شروط إبداء الدفع ببطلان التفتيش : 
* فى الأحوال التي يكون فيها بطلان التفتيش يتعلق بمصلحة الخصوم : 
فإن الدفع به لا يجوز إلا من المتهم لأن هذه القواعد شرعت لمصلحته فقط ، ويترتب علي ذلك أنه :
أ - يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
ب - لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ج - يجوز التنازل عن الدفع بالبطلان صراحة أو ضمناً بعدم التمسك به في حينه .
د - يسقط الحق في الدفع به إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه . 
* في الأحوال التي يكون فيها بطلان التفتيش متعلقاً بالنظام العام :
أ - يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي . بيد أن الدفع به لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم المطعون فيه تحمل مقوماته ، لأنه دفع يختلط فيه القانون بالواقع يقتضي تحقيقاً تنأي عنه وضيفة محكمة النقض.
ب - استقر قضاء النقض علي أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم. 
ج - يجوز للنيابة العامة - بل عليها - أن تدفع بالبطلان من النظام العام ، وأن تتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بقيد معين.
د - يجب أن يدفع ببطلان التفتيش حتي يقضي به ، فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ويحب إبداء الدفع بهذا البطلان في عبارة صحيحة تشتمل علي بيان المراد منه .
وصاحب الشأن في نظر القضاء هو من وقع الاعتداء علي حريته الشخصية بتفتيشه شخصيا ، أو من انتهكت حرمة مسكنه وهو حائز المنزل أو المكان الذي جري تفتيشه .