . . . جـ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . د- إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة ، وكان الحكم "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى" يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء . . وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد فى نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقاً للمؤجر فى طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 2895 لسنة 74ق - جلسة 10/7/2005)
الحكم بعدم دستورية المادة 19/1 ق 13لسنة 1981 - أثره - انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى سبباً جديداً للإخلاء - بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/د ق 13لسنة 1981 - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن حكم الدستورية أنشأ للمؤجر حقاً فى طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها دون موافقته - خطأ .
النص فى المادة 18 من ق 13لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- … ب - … ج - ... د- إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة " ، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء ... وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد فى نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية ( أنشأ حقاً للمؤجر فى طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها بغير موافقته ) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 100لسنة 72ق - جلسة 24/3/2003)
الحكم بعدم دستورية المادة 19/1 ق 13لسنة 1981 - أثره - انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى سبباً جديداً للإخلاء - بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/د ق 13لسنة 1981 - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن حكم الدستورية أوجب الإخلاء لتغيير استعمال العين دون موافقة المؤجر رغم أنه لا خلاف بين طرفى النزاع على عدم توافر شروط إعمال نص الفقرة (د) من المادة 18ق 13لسنة 1981 - خطأ .
إذ لم يتضمن قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 فى مادته التاسعة الإبقاء على المادة 40/2 من القانون 52 لسنة 1969 والتى كانت تجعل المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكامه من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار الذى يشمل عين النزاع ، كما خلال القانون 49 لسنة 1977 والقانون 13لسنة 1981 من نص خاص ينظم قواعد الاختصاص المحلى لهذه المنازعات ، فيحكم الاختصاص بها نص المادتين 52، 62 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 227لسنة 72ق - جلسة 23/6/2003)
تمسك الشركة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة إعمالاً لاتفاق طرفى عقد الإيجار - قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار بالمخالفة للقواعد المنظمة للاختصاص المحلى بقانون المرافعات - خطأ .
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى ، وكان طرفا الدعوى قد اتفقا فى البند التاسع من عقد إيجار المخزن على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما قد ينشأ بينهما من منازعات ، وهى ذات المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة ، فتكون تلك المحكمة مختصة محلياً بنظر هذا النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة ورفض هذا الدفع بزعم أن المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار بالمخالفة للقواعد المنظمة للاختصاص المحلى بقانون المرافعات ، فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 1689 لسنة 72ق - جلسة 12/5/2003)
الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 18/د ق 13لسنة 1981 - شرطه - صدور حكم قضائى نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال - الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك - علة ذلك - دعوى إثبات الحالة - ماهيتها .
(الطعن رقم 611 لسنة 57ق - جلسة 25/11/1999)
تمسك الطاعن فى دعوى ثبوت الإضرار بسلامة المبنى أمام محكمة الاستئناف بندب خبير آخر فى الدعوى لبيان أسباب عدم تأثير التلفيات المشار إليها بتقرير خبير محكمة أول درجة على سلامة المبنى عين النزاع - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن التلفيات بالعين بحالتها لا تؤثر على سلامة المبنى دون أن يورد فى أسبابه كيف انتهى إلى هذه النتيجة ودون أن يرد على دفاع الطاعن - إخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 243 لسنة 64ق - جلسة 29/11/1999)
إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى - م18/د ق 13لسنة 1981 - شرطه - ثبوت ذلك بحكم قضائى نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال - علة ذلك .
(الطعن رقم 1484 لسنة 68ق - جلسة 26/12/1999)
الحكم النهائى الصادر بتعويض المطعون ضدها عن التلفيات التى لحقت بشقتها نتيجة إهمال الطاعن الذى لم يقطع فى أسبابه بأن الضرر المقضى بالتعويض عنه ضار بسلامة المبنى - لا يحوز حجية الأمر المقضى فى ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء - تعويل الحكم المطعون فيه عليه فى قضائه - خطأ .
(الطعن رقم 14840 لسنة 68ق - جلسة 26/12/1999)
حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية - مناطها - إن الفعل غير المشروع الذى أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه - المادتان 45إجراءات جنائية ، 102 إثبات - الحكم الجنائى الذى فصل فى وقوع فعل غير مشروع نشأ عنه إتلاف منقولات ونسبته إلى فاعله - بعد حجة فى دعوى إثبات الإضرار بسلامة المبنى المقامة من المؤجر على المستأجر - شرطه - أن يكون الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤجر أدى إلى الإضرار بسلامة المبنى - اختلاف الضرر فى الدعويين - لا أثر له - علة ذلك - ( مثال لتسبيب معيب ) .
(الطعنان رقما 7639 لسنة 63ق ، 2929 لسنة 65ق - جلسة 17/1/2000)
الحكم القضائى النهائى المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصورة أضرت بسلامة المبنى - لا يقيد السلطة التقديرية للقاضى فى الاستجابة لطلب الإخلاء أو رفضه وفق ظروف كل حالة وملابساتها - علة ذلك .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
الحكم الصادر بثبوت الضرر الناشئ عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة - عدم اتساع حجيته لتشمل مدى تعسف المؤجر فى استعمال حقه فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
تمسك الطاعن بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفى المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذى أصاب المبنى والخطأ الذى ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائى نهائى - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر - م18/د ق 13لسنة 1981 - قاعدة تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى لم تستقر بحكم نهائى .
(الطعن رقم 1092 لسنة 57ق - جلسة 31/5/2000)
اشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء لا يمس بذاتية القاعدة الآمرة - سريانه من تاريخ نفاذ ق 13لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه .
(الطعن رقم 1092 لسنة 57ق - جلسة 31/5/2000)