وزير التموين والتجارة الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار رقم 172 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته .
وعلى موافقة لجنة التموين العليا .
قــرر
مادة (1) : يستبدل بنص المادة 108 من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه النص التالي :
* يراعى في أخذ العينات من المطاحن والمخابز ومصانع المكرونة ما يلي :
أ)بالنسبة للمطاحن : تؤخذ عينات القمح المعد للطحن من المزراب المغذي للقواديس بالنسبة للمطاحن الحجارة ومن القمح النازل على السلندرات (الدفعة الأولى) بالنسبة لمطاحن السلندرات - أما عينات الدقيق والردة فتؤخذ من أجولة مغلقة معدة للبيع .
ب)بالنسبة للمخابز : تؤخذ عينة الخبز مع عينة مرافقة من الدقيق المصنعة منه على أن تكون عينة الدقيق من أجولة مغلقة .
ج)بالنسبة لمصانع المكرونة : تؤخذ عينة من المكرونة مع عينات مرافقة من الدقيق المصنعة منه على أن تكون العينات من أجولة أو عبوات مغلقة .
وتكون جميع العينات الواردة في الفقرة (أ ، ب ، ج) مأخوذة وفقا للتعليمات المنظمة والصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وممثلة للرصيد الموجود بالمنشأة - وتوزع العينة بعد تجنيسها على ثلاثة برطمانات (أظرف ورقية وأكياس بولي اثيلين بالنسبة لعينات الخبز لتحديد نسبة الرطوبة) وتغلق بعد ذلك بإحكام وتختم بالشمع الأحمر وذلك لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف ويرسل نموذج من العينات المشار إليها عاليه إلى الإدارة العامة للقمح ومنتجاته - إدارة العينات - التي تتولى بعد إعطائها رقما سريا إرسالها إلى المعمل المركزي أو فروعه المختصة لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف ويحتفظ بالنموذج الثاني في المنشأة التي أخذت منها العينة ، والثالث بالجهة التي أخذت العينة وعند طلب المسئول بالمنشأة التي أخذت منها العينة إعادة تحليل النموذج الثاني فعلى المديرية أن تجيبه إلى طلبه ، وفي هذه الحالة يعتمد بنتيجة التحليل الأصلح للمتهم ، ويعتبر مصنع المكرونة أو المخبز مخالفا في حالة زيادة نسبة الرمل بعينة المكرونة أو الخبز عن نسبتها بالدقيق المستخدم أيا كان مقدار هذه الزيادة ، وكذلك في حالة زيادة نسبة الرماد في عينة المكرونة المنتجة عن نسبتها في الدقيق المستخدم بأكثر من 0.1% وفي جميع الأحوال يجب أن يتم تحليل العينة وإبلاغ صاحب الشأن بنتيجة التحليل خلال شهرين من تاريخ أخذها .
مادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
توقيع
دكتور / محمد جلال الدين أبو الدهب
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار رقم 172 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته .
وعلى موافقة لجنة التموين العليا .
قــرر
مادة (1) : يستبدل بنص المادة 108 من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه النص التالي :
* يراعى في أخذ العينات من المطاحن والمخابز ومصانع المكرونة ما يلي :
أ)بالنسبة للمطاحن : تؤخذ عينات القمح المعد للطحن من المزراب المغذي للقواديس بالنسبة للمطاحن الحجارة ومن القمح النازل على السلندرات (الدفعة الأولى) بالنسبة لمطاحن السلندرات - أما عينات الدقيق والردة فتؤخذ من أجولة مغلقة معدة للبيع .
ب)بالنسبة للمخابز : تؤخذ عينة الخبز مع عينة مرافقة من الدقيق المصنعة منه على أن تكون عينة الدقيق من أجولة مغلقة .
ج)بالنسبة لمصانع المكرونة : تؤخذ عينة من المكرونة مع عينات مرافقة من الدقيق المصنعة منه على أن تكون العينات من أجولة أو عبوات مغلقة .
وتكون جميع العينات الواردة في الفقرة (أ ، ب ، ج) مأخوذة وفقا للتعليمات المنظمة والصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وممثلة للرصيد الموجود بالمنشأة - وتوزع العينة بعد تجنيسها على ثلاثة برطمانات (أظرف ورقية وأكياس بولي اثيلين بالنسبة لعينات الخبز لتحديد نسبة الرطوبة) وتغلق بعد ذلك بإحكام وتختم بالشمع الأحمر وذلك لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف ويرسل نموذج من العينات المشار إليها عاليه إلى الإدارة العامة للقمح ومنتجاته - إدارة العينات - التي تتولى بعد إعطائها رقما سريا إرسالها إلى المعمل المركزي أو فروعه المختصة لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف ويحتفظ بالنموذج الثاني في المنشأة التي أخذت منها العينة ، والثالث بالجهة التي أخذت العينة وعند طلب المسئول بالمنشأة التي أخذت منها العينة إعادة تحليل النموذج الثاني فعلى المديرية أن تجيبه إلى طلبه ، وفي هذه الحالة يعتمد بنتيجة التحليل الأصلح للمتهم ، ويعتبر مصنع المكرونة أو المخبز مخالفا في حالة زيادة نسبة الرمل بعينة المكرونة أو الخبز عن نسبتها بالدقيق المستخدم أيا كان مقدار هذه الزيادة ، وكذلك في حالة زيادة نسبة الرماد في عينة المكرونة المنتجة عن نسبتها في الدقيق المستخدم بأكثر من 0.1% وفي جميع الأحوال يجب أن يتم تحليل العينة وإبلاغ صاحب الشأن بنتيجة التحليل خلال شهرين من تاريخ أخذها .
مادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
توقيع
دكتور / محمد جلال الدين أبو الدهب