• دفوع لا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض :
(أ) أغفال بيان وزن المخدر فى محضر الضبط وإثباته على بطاقة الحرز :
لما كان إغفال بيان وزن المخدر فى محضر الضبط وإثباته على بطاقة الحرز لا يدل على معنى معين ولا يترتب عليه بطلانه بل يكون للطاعن أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى هذا المحضر من نقض حتى تقدره وهى على بينة من أمره كما هو الشأن فى سائر الأدلة ولما كان الطاعن قد اقتصر على إثارة خلو محضر الضبط من بيان وزن المخدر دون أن يطلب من المحكمة إجراء عملية الوزن ، وكان يكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن الإجراءات اللازمة لوزن المخدر قد إتخذت وأسفرت عن مقدار المخدر المضبوط وهو ما لم يجادل فيه الطاعن ، كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد فيه على النيابة قعودها عن إعادة وزن المخدر ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. (الطعن رقم 1888لسنة53جلسة 20/10/1983السنة 34 ص841)
(ب) إثارة ما ضبط من المخدر وما تم تحليله :
لما كان ما يثيره الطاعن من أن العينة التى تم تحليلها أخذت من طربة واحدة، ولم ترسل باقى الطرب للتحليل وبالتالى لم يثبت أنها مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد الى مقدارها فى التدليل على قصد الاتجار مردودا بأن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب إلى محكمة إتخاذ إجراء معين فى شأن تحليل باقى الطرب المضبوطة فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو كذلك أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يحص أن يكون سببا للطعن على الحكم وليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها وما يثيره فى هذا الصدد فى الواقع إلى منازعة موضوعية فى كنة بقية المواد المخدرة المضبوطة والتى لم ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5838 لسنة 52 ق جلسة 13/1/1983السنة 34ص 95 ).
(ج)إثارة إختلاف وزن المخدر :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيان واقعة الدعوى أن وزن المخدر بميزان المخدر بميزان القسم غير الحساس بلغ 392 جراما ، ونقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر هو 329.4 جراما ، وهو ما لا تنازع الطاعنة فى أن له أصلا ثابتا مسطورا فى أوراق الدعوى ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يثر شيئا عما ساقته الطاعنة فى أسباب الطعن بشأن إختلاف وزن المخدر ولم يبد طلبا فى خصوصه وهو دفاع موضوعى لا يقبل ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.(الطعن رقم 1415 لسنة 57ق جلسة 7/10/1987)
( د )الدفع بتعيب إجراءات تحليل المادة المخدرة التى تمت فى المرحلة السابقة:
لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . أما ما يثيره الطاعن جديدا فى طعنه من مضى فترة طويلة بين الضبط والتحليل تسمح بتغيير صفات المادة المضبوطة فهو مردود بأن تعييب إجراءات التحليل التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه قد ابدى لهم اعتراضا على هذا الاجراء ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التعويل على نتيجة تحليل المادة المضبوطة لا يكون مقبولا لما كان ذلك وكان البين من المفردات أن وكيل النيابة المحقق اثبت وصف المضبوطات على نحو مفصل لا يتعارض مع ما أجمله الضابط من وصف لها بمحضر الضبط وكان جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة والتى قدمت للنيابة العامة وجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصده الضابط من أوصاف لها مع ما أثبت بمحضر التحقيق الابتدائى إن هو الا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة التى أطمأنت اليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها .(الطعن رقم 6198 لسنة 56ق جلسة 9/4/1987)
(أ) أغفال بيان وزن المخدر فى محضر الضبط وإثباته على بطاقة الحرز :
لما كان إغفال بيان وزن المخدر فى محضر الضبط وإثباته على بطاقة الحرز لا يدل على معنى معين ولا يترتب عليه بطلانه بل يكون للطاعن أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى هذا المحضر من نقض حتى تقدره وهى على بينة من أمره كما هو الشأن فى سائر الأدلة ولما كان الطاعن قد اقتصر على إثارة خلو محضر الضبط من بيان وزن المخدر دون أن يطلب من المحكمة إجراء عملية الوزن ، وكان يكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن الإجراءات اللازمة لوزن المخدر قد إتخذت وأسفرت عن مقدار المخدر المضبوط وهو ما لم يجادل فيه الطاعن ، كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد فيه على النيابة قعودها عن إعادة وزن المخدر ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. (الطعن رقم 1888لسنة53جلسة 20/10/1983السنة 34 ص841)
(ب) إثارة ما ضبط من المخدر وما تم تحليله :
لما كان ما يثيره الطاعن من أن العينة التى تم تحليلها أخذت من طربة واحدة، ولم ترسل باقى الطرب للتحليل وبالتالى لم يثبت أنها مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد الى مقدارها فى التدليل على قصد الاتجار مردودا بأن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب إلى محكمة إتخاذ إجراء معين فى شأن تحليل باقى الطرب المضبوطة فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو كذلك أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يحص أن يكون سببا للطعن على الحكم وليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها وما يثيره فى هذا الصدد فى الواقع إلى منازعة موضوعية فى كنة بقية المواد المخدرة المضبوطة والتى لم ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5838 لسنة 52 ق جلسة 13/1/1983السنة 34ص 95 ).
(ج)إثارة إختلاف وزن المخدر :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيان واقعة الدعوى أن وزن المخدر بميزان المخدر بميزان القسم غير الحساس بلغ 392 جراما ، ونقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر هو 329.4 جراما ، وهو ما لا تنازع الطاعنة فى أن له أصلا ثابتا مسطورا فى أوراق الدعوى ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يثر شيئا عما ساقته الطاعنة فى أسباب الطعن بشأن إختلاف وزن المخدر ولم يبد طلبا فى خصوصه وهو دفاع موضوعى لا يقبل ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.(الطعن رقم 1415 لسنة 57ق جلسة 7/10/1987)
( د )الدفع بتعيب إجراءات تحليل المادة المخدرة التى تمت فى المرحلة السابقة:
لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . أما ما يثيره الطاعن جديدا فى طعنه من مضى فترة طويلة بين الضبط والتحليل تسمح بتغيير صفات المادة المضبوطة فهو مردود بأن تعييب إجراءات التحليل التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه قد ابدى لهم اعتراضا على هذا الاجراء ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التعويل على نتيجة تحليل المادة المضبوطة لا يكون مقبولا لما كان ذلك وكان البين من المفردات أن وكيل النيابة المحقق اثبت وصف المضبوطات على نحو مفصل لا يتعارض مع ما أجمله الضابط من وصف لها بمحضر الضبط وكان جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة والتى قدمت للنيابة العامة وجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصده الضابط من أوصاف لها مع ما أثبت بمحضر التحقيق الابتدائى إن هو الا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة التى أطمأنت اليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها .(الطعن رقم 6198 لسنة 56ق جلسة 9/4/1987)