القانون الدولي الانساني
يعرف القانون الدولي الانساني بانه (ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي تطبق قواعده - العرفية والمكتوبة - في حالات النزاع المسلح والتي تهدف إلى حماية الانسان باعتباره أنساناً) ( [108]) كما يعرف بانه (ذلك الجزء من قانون حقوق الانسان الذي يطبق في النزاعات الدولية المسلحة وفي حالات معينة يطبق في النزاعات والصراعات الداخلية أيضاً)( [109]) ، أي ان المقصود بالقانون الدولي الانساني ، مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات او اعراف والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصيغة الانسانية الناجمة بشكل مباشر عن المنازعات المسلحة الدولية او غير الدولية والتي تحّد ولاعتبارات انسانية من حق اطراف النزاع في اللجوء إلى ما يحتاجونه من اساليب او وسائل للقتال وتحمي الاشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع ( [110]) .
ويرجع ابتكار مصطلح ( القانون الدولي الانساني ) والذي تناولنا تعاريفه فيما تقدم، إلى القانوني المعروف ( Max Huber ) والذي شغل منصب رئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر سابقا ولعدة سنوات ، ولم يلبث هذا المصطلح ان ظهر حتى تم تبنيه من قبل العديد من الفقهاء ، ويكاد يكون اليوم مصطلحاً رسمياً على الصعيد الدولي( [111]).
ومن التعاريف أعلاه ومن غيرها نستطيع ان نستنتج ان القانون الدولي الانساني ، عبارة عن مجموعة من القواعد الدولية التي تستهدف حماية شيئين اساسيين الاول هو حماية شخص الانسان ، الغاية الاساسية لهذا القانون وغيره من القوانين وثانيا حماية الأعيان والممتلكات لهذا الانسان . ولكن أي انسان هو المعني بحماية هذا القانون ، واي من ممتلكات هذا الانسان هي التي يحميها هذا القانون ؟ هل ان كل الافراد مشمولون بعناية هذا القانون ، وهل ان كل الاعيان مشمولة بهذه الحماية ؟
في الحقيقة ان القانون الدولي الانساني يعنى بالانسان والاعيان في وقت الحرب ، والانسان المشمول بهذه العناية هو الانسان غير المشترك في الحرب والانسان الغير قادر على مواصلة الاشتراك في الحرب ، والمثال على الحالة الاولى المدنيون بشكل عام باستثناء الذين يشتركون في العمليات القتالية ، والمثال على الحالة الثانية الأسرى والجرحى ( [112]) أما بالنسبة إلى الأعيان والممتلكات المشمولة بالحماية او ما تعرف بالأعيان المدنية ، فهي كافة الأهداف التي لا تعتبر أهدافاً عسكرية بالمفهوم العسكري ، ويشترط بالأهداف العسكرية أن تكون لخدمة غرض عسكري وان تكون محمية عسكرياً( [113]) .
والقانون الدولي لحقوق الانسان والذي نعرفه اليوم كقانون دولي كان قد مر بعدة مراحل تطور إلى حين وصوله إلى وضعه الحالي حيث ان القانون الإنساني قديم قدم الإنسان نفسه وقد واجه القادة والمقاتلون مشكلة السلوك الإنساني باستمرار ، ومنذ ان بدا الإنسان يعرف القانون والتنظيم الاجتماعي بجميع أشكاله فان الاهتمام بموضوع سلوك المقاتلين اثناء الحرب شغل الفلاسفة والقادة والمشرعين . وقد تراوح سلوك المقاتلين منذ القدم وإلى ايامنا هذه وعلى اختلاف الحضارات بين القسوة إزاء العدو إلى ابعد حدودها والرفق بالضحايا مهما كانوا وان نظريات القانون الانساني كانت قد دخلت في النظريات الفلسفية والدينية الكبرى بصيغة افكار وقوانين شرف وقواعد للفروسية والسلوك ازاء المقاتلين والمدنيين والاعيان ( [114]) .
والقانون الدولي الانساني بعد مراحل النشاة الاولى لافكاره بدوره مر بعدة مراحل تطور على الصعيد الدولي ، ابتداء بوجود اعراف دولية تتضمن مبادئه وتطورا إلى وجود قواعد دولية اتفاقية تتضمن هذه المبادئ ( [115]) وكانت الاتفاقية الاولى قد تمت المصادقة عليها عام 1864 بعد إعدادها من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر والتي تأسست عام 1863 والتي تبنت مهمة الاعداد لما يعرف بالقانون الدولي الانساني ، وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت تمثل نقلة مهمة في مجال هذا القانون ونقطة البداية للجزء الاتفاقي المكتوب فيه ، فان هذه الاتفاقية كان يشوبها الكثير من النقص الامر الذي دفع إلى تعديلها عدة مرات في الاعوام 1906 و 1929 اذ تم اعتماد اتفاقيات جنيف لتحسين مصير ضحايا الحرب . ومن جهة اخرى فان اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 والتي تمت مراجعتها عام 1907 جعلت مبادئ جنيف مواكبة للحرب البحرية ، وبعد الحرب العالمية الثانية ونظراً للمآسي الكبيرة التي لحقت ببني البشر من عسكريين ومدنيين من جراء تلك الحرب ، تم في عام 1949 إبرام اتفاقية جنيف الرابعة وهدفها تحديد وضع السكان المدنيين زمن الحرب ، وفضلاً عن ما تقدم فقد كان هناك ضرورة كبيرة لتحسين اوضاع الاتفاقيات السابقة فأقرت الاتفاقية الاولى المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان ، والاتفاقية الثانية المتعلقة بالجرحى والمرضى والغرقى للقوات البحرية ، والاتفاقية الثالثة الخاصة باسرى الحرب ولكن وبعد إبرام تلك الاتفاقيات لوحظ استمرار الماسي الانسانية بسبب الحروب التي نشبت بعد عام 1949 لذلك تم البحث عن حلول جديدة لتفادي هذه الماسي وتمخض عن ذلك ايجاد البروتوكولين ( الاول والثاني ) لعام 1977 ، كإضافة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ، حيث جاء البروتوكول الاول كتدعيم للمبادئ الانسانية التي جاءت بها اتفاقيات جنيف وخاصة للمفقودين والجرحى والمرضى . اما الثاني فقد حدد ودعم الحماية الدولية لضحايا النزاعات غير الدولية .
ومنذ نشأة القانون الدولي الانساني وإلى اليوم نلاحظ ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر كانت ولا تزال تلعب الدور الأساسي في الإعداد لهذا القانون فضلاً عن دورها في تفعيل مبادئ هذا القانون ( [116]) حيث ان جهودها هي التي أفضت إلى إبرام الاتفاقية الاولى النواة لهذا القانون وبقية الاتفاقيات وهي مستمرة في هذا العمل لتطوير هذا القانون الذي اخذ يتطور ويكتسب اهمية كبيرة في نطاق العلاقات الدولية بشكل عام وفي الجانب الانساني منها بشكل خاص ( [117]).
يعرف القانون الدولي الانساني بانه (ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي تطبق قواعده - العرفية والمكتوبة - في حالات النزاع المسلح والتي تهدف إلى حماية الانسان باعتباره أنساناً) ( [108]) كما يعرف بانه (ذلك الجزء من قانون حقوق الانسان الذي يطبق في النزاعات الدولية المسلحة وفي حالات معينة يطبق في النزاعات والصراعات الداخلية أيضاً)( [109]) ، أي ان المقصود بالقانون الدولي الانساني ، مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات او اعراف والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصيغة الانسانية الناجمة بشكل مباشر عن المنازعات المسلحة الدولية او غير الدولية والتي تحّد ولاعتبارات انسانية من حق اطراف النزاع في اللجوء إلى ما يحتاجونه من اساليب او وسائل للقتال وتحمي الاشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع ( [110]) .
ويرجع ابتكار مصطلح ( القانون الدولي الانساني ) والذي تناولنا تعاريفه فيما تقدم، إلى القانوني المعروف ( Max Huber ) والذي شغل منصب رئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر سابقا ولعدة سنوات ، ولم يلبث هذا المصطلح ان ظهر حتى تم تبنيه من قبل العديد من الفقهاء ، ويكاد يكون اليوم مصطلحاً رسمياً على الصعيد الدولي( [111]).
ومن التعاريف أعلاه ومن غيرها نستطيع ان نستنتج ان القانون الدولي الانساني ، عبارة عن مجموعة من القواعد الدولية التي تستهدف حماية شيئين اساسيين الاول هو حماية شخص الانسان ، الغاية الاساسية لهذا القانون وغيره من القوانين وثانيا حماية الأعيان والممتلكات لهذا الانسان . ولكن أي انسان هو المعني بحماية هذا القانون ، واي من ممتلكات هذا الانسان هي التي يحميها هذا القانون ؟ هل ان كل الافراد مشمولون بعناية هذا القانون ، وهل ان كل الاعيان مشمولة بهذه الحماية ؟
في الحقيقة ان القانون الدولي الانساني يعنى بالانسان والاعيان في وقت الحرب ، والانسان المشمول بهذه العناية هو الانسان غير المشترك في الحرب والانسان الغير قادر على مواصلة الاشتراك في الحرب ، والمثال على الحالة الاولى المدنيون بشكل عام باستثناء الذين يشتركون في العمليات القتالية ، والمثال على الحالة الثانية الأسرى والجرحى ( [112]) أما بالنسبة إلى الأعيان والممتلكات المشمولة بالحماية او ما تعرف بالأعيان المدنية ، فهي كافة الأهداف التي لا تعتبر أهدافاً عسكرية بالمفهوم العسكري ، ويشترط بالأهداف العسكرية أن تكون لخدمة غرض عسكري وان تكون محمية عسكرياً( [113]) .
والقانون الدولي لحقوق الانسان والذي نعرفه اليوم كقانون دولي كان قد مر بعدة مراحل تطور إلى حين وصوله إلى وضعه الحالي حيث ان القانون الإنساني قديم قدم الإنسان نفسه وقد واجه القادة والمقاتلون مشكلة السلوك الإنساني باستمرار ، ومنذ ان بدا الإنسان يعرف القانون والتنظيم الاجتماعي بجميع أشكاله فان الاهتمام بموضوع سلوك المقاتلين اثناء الحرب شغل الفلاسفة والقادة والمشرعين . وقد تراوح سلوك المقاتلين منذ القدم وإلى ايامنا هذه وعلى اختلاف الحضارات بين القسوة إزاء العدو إلى ابعد حدودها والرفق بالضحايا مهما كانوا وان نظريات القانون الانساني كانت قد دخلت في النظريات الفلسفية والدينية الكبرى بصيغة افكار وقوانين شرف وقواعد للفروسية والسلوك ازاء المقاتلين والمدنيين والاعيان ( [114]) .
والقانون الدولي الانساني بعد مراحل النشاة الاولى لافكاره بدوره مر بعدة مراحل تطور على الصعيد الدولي ، ابتداء بوجود اعراف دولية تتضمن مبادئه وتطورا إلى وجود قواعد دولية اتفاقية تتضمن هذه المبادئ ( [115]) وكانت الاتفاقية الاولى قد تمت المصادقة عليها عام 1864 بعد إعدادها من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر والتي تأسست عام 1863 والتي تبنت مهمة الاعداد لما يعرف بالقانون الدولي الانساني ، وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت تمثل نقلة مهمة في مجال هذا القانون ونقطة البداية للجزء الاتفاقي المكتوب فيه ، فان هذه الاتفاقية كان يشوبها الكثير من النقص الامر الذي دفع إلى تعديلها عدة مرات في الاعوام 1906 و 1929 اذ تم اعتماد اتفاقيات جنيف لتحسين مصير ضحايا الحرب . ومن جهة اخرى فان اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 والتي تمت مراجعتها عام 1907 جعلت مبادئ جنيف مواكبة للحرب البحرية ، وبعد الحرب العالمية الثانية ونظراً للمآسي الكبيرة التي لحقت ببني البشر من عسكريين ومدنيين من جراء تلك الحرب ، تم في عام 1949 إبرام اتفاقية جنيف الرابعة وهدفها تحديد وضع السكان المدنيين زمن الحرب ، وفضلاً عن ما تقدم فقد كان هناك ضرورة كبيرة لتحسين اوضاع الاتفاقيات السابقة فأقرت الاتفاقية الاولى المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان ، والاتفاقية الثانية المتعلقة بالجرحى والمرضى والغرقى للقوات البحرية ، والاتفاقية الثالثة الخاصة باسرى الحرب ولكن وبعد إبرام تلك الاتفاقيات لوحظ استمرار الماسي الانسانية بسبب الحروب التي نشبت بعد عام 1949 لذلك تم البحث عن حلول جديدة لتفادي هذه الماسي وتمخض عن ذلك ايجاد البروتوكولين ( الاول والثاني ) لعام 1977 ، كإضافة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ، حيث جاء البروتوكول الاول كتدعيم للمبادئ الانسانية التي جاءت بها اتفاقيات جنيف وخاصة للمفقودين والجرحى والمرضى . اما الثاني فقد حدد ودعم الحماية الدولية لضحايا النزاعات غير الدولية .
ومنذ نشأة القانون الدولي الانساني وإلى اليوم نلاحظ ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر كانت ولا تزال تلعب الدور الأساسي في الإعداد لهذا القانون فضلاً عن دورها في تفعيل مبادئ هذا القانون ( [116]) حيث ان جهودها هي التي أفضت إلى إبرام الاتفاقية الاولى النواة لهذا القانون وبقية الاتفاقيات وهي مستمرة في هذا العمل لتطوير هذا القانون الذي اخذ يتطور ويكتسب اهمية كبيرة في نطاق العلاقات الدولية بشكل عام وفي الجانب الانساني منها بشكل خاص ( [117]).