• الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات :
يعد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع الرد عليه بأسباب سائغة وفحصه وتمحيصه جيدا وتقدير جدية هذه التحريات من عدمها من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن: عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذى قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم بل أن ذلك قام به المرشد السرى ولكن لم يبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه . (الطعن رقم 1415 لسنة 49ق جلسة 16/1/1980) . وبأنه " عدم معرفة حقيقة اسم المتهم والجيل به تماما ، قصور فى التحرى يبطل الأمر " (الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/1/1968) . وبأنه " وورد اسم والد المتهم الذى كان تاجر مخدرات وتوفى الى رحمة الله بدلا من اسم المتهم قصور فى التحرى ، وزلا يعتبر خطأ ماديا " (الطعن رقم 538 لسنة 44ق جلسة 22/12/1974) وبأنه " إذا ذكر الضابط أنه هو الذى قام بالتحريات ومراقبة المتهم ثم ثبت بعد ذلك أنه لم يعرفه عند ضبطه دليل على عدم جدية التحريات وبالتالى يبطل إذن التفتيش لأن ذلك استنتاج سائغ " (الطعن رقم 1415 لسنة 49ق جلسة 16/1/1980 س31 ص85) . وبأنه " معرفة الضابط السابقة بالمطعون ضده وعدم وجود سجل للمطعون ضده بمكتب المخدرات واقامته فى جهة أخرى غير مكان ضبطه ليس دليلا على جدية التحريات " (نقض 790 لسنة 39ق جلسة 9/6/1969) وبأنه " عدم تحديد محل اقامة المتهم فى المنطقة وعمله وسنه يبطل التحرى " (الطعن رقم 656 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977) وبأنه " عدم معرفة حقيقة اسم المتهم وعدم معرفة حقيقة التجارة التى يحترفها خاصة أن المتهم معروف بإسمه الحقيقى المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة – قصور فى التحرى "(الطعن رقم 1292 لسنة 47ق جلسة 15/5/1978) وبأنه " عدم معرفة حقيقة نشاط المتهم وأنه يقوم بإعطائه المخدرات للذين يترددون عليه حقن الديسكافيتامين والقول بأنه يتاجر فى المخدرات مع أن الفرق واضح بين الاتجار فى المواد المخدرة واعطاء تلك الحقن قصور فى التحرى ... زلا يبطل لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات " (الطعن رقم 640 لسنة 47ق جلسة 6/11/1977) وبأنه " اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خلوه من بيان محل اقامة أى متهم ومهنته أو أى بيان آخر يفيد فى التحقق من شخصين بالاضافة الى عدم بيان اسم المتهم كاملا" (الطعن رقم 855 لسنة 46ق جلسة 20/11/1976) .
يعد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع الرد عليه بأسباب سائغة وفحصه وتمحيصه جيدا وتقدير جدية هذه التحريات من عدمها من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن: عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذى قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم بل أن ذلك قام به المرشد السرى ولكن لم يبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه . (الطعن رقم 1415 لسنة 49ق جلسة 16/1/1980) . وبأنه " عدم معرفة حقيقة اسم المتهم والجيل به تماما ، قصور فى التحرى يبطل الأمر " (الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/1/1968) . وبأنه " وورد اسم والد المتهم الذى كان تاجر مخدرات وتوفى الى رحمة الله بدلا من اسم المتهم قصور فى التحرى ، وزلا يعتبر خطأ ماديا " (الطعن رقم 538 لسنة 44ق جلسة 22/12/1974) وبأنه " إذا ذكر الضابط أنه هو الذى قام بالتحريات ومراقبة المتهم ثم ثبت بعد ذلك أنه لم يعرفه عند ضبطه دليل على عدم جدية التحريات وبالتالى يبطل إذن التفتيش لأن ذلك استنتاج سائغ " (الطعن رقم 1415 لسنة 49ق جلسة 16/1/1980 س31 ص85) . وبأنه " معرفة الضابط السابقة بالمطعون ضده وعدم وجود سجل للمطعون ضده بمكتب المخدرات واقامته فى جهة أخرى غير مكان ضبطه ليس دليلا على جدية التحريات " (نقض 790 لسنة 39ق جلسة 9/6/1969) وبأنه " عدم تحديد محل اقامة المتهم فى المنطقة وعمله وسنه يبطل التحرى " (الطعن رقم 656 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977) وبأنه " عدم معرفة حقيقة اسم المتهم وعدم معرفة حقيقة التجارة التى يحترفها خاصة أن المتهم معروف بإسمه الحقيقى المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة – قصور فى التحرى "(الطعن رقم 1292 لسنة 47ق جلسة 15/5/1978) وبأنه " عدم معرفة حقيقة نشاط المتهم وأنه يقوم بإعطائه المخدرات للذين يترددون عليه حقن الديسكافيتامين والقول بأنه يتاجر فى المخدرات مع أن الفرق واضح بين الاتجار فى المواد المخدرة واعطاء تلك الحقن قصور فى التحرى ... زلا يبطل لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات " (الطعن رقم 640 لسنة 47ق جلسة 6/11/1977) وبأنه " اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خلوه من بيان محل اقامة أى متهم ومهنته أو أى بيان آخر يفيد فى التحقق من شخصين بالاضافة الى عدم بيان اسم المتهم كاملا" (الطعن رقم 855 لسنة 46ق جلسة 20/11/1976) .