الدفع ببطلان المعاينه
إن طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة، فإذا كانت المحكمة- في جريمة إحراز مخدر- قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائماً على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش في مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين، في حين أن المتهم يبني هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرى أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه، وكانت المعاينة التي استندت إليها المحكمة خلواً مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلاً متعيناً نقضه.
[الطعن رقم 1340 -  لسنــة 28 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1958 -  مكتب فني 9 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1119 -  تم قبول هذا الطعن]
    متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء بنفسها لتتبين مدى صحة ما أدلى به الشهود في شأن إمكان رؤية المتهم عند إلقائه المخدر، و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة منها، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح رداً على هذا الطلب، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
[الطعن رقم 1730 -  لسنــة 27 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1958 -  مكتب فني 9 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 91 -  تم قبول هذا الطعن]
 
  من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة - كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وخلصت منها إلى أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن في حدود المعقول، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها.
 [الطعن رقم 92 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 05 / 1969 -  مكتب فني 20 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 642 - تم رفض هذا الطعن]
 
  إن طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة، فإذا كانت المحكمة- في جريمة إحراز مخدر- قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائماً على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش في مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين، في حين أن المتهم يبني هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرى أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه، وكانت المعاينة التي استندت إليها المحكمة خلواً مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلاً متعيناً نقضه.
[الطعن رقم 1340 -  لسنــة 28 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1958 -  مكتب فني 9 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1119 -  تم قبول هذا الطعن]
 
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء بنفسها لتتبين مدى صحة ما أدلى به الشهود في شأن إمكان رؤية المتهم عند إلقائه المخدر، و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة منها، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح رداً على هذا الطلب، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
[الطعن رقم 1730 -  لسنــة 27 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1958 -  مكتب فني 9 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 91 -  تم قبول هذا الطعن]
 
  من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة - كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وخلصت منها إلى أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن في حدود المعقول، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها.
[الطعن رقم 92 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 05 / 1969 -  مكتب فني 20 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 642 - تم رفض هذا الطعن]