أنواع الأضرار التي تغطيها دعاوى التعويض
التعويض الموروث
الدفع بالحق في التعويض الموروث : إذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثها به فحسب وإنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها . ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجني عليه من الحياة وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بامتناع الحق فى التعويض على المجني عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة الإصابة يؤدى إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هى جعل الجاني الذى يقسو فى اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً فى مركز يفضل مركز الجاني الذى يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجني عليه بأذى دون الموت وفى ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض .
الطعن رقم 352 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 337 جلسة17-02-1966
الدفع بالحق في التعويض الموروث : يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر المادي محققاً بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً فمناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعول فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .
الطعن رقم 724 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 179 جلسة16-01-1980
الدفع بالحق في التعويض الموروث : إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت و لو بلحظه لكسب الحقوق و من بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه و حسبما يتطور إليه هذا الضرر و يتفاقم ، و متى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته و يحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق مسئولية عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه ، و هذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرار المادية و الأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم و هو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية و ليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً فى هذا العقد .
الطعن رقم 1180 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328جلسة29-04-1981
الدفع بالحق في التعويض الموروث : طلب الطاعنين قبل أمين النقل للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرار لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية و التقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين و الدائن فيهما ذلك بأن التعويض الموروث لإنما هو تعويض مستحق للموروث عن ضرر أصابه و تعلق الحق فيه بتركه و آل إلى ورثته بوفاته فتحدد أنصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة أنفسهم نتيجة فقدان مورثهم و تعلق الحق فيه بأشخاصهم .
الطعن رقم 1180 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328جلسة29-04-1981
التعويض الموروث
الدفع بالحق في التعويض الموروث : إذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثها به فحسب وإنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها . ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجني عليه من الحياة وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بامتناع الحق فى التعويض على المجني عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة الإصابة يؤدى إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هى جعل الجاني الذى يقسو فى اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً فى مركز يفضل مركز الجاني الذى يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجني عليه بأذى دون الموت وفى ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض .
الطعن رقم 352 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 337 جلسة17-02-1966
الدفع بالحق في التعويض الموروث : يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر المادي محققاً بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً فمناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعول فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .
الطعن رقم 724 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 179 جلسة16-01-1980
الدفع بالحق في التعويض الموروث : إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت و لو بلحظه لكسب الحقوق و من بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه و حسبما يتطور إليه هذا الضرر و يتفاقم ، و متى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته و يحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق مسئولية عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه ، و هذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرار المادية و الأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم و هو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية و ليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً فى هذا العقد .
الطعن رقم 1180 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328جلسة29-04-1981
الدفع بالحق في التعويض الموروث : طلب الطاعنين قبل أمين النقل للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرار لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية و التقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين و الدائن فيهما ذلك بأن التعويض الموروث لإنما هو تعويض مستحق للموروث عن ضرر أصابه و تعلق الحق فيه بتركه و آل إلى ورثته بوفاته فتحدد أنصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة أنفسهم نتيجة فقدان مورثهم و تعلق الحق فيه بأشخاصهم .
الطعن رقم 1180 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328جلسة29-04-1981