الأضرار التي تغطيها دعاوى التعويض
التعويض عن الأضرار الخاصة بامتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته
امتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته يعتبر خطأ تترتب عليه مسؤليته إذا ما ألحق ذلك ضرراً بالغير .
التعويض عن الأضرار الخاصة بامتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته : إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت الأفعال التى اعتبرها خطأ من جانب الطاعن " محافظ الإسكندرية " و انتهى إلى أن السبب المنتج منها فى إحداث الضرر هو خطأ الطاعن المتمثل فى عدم إيجاد أشخاص فنيين و أدوات و عقاقير لإسعاف مورث المطعون ضدهم بعد انتشاله من المياه بشاطئ العجمي ، و كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود رجال أو أدوات للإسعاف بل دفع مسئوليته بعدم إلتزامه بتزويد الشاطئ بعمال و معدات الإنقاذ و الإسعاف مما يفيد تسليمه بعدم وجود هؤلاء العمال و تلك المعدات ، إذ كان ذلك فإن الحكم لم يكن بحاجة لإقامة دليل آخر على عدم وجودهما ، و لما كان هذا الفعل من الطاعن يتحقق فيه معنى الخطأ لأنه يعتبر إنحرافا عن السلوك المألوف الذى يقتضى من المشرفين على شاطىء العجمى المستغلين له إتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين و وقايتهم من الغرق و إسعافهم عندما يشرفون عليه و كان من شأن عدم إسعاف المشرف على الغرق بعد إخراجه من المياه أن يؤدى عادة إلى وفاته فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى توافر علاقة السببية بين خطأ الطاعن و وفاة المورث التى ألحقت الضرر بورثته لا يكون مخالفا للقانون أو مشوباً بالقصور .
الطعن رقم 0483لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448 جلسة28-11-1969
التعويض عن الأضرار الخاصة بامتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته
امتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته يعتبر خطأ تترتب عليه مسؤليته إذا ما ألحق ذلك ضرراً بالغير .
التعويض عن الأضرار الخاصة بامتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته : إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت الأفعال التى اعتبرها خطأ من جانب الطاعن " محافظ الإسكندرية " و انتهى إلى أن السبب المنتج منها فى إحداث الضرر هو خطأ الطاعن المتمثل فى عدم إيجاد أشخاص فنيين و أدوات و عقاقير لإسعاف مورث المطعون ضدهم بعد انتشاله من المياه بشاطئ العجمي ، و كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود رجال أو أدوات للإسعاف بل دفع مسئوليته بعدم إلتزامه بتزويد الشاطئ بعمال و معدات الإنقاذ و الإسعاف مما يفيد تسليمه بعدم وجود هؤلاء العمال و تلك المعدات ، إذ كان ذلك فإن الحكم لم يكن بحاجة لإقامة دليل آخر على عدم وجودهما ، و لما كان هذا الفعل من الطاعن يتحقق فيه معنى الخطأ لأنه يعتبر إنحرافا عن السلوك المألوف الذى يقتضى من المشرفين على شاطىء العجمى المستغلين له إتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين و وقايتهم من الغرق و إسعافهم عندما يشرفون عليه و كان من شأن عدم إسعاف المشرف على الغرق بعد إخراجه من المياه أن يؤدى عادة إلى وفاته فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى توافر علاقة السببية بين خطأ الطاعن و وفاة المورث التى ألحقت الضرر بورثته لا يكون مخالفا للقانون أو مشوباً بالقصور .
الطعن رقم 0483لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448 جلسة28-11-1969